التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح. اعتباره ترخيصاً مؤقتاً. انتهاء مدته بمضي سنة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1296
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.
(356)
القضية رقم 1153 سنة 26 القضائية
سلاح. التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح. اعتباره ترخيصاً مؤقتاً. انتهاء مدته بمضي سنة.
التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام إجراءات الترخيص هو في الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعي بعد مضي سنة من تاريخ صدوره وذلك وفقاً لأحكام المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وطلبت النيابة عقابه بمواد القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح بدون رخصة - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن السلاح موضوع الجريمة كان مرخصاً للطاعن بحمله بمقتضى تصريح مؤقت من مركز سنورس تاريخه 9 من مارس سنة 1949 - غير موقوت بمدة - حتى تتم إجراءات استخراج الرخصة ولما يصدر قرار بسحبه أو برفض طلب الترخيص الأمر الذي تنتفي معه الجريمة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن كان يحمل عن السلاح موضوع الجريمة تصريحاً مؤقتاً صدر من مأمور مركز سنورس في 9 من مارس سنة 1949 لحين إتمام إجراءات الترخيص ولم يرخص له به حتى تاريخ ضبط السلاح وهو يوم 7 من فبراير سنة 1954 فقدم للمحاكمة بتهمة إحراز سلاح ناري "بندقية" بدون رخصة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها قد حظر في مادته الأولى إحراز الأسلحة وذخائرها بغير ترخيص وجعلت المادة الثانية الترخيص لمدة سنة واحدة مع جواز تجديده وجاءت المادة الثالثة وأجازات لوزير الداخلية أو من ينيبه منح التراخيص أو رفضها أو تقصير مدتها أو قصرها على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييدها بأن شرط أو قيد يرى من المصلحة تقييدها به وله سحبها في أي وقت فالتصريح المؤقت الذي يحمله الطاعن، وقد صدر من مأمور مركز سنورس، هو في الواقع ترخيص بإحراز سلاح. هذا التصريح المؤقت يحد بالبداهة حده الطبيعي بعد مضي سنة من تاريخ صدوره. وقد جاء نص المادة الثانية من العموم بحيث يشمل التراخيص جميعاً بغير تخصيص بنوع من التراخيص دون غيره وما كان هذا الاستثناء الذي منحه الشارع لوزير الداخلية أو من ينوب عنه ليمس بالانتقاص تلك القاعدة التنظيمية التي قصد من ورائها وجه المصلحة العامة - لما كان ذلك وكانت جريمة إحراز السلاح بدون رخصة تقع بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الميعاد وكان قد انقضى على صدور التصريح أكثر من سنة دون تجديده - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على هذا الأساس لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش