حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1249
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.
(239)
الطعن رقم 1254 لسنة 36 القضائية
سلاح. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 28/ 2 من القانون المذكور.
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصودا لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 من يوليه سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: 1- أحرز أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية) بدون ترخيص. 2- حاز أجزاء من أسلحة بقصد إصلاحها وصنعها بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/ 1 و12 و26/ 1 و30 و35 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول/ 2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/ 1 و12 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 2 المرافق مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة جنيهات ومصادرة السلاح وأجزاء الأسلحة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت فيما حصله حكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن حيازة المطعون ضده للأسلحة النارية غير المششخنة والأجزاء المضبوطة كان بقصد إصلاحها، مما كان يتعين معه على المحكمة إعطاء الواقعة تكييفها القانوني الصحيح ومعاقبة المطعون ضده بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 28 من القانون سالف الذكر المنطبقة على تلك الحيازة بالنسبة إلى الأسلحة المشار إليها والساري حكمها على حيازة أجزاء الأسلحة للغرض ذاته بمقتضى المادة 35 مكررا المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده في جريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص وحيازة أجزاء أسلحة نارية بقصد إصلاحها بدون ترخيص، وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى إحرازه السلاح غير المششخن بدون ترخيص، وركن في إثبات الواقعة في حق المطعون ضده إلى أقوال الشاهدين النقيب محمد أحمد والشرطي بركات حسين عثمان وإلى التقرير الطبي الشرعي واعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن موضوع التهمة الأولى ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصودا لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصد المطعون ضده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.
ساحة النقاش