موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 646

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، محمد صبري، وقطب فراج، ونصر الدين عزام.

(128)
الطعن رقم 528 لسنة 34 القضائية

عقوبة. غرامة. سلاح. ارتباط. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "مخالفة القانون".
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحته. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مثال.
جرى قضاء محكمة النقض على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص - وهي الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/ 6/ 1962 بدائرة مركز كفر الزيات: أولاً - حاز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" بغير ترخيص - ثانياً: حاز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول 3 الملحق. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 28 من يناير سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري "مششخن" وذخيرة بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة خمسة جنيهات مع وقف التنفيذ والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يقتضي الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بوصفها الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية في الجريمة الأخف وهي جريمة إحراز الذخيرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص اللتين دين بهما المطعون ضده وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه بالمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق ثم قال "إنه لما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم (المطعون ضده) مرتبطة إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد لأيهما عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات". ثم أوقع الحكم على المطعون ضده عقوبتي الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والغرامة التي قدرها بمبلغ خمسة جنيهات والمصادرة وأمر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمواد 17، 32 و55، 56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,326

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »