موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 874

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى.

(192)
الطعن رقم 1340 لسنة 45 القضائية

عقوبة. "تطبيقها". سلاح. نقض. "نظر الطعن والحكم فيه. محكمة النقض. سلطتها".
نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها. وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً – من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2. كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً وهو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت في حدود القانون – عقوبة الغرامة وبحدها الأدنى، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 من أبريل سنة 1973 بدائرة مركز جهينة اتجرا وصنعا وأصلحا بطريق الحيازة والإحراز أسلحة وأجزاء أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و12 و28/ 2 و30 و35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والمصادرة. عارض، وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن مبنى الطعن – وهو مقام من النيابة العامة – أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة الاتجار والصنع والإصلاح بطريق الحيازة والإحراز أسلحة وأجزاء أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص وقضى بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحد الأدنى للعقوبة المقررة عن هذه الجريمة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر هو الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف في إدانة المطعون ضدهما بتلك الجريمة إلا أنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها من خمسين جنيهاً إلى عشرين. لما كان ذلك، وكانت المادة 28 من القانون رقم 393 لسنة 1954 سالف الذكر قد قضت بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين للكل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً - من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3". كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً وهو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد اختارت في حدود القانون - عقوبة الغرامة وبحدها الأدنى، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,974

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »