عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 488
جلسة 15 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
(97)
الطعن رقم 155 لسنة 34 القضائية
( أ ) عقوبة. سلاح. ارتباط. جريمة.
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة. عدم جواز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح في حالة تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.
(ب) نقض. "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون. ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - لجريمة إحراز الذخيرة - تعد ذات طبيعة عقابية بحتة، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة إحراز السلاح وهي الجريمة الأشد في حالة تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات [(1)].
2 - لمحكمة النقض عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 22/ 5/ 1962 بناحية شنوفة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: 1 - حاز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش عيار 16" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه في جرائم سرقة واشتباه بعقوبات مقيدة للحرية إحداها بالحبس لمدة سنة 2 - حاز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري غير المرخص له به سالف الذكر حالة كونه قد سبق الحكم عليه بالعقوبات السالفة. وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1/ 1، 6، 7/ ب، جـ، د، و26/ 1 - 2 - 3 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين دان المطعون ضده بالحبس والغرامة عن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة على الرغم مما هو مثبت بصحيفة حالته الجنائية من سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية في سرقات واشتباه وإحداها بالحبس لمدة سنة في الجنحة رقم 1242 سنة 1957 شبين الكوم - مما كان يستتبع إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 ومعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة - وما كان يستطيع الحكم - حتى مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - أن ينزل بالعقوبة إلى ما دون السجن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز سلاحاً نارياً وذخيرة بغير ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه في جرائم سرقة واشتباه بعقوبات مقيدة للحرية كانت إحداها بالحبس لمدة سنة. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب، ج، د و26/ 1، 2، 3 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق - فقضت محكمة جنايات شبين الكوم (دائرة المستشار الفرد) بتاريخ 21/ 11/ 1962 بمعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة وإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تطبيقاً للمواد 1 و6 و7/ ب، جـ، د و26/ 1 - 3 - 4 و30 من القانون المذكور والمواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المطعون ضده واستند إلى ما دون في صحيفة حالته الجنائية لإثبات توافر الظرف المشدد في حقه المنصوص عليه في الفقرتين ب، جـ من المادة السابعة من القانون 394 سنة 1954. وخلص الحكم من ذلك إلى وجوب تطبيق مواد الإحالة ومعاقبة المتهم بها - إلا أنه وهو بسبيل توقيع عقوبة واحدة إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات - نزل بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم إلى عقوبة الحبس - تطبيقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومن أجل ذلك أشار الحكم في مدوناته إلى أن المحكمة قد فاتها تطبيق المادة السابعة ضمن ما طبقته من مواد العقاب، وطلبت من النيابة العامة أن تتخذ الإجراءات القانونية لتصويب الحكم طبقاً للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مما دون بصحيفة حالة المتهم الجنائية من سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها - إحداها بالحبس سنة مع الشغل بتاريخ 28/ 9/ 1957 في القضية رقم 1242/ 779 سنة 1957 شبين الكوم لسرقة والأخيرة بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور بتاريخ 25/ 9/ 1959 في القضية 781/ 921 سنة 1959 لشروع في سرقة. انتهى إلى القول بأنه يتعين مما تقدم بيانه تطبيق المادة 7/ ب، جـ من القانون رقم 394 سنة 1954. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم يفيد توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرتين ب وج من المادة السابعة المذكورة في حق المطعون ضده. وكانت المدة القانونية لرد الاعتبار لما تمض ولم يرد إليه اعتباره بحكم القضاء بالنسبة إلى هذه العقوبات لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 537 و550 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يستوجب تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر، ولا يجوز المساس بالحد الأدنى الذي يمكن أن تنزل إليه هذه العقوبة عند تبديلها عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وهو السجن. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ نزل عن ذلك الحد الأدنى وقضى بالحبس لمدة ستة شهور تطبيقاً للمادة 17 المذكورة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك تصحيح هذا الخطأ وإنزال حكم القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتطبيق الفقرتين ب وجـ من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بالإضافة إلى مواد الاتهام سالفة البيان مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومراعاة عدم القضاء بعقوبة الغرامة، وهي العقوبة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون آنف الذكر بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ذلك لأن عقوبة الغرامة تعد في هذه الحالة ذات طبيعة عقابية بحتة فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح وهي الجريمة الأشد وذلك عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن، وترى المحكمة وهي تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من عقوبتي الحبس والغرامة ومعاقبة المطعون ضده محمد السيد عمر أبو الفضل بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1973 لسنة 28 ق - جلسة 17/ 3/ 1959 س 10 ص 328.
ساحة النقاش