موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إحراز سلاح بدون ترخيص في ظل القانون رقم 58 سنة 1949. معاقبة المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1077

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(296)
القضية رقم 401 سنة 26 القضائية

سلاح. قانون أصلح. إحراز سلاح بدون ترخيص في ظل القانون رقم 58 سنة 1949. معاقبة المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح. لا خطأ.
متى كانت جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد ارتكبت في ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح، يكون سليماً وبمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً يطلق الرصاص (بندقية لي انفيلد) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وثانياً - أحرز ذخيرة تستعمل في الأسلحة النارية (طلقتين موزر) بغير ترخيص وفي الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و12 و15 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) وجنحة بالمواد 1 و5 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 - فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً - عملاً بالمواد 1 و6 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الحميد أحمد حسين الشهير بكشكي بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن، هو أن المحكمة أخطأت في تأويل القانون. ذلك بأنها طبقت القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر بعد القانون رقم 58 لسنة 1949 الذي ارتكبت في ظله التهمتان باعتباره القانون الأصلح، وقضت بإدانة الطاعن مع أن نص المادة 31 من القانون الذي طبقه يؤدي إلى إعفائه من العقاب رغم أن حيازته السلاح والذخيرة كانت سابقة على تاريخ صدور القانون المذكور الذي ألغى في المادة 36 منه القانون رقم 58 لسنة 1949 وأصبح وحده القانون الواجب التطبيق.
وحيث إن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لا يفيد منه الأشخاص الذين كانوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 وقد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 التي أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يسري على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل سريان هذا القانون وهو نص تفسيري للتشريع السابق - كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - لما كان ذلك وكانت الجريمة موضوع الطعن قد ارتكبت في 13 من يوليه سنة 1952 فإن الحكم إذ قضى بعقاب الطاعن طبقاً لنصوص القانون الأخير باعتباره القانون الأصلح، يكون سليماً وبمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,378

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »