جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص. توافرها بانتهاء مفعول الترخيص.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1047
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.
(287)
القضية رقم 83 سنة 26 القضائية
سلاح. جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص. توافرها بانتهاء مفعول الترخيص.
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه حاز بدون ترخيص البندقية المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي انتهى ترخيصها في 31 ديسمبر سنة 1953. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 - 2، 26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة ملوي الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات والقانون رقم 435 لسنة 1953 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن السلاح موضوع الجريمة كان مرخصاً للطاعن بحمله برخصة انتهى مفعولها وتمت إجراءات تجديدها أثناء المحاكمة ولم ينص في القانون على جزاء عن عدم التجديد أو التأخير في تقديم الطلب في الميعاد وأباح لجهة الإدارة أن تتجاوز عن إجراءات التجديد والتأخير فيها إذا أبديت أعذار مقبولة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة ومصادرة السلاح قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوت وقوع هذه الجريمة منه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى إدانته وعرض لدفاعه المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بما يفنده ويسوغ إطراحه. لما كان ذلك - وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن ضبط في يوم 1/ 9/ 1954 حائزاً سلاحاً نارياً (بندقية) بدون ترخيص وأنه كان قد حصل على ترخيص لها انتهى مفعوله في 31/ 12/ 1953 ولم يجدد إلا في 31/ 5/ 1955 وكانت جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في القانون ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ساحة النقاش