دفع المتهم بإحراز سلاح بأنه مرخص له به. تقديمه شهادة بذلك. إدانته دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه. حكم معيب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 38
جلسة 12 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة. وبحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(15)
القضية رقم 816 سنة 25 القضائية
سلاح. دفاع. دفع المتهم بإحراز سلاح بأنه مرخص له به. تقديمه شهادة بذلك. إدانته دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه. حكم معيب.
إذا دفع المتهم بأن البندقية التي اتهم بإحرازها بغير ترخيص، مرخصة وقدم شهادة بذلك، فأدانته المحكمة دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه يعتبر جوهرياً بحيث لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز سلاحاً نارياً بندقية بخرطوش لا تطلق الرصاص بدون ترخيص. ثانياً: أحرز طلقات معدة ذخيرة لسلاح ناري بدون أن يكون مرخصاً له بحمله. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9 و10 و12 ق 58 سنة 1949. ومحكمة جنح دير مواس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وأمرت بمصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك بأنه دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأن البندقية المضبوطة مرخصة وقرر هذا الدفاع بلسان محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولكن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يشير إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه.
وحيث إنه يتبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بتهمة إحراز سلاح بندقية خرطوش وطلقات بدون ترخيص وأنه دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأن البندقية مرخصة وأن مأمور المركز أخذها منه. وقضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة الطاعن استناداً إلى أن الثابت من كتاب مركز ملوي أنه بالبحث بالدفاتر الخاصة بالخفراء الخصوصيين لم يستدل على اسمه منهم فاستأنف الطاعن الحكم ودفع بلسان محاميه بأن البندقية مرخصة وقدم شهادة بذلك وقررت المحكمة التأجيل وكلفت النيابة بالاستعلام من مركز دير مواس عما إذا كانت البندقية مرخصة باسم الطاعن أم غير مرخصة وفي الحالة الأولى عليها ضم أوراق ترخيصها ثم قضت بالإدانة دون أن تنفذ هذا القرار ودون أن تشير في حكمها إلى الشهادة التي قدمها الطاعن والتي حملتها على إصدار قرارها - لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه وأما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ساحة النقاش