على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 380
جلسة 12 من مايو سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
(74)
الطعن رقم 146 لسنة 34 القضائية
وصف التهمة. سلاح. ظروف مشددة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض".
على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير. وبشرط مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. مثال في جريمة إحراز سلاح.
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم كان لزاماً على المحكمة - وقد كانت صحيفة حالة المتهم الجنائية تحت نظرها وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إليه بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 2 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت بحبس المطعون ضده ستة شهور تطبيقاً للمادة 26/ 2 من القانون سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه لولا أن المحكمة لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 21/ 1/ 1962 بناحية طنوب مركز تلا محافظة المنوفية: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وطلبت بأمر إحالتها المؤرخ 16/ 3/ 1962 محاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 19/ 11/ 1962 عملاً بمواد الاتهام والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري (مسدس) بغير ترخيص وقضى بحبسه ستة شهور والمصادرة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من ملف الدعوى إرفاق صحيفة حالة المطعون ضده الجنائية وأنه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة فكان يتعين على المحكمة أن تسبغ على الواقعة المطروحة عليها الوصف القانوني الصحيح وأن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد ولو لم يذكر في أمر الإحالة بشرط أن تنبه المتهم إلى التغيير الذي تجريه وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، ولما كانت المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 تنص على عقاب من يحرز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدولين 2 و3 بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (ب) إلى (و) من المادة السابعة من هذا القانون وتشير الفقرة (جـ) من هذه المادة إلى من سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة مما كن يقتضي من المحكمة إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 26 والقضاء بالعقوبة المنصوص عليها فيها، أما وهي لم تفعل وطبقت في حق المطعون ضده المادة 26/ 2 التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وقضت بحبسه ستة شهور إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في ليلة 21/ 11/ 1962 حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (1) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المحلق به ومحكمة الجنايات دائرة المستشار الفرد قضت بحبس المطعون ضده ستة شهور مع الشغل ومصادرة السلاح وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وطبقت في حقه مواد الاتهام والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله: "إن النقيب محمد فريد جمال الدين معاون مباحث مركز تلا علم من التحريات السرية أن المتهم جلال إبراهيم السيسي - المطعون ضده - يحرز أسلحة نارية بغير ترخيص فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه وتفتيش منزله وفى ليلة 21/ 1/ 1962 انتقل الملازم منير أمين إلى منزل المتهم جلال إبراهيم السيسي بناحية طنوب لتفتيشه تنفيذاً لإذن النيابة وكان في رفقته المخبر أحمد سيد أحمد صبرة وقد أسفر التفتيش عن ضبط مسدس كان مخبأ وسط كوم من القش". واستند الحكم في إدانة المطعون ضده على أدلة مستمدة من أقوال الضابط والشرطي السري ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده معلاة تحت رقم 3 ملف ومؤرخة 24/ 1/ 1962 وتتضمن سبق الحكم عليه في 9/ 11/ 1960 حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين لسرقة وفقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بحكم أصبح نهائياً، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 تنص على عقاب من يحرز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدولين 2 و3 بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات من (ب) إلى (و) من المادة السابعة من هذا القانون، وقد نصت الفقرة (جـ) من هذه المادة إلى من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة أو في جريمة أخرى من الجرائم التي حددتها مما مقتضاه عدم النزول بالعقوبة في هذه الحالة - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - عن عقوبة الحبس - لما كان ذلك، وكانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم كان لزاماً على المحكمة - وقد كانت صحيفة حالة المتهم الجنائية تحت نظرها وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة - أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت بحبس المطعون ضده ستة شهور تطبيقاً للمادة 26/ 2 من القانون سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه لولا أن الحكم لم يتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.
ساحة النقاش