حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1154
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
(217)
الطعن رقم 1292 لسنة 36 القضائية
(أ, ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". سلاح.
(أ) حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم. مادامت قد جرت بناء على تكليف من جهة الإدارة.
(ب) استباق المحكمة الرأي في الحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع. إخلال بحق الدفاع.
1- لما كانت المحكمة قد رفضت سماع شهادة كاتب الضبط - الذي أشهده المتهم على أنه كان مصرحا له من الجهة الإدارية المختصة بالحصول على البنادق المضبوطة لتقديمها إليها بعد أن كانت قد وافقت على السير في إجراءات الترخيص - وانتهت إلى إدانة الطاعن على أساس أن شهادته غير مجدية بقالة أنه لا عبرة بالبواعث على الإحراز، فإن حكمها على هذا النحو يكون قد بني على خطأ في فهم دفاع الطعن الذي يستند إليه أصلا في تبرير مشروعية حيازته للأسلحة المضبوطة ولا يستند فيه إلى إثبات الباعث عليها - الأمر الذي يسانده فيه مراحل إجراءات تقديم طلب الترخيص واستخراج الرخصة التي نظمها قرار وزير الداخلية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 والقرارات المعدلة تنفيذا للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له وما جاء بكتاب مصلحة الأمن العام الذي كفل تبيان التعليمات في هذا الشأن والذي تمسك بها الطاعن في دفاعه وأشار إليها الحكم في مدوناته والتي تفيد أن موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه في إصدار الترخيص بحمل السلاح الناري يستوجب بالضرورة التصريح لطالب الترخيص بتقديم السلاح الناري المراد ترخيصه لإثبات أوصافه في الرخصة تحقيقا لعينتها وهو أمر موكول تنظيمه إلى الجهة الإدارية وحدها باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص أو منعه طبقا للتعليمات الإدارية الصادرة منها في هذا الشأن دون خروج على أحكام القانون، الأمر الذي يترتب عليه لزاما أن تكون حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم مادامت قد جرت بناء على تكليف من جهة الإدارة.
2- لا يصح للمحكمة استباق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 30 مايو سنة 1962 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: (أولا) حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة (بنادق لي أنفيلد) بدون ترخيص (ثانيا) حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دن أن يكون مرخصا لهما بحمل وإحراز الأسلحة التي تستعمل بها. وأحالتهما على محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/ 2 و17 و55 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص قد أخل بحقه في الدفاع وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه تمسك أمام محكمة الموضوع منذ بداية جلسات المحاكمة حتى نهايتها بضرورة استدعاء كاتب ضبط المركز لتحقيق دفاعه بأن كان مصرحا له من الجهة الإدارية المختصة بالحصول على البنادق المضبوطة لتقديمها إليها بعد أن كانت قد وافقت على السير في إجراءات الترخيص، مما يترتب عليه أن تكون حيازة الطاعن إياها لها سند مشروع، وبالتالي غير معاقب عليها، إلا أن المحكمة بعد أن استجابت إلى طلب الطاعن، عادت وعدلت عنه على الرغم من إصراره عليه وقضت في الدعوى دون تحقيق دفاعه مبررة ذلك بما لا يسوغ إطراحه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه عرض إلى دفاع الطاعن - فيما حصله منه - من أن حيازته للبنادق المضبوطة كانت بوجه شرعي استنادا منه إلى موافقة سابقة من الجهة الإدارية المختصة جددها بمناسبة فقد الأوراق الخاصة بها ليقوم بتقديم تلك الأسلحة إليها إتماما لإجراءات ترخيصها حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن. ورد الحكم على هذا الدفاع بما مفاده أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 صريحة في العقاب على مجرد الحيازة بغير ترخيص أيا ما كان الباعث عليها ولا يجدي في مخالفتها أية تعليمات مهما كان مصدرها. وخلص الحكم من ذلك إلى القول بأن طلب المدافع عن الطاعن استدعاء موظف الإدارة "كاتب ضبط المركز" تحقيقا لدفاعه غير مجد وانتهى إلى رفضه. وبعد أن تناول الحكم في مدوناته كتاب مصلحة الأمن العام الذي أشار إليه الدفاع انتهى من ذلك إلى القول: "بأنه إذ كان المتهم الثاني (الطاعن) لم يزعم أنه صدرت الموافقة على الترخيص بناء على الطلب القديم وحصل على تصريح بالشراء فإن حيازة الأسلحة المضبوطة لا سند لها في القانون كما أن في تقدمه بطلب جديد في 25 مايو سنة 1962 ما يقطع بعدم حصوله من قبل على تصريح بالشراء ومن ثم كان الحصول على هذه البنادق ولو كانت من مصدر معلوم وبقصد ترخيصها مؤثما في القانون ولا يجديه قوله أنه في تاريخ لاحق على الضبط وافقت جهة الإدارة على الترخيص لما سبق إيضاحه بأن حيازتها من قبل ذلك لم تستند إلى مسوغ شرعي". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت سماع شهادة كاتب الضبط وانتهت إلى إدانة الطاعن على أساس أن شهادته غير مجدية بقالة أنه لا عبرة بالبواعث على الإحراز، فإن حكمها على هذا النحو يكون قد بني على خطأ في فهم دفاع الطاعن الذي يستند إليه أصلا في تبرير مشروعية حيازته للأسلحة المضبوطة ولا يستند إلى إثبات الباعث عليها - الأمر الذي يسانده فيه مراحل إجراءات تقديم طلب الترخيص واستخراج الرخصة التي نظمها قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 والقرارات المعدلة له تنفيذا للقانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له وما جاء بكتاب مصلحة الأمن العام الذي كفل تبيان التعليمات في هذا الشأن والذي تمسك بها الطاعن في دفاعه وأشار إليها الحكم في مدوناته التي تفيد أن موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه في إصدار الترخيص بحمل السلاح الناري يستوجب بالضرورة التصريح لطالب الترخيص بتقديم السلاح الناري المراد ترخيصه لإثبات أوصافه في الرخصة تحقيقا لعينتها وهو أمر موكول تنظيمه إلى الجهة الإدارية وحدها باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص أو منعه طبقا للتعليمات الإدارية الصادرة منها في هذا الشأن دون خروج على أحكام القانون، الأمر الذي يترتب عليه لزاما أن تكون حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم مادامت قد جرت بناء على تكليف من جهة إدارية. لما كان ذلك، فإنه ما كان يصح للمحكمة استباق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقة الأمر فيما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد صادرت هذا الدفاع في قولها: "إن الطاعن لم يزعم أنه سبق أن صدرت الموافقة على الترخيص بناء على الطلب القديم وحصل على تصريح بالشراء فإن حيازة الأسلحة المضبوطة تكون بلا سند لها في القانون". فإن المحكمة تكون فوق إخلالها بحق الطاعن في الدفاع، قد أخطأت في تحصيل دفاعه مما يبطل استدلال الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الأول محمد حسين عبد الله لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة واقتضاء حسن سير العدالة.
ساحة النقاش