سقوط العقوبة بمضي المدة أثره الحيلولة دون تنفيذها فحسب جواز اتخاذ الحكم بها أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1264
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
(242)
الطعن رقم 1396 لسنة 36 القضائية
عقوبة. "سقوطها". ظروف مشددة. سلاح.
سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: الحيلولة دون تنفيذها فحسب. جواز اتخاذ الحكم بها أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون.
إذ نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدد التي حددتها، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة ويظل الحكم بها معتبرا يصح اتخاذه أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة الذخائر، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31/ 8/ 1964 بدائرة مركز إهناسيا محافظة بني سويف: حاز سلاحا ناريا مصقول الماسورة من الداخل (فرد كبسول) حالة كونه ممن لا يجوز منح الترخيص لهم لسابقة الحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة شهر لشروع في سرقة في القضية رقم 1048 سنة 1956 مركز بني سويف بتاريخ 16/ 2/ 1957. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا في 24 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/ 1, 7/ جـ, 26/ 1- 3, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مصقول الماسورة من الداخل حالة كونه ممن لا يجوز منح الترخيص له لسابقة الحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة شهر في جريمة شروع في سرقة وأعمل في حقه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها عليه في هذه الجريمة قد سقطت بمضي خمس سنين وهى المدة المقررة بالمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم إذ التفت عن ذلك، معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز السلاح الناري مقترنة بالظرف المشدد من سبق الحكم على الطاعن في جنحة شروع في سرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم توفر الظرف المشدد في حقه لسقوط العقوبة المحكوم عليه بها في جنحة الشروع في السرقة التي دين بها بتاريخ 16 فبراير سنة 1957 بمضي المدة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه يبين من مطالعة صحيفة سوابق المتهم أنه قد حكم عليه في 16/ 2/ 1957 بحبسه شهرا مع الشغل لاتهامه بشروع في سرقة وبالتالي فإنه لم يمض بعد 12 سنة على تنفيذ تلك العقوبة مما يتعين معه القول أن اعتباره لم يرد له بعد بمقتضى المادة 550 إجراءات وأن تلك السابقة باقية والظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 قائم متوافر في حقه" لما كان ذلك، وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة التي حددتها، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة ويظل الحكم بها معتبرا يصح اتخاذه أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر إلا إذا رد للمحكوم عليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد قضت بأن يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة شروع في سرقة متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق وكان الطاعن لا يجادل في سبق الحكم عليه بتاريخ 16 فبراير سنة 1957 بالحبس لمدة شهر في جنحة شروع في سرقة ولا يدعى أن اعتباره قد رد إليه قضاء، وكانت المدة اللازمة لرد اعتباره عنها بحكم القانون لم تكن قد مضت عند الحكم في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ تلك السابقة أساسا للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش