الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 584
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم.
(114)
الطعن رقم 424 لسنة 34 القضائية
استئناف. "ميعاد". قوة الأمر المقضي. سلاح. ظروف مشددة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره. محل ذلك: علم المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيها الحكم، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول. عدم علم المحكوم عليه بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه أو قيام مانع قهري منعه من الحضور. افتراض العلم في حقه ومحاسبته على هذا الأساس. لا يصح. ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يبدأ إلا منذ إعلانه بالحكم أو علمه به بأي طريق رسمي آخر. مثال.
الأصل إن الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر فيها الحكم وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول، أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته في المعارضة المرفوعة منه أو كان قد منعه مانع قهري من الحضور أمام المحكمة فإنه لا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس، بل يحب أن يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له. فإذا كان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم وإن لم يعلن بجلسة المعارضة ولا بالحكم الصادر فيها باعتبارها كأنها لم تكن الا أنه قد علم به علماً رسمياً عندما شرع في تنفيذه ضده وقبله دون أن يستأنفه في الميعاد المقرر قانوناً وبذلك يكون هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم نهائية الحكم المشار إليه ورتب على ذلك استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7 جـ و26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4/ 2/ 1962 بناحية شطانوف مركز أشمون محافظة المنوفية: "حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة". وطلبت من محكمة جنايات شبين الكوم محاكمته بالمواد 1/ 1، 7/ جـ، 26/ 1 - 3 و30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق و17 و55 و56 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغ خمسة جنيهات وبمصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تصدى لحجية الحكم الصادر من محكمة أشمون الجزئية في الجنحة رقم 3484 لسنة 1960 القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن واعتبره غير نهائي لعدم اشتمال أوراق الدعوى على ما يدل على إعلان المتهم المطعون ضده واستبعد الحكم تبعاً لذلك الظرف المشدد في جريمة حيازة السلاح الناري المسندة للمطعون ضده بالتطبيق لأحكام المادتين 7/ جـ، 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به وذلك بالرغم من أن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر ضده في تلك الجنحة قد حاز قوة الأمر المقضي به.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بأنه في ليلة 4 فبراير سنة 1962 - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة بالمواد 1، 7/ جـ، 26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للظرف المشدد واستبعده في قوله: "وحيث إن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم طبقاً لمواد الاتهام ومن بينها المادتين 7/ جـ، 26/ 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 على أساس سابقة الحكم على المتهم بعقوبة مقيدة للحرية لشروع في سرقة مستندة في ذلك إلى شهادة مقدمة من جدول جنح نيابة أشمون الجزئية عن الجنحة رقم 3484 سنة 1960 أشمون وبين بها سابقة اتهام المتهم في هذه الجنحة بالشروع في سرقة بطيخ وقضى عليه غيابياً في 20/ 10/ 1960 بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات وعارض في هذا الحكم فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن في 1/ 6/ 1961 ونفذ الحكم على المتهم في 8/ 6/ 1961 تحت رقم 274 سنة1960 سجن مركز أشمون. وحيث إن هذه المحكمة أمرت بضم الجنحة سالفة الذكر فضمت بتاريخ 16/ 12/ 1962 واتضح من الاطلاع عليها أن المتهم حكم عليه غيابياً بالعقوبة السابقة وقرر المعارضة في يوم 16/ 11/ 1960 وحدد لنظر المعارضة جلسة 29/ 3/ 1961 ثم أشر وكيل النيابة على تقرير المعارضة بالعبارة الآتية: "حيث إن جلسة 29/ 3/ 1961 عطلة رسمية فتحدد جلسة الخميس 1/ 6/ 1961 ويعلن المتهم" وقد قدمت القضية لهذه الجلسة وليس بأوراق الدعوى ما يدل على إعلان المتهم لهذه الجلسة وقد قضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بالرغم من عدم إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة كما أنه ليس بأوراق الدعوى ما يدل على إعلان المتهم بهذا الحكم أيضاً حتى يبدأ ميعاد الاستئناف. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم فلا يمكن اعتبار أن الحكم بإدانة المتهم في الجنحة سالفة الذكر قد أصبح نهائياً بعد ومن ثم يتعين استبعاد تطبيق المادتين 7/ جـ، 26/ 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954" لما كان ذلك، وكان الأصل أن الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدوره إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر فيها الحكم وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته في المعارضة المرفوعة منه أو كان قد منعه مانع قهري من الحضور أمام المحكمة فإنه لا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس بل يحب أن يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له - لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم وإن لم يعلن بجلسة المعارضة ولا بالحكم الصادر فيها باعتبارها كأن لم تكن إلا أنه قد علم به علما رسمياً في 8/ 6/ 1961 عندما شرع في تنفيذه ضده وقبله دون أن يستأنفه في الموعد المقرر قانوناً وبذلك يكون هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم نهائية الحكم المشار إليه ورتب على ذلك استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ جـ و26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإحالة.
ساحة النقاش