لمصادرة الوجوبية اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة بما فيهم المالك والحائز والمحرر السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 444
جلسة 19 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.
(103)
الطعن رقم 709 لسنة 45 القضائية
مصادرة. سلاح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرر. السلاح المرخص به. ليس من هذا القبيل.
القضاء بمصادرة الشيء المرخص به. الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.
من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه - وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها الحكم سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمي حقوق الغير حسني النية، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل هذه البنادق الثلاث (المرخص بها لأشخاص لم يسهموا في الجريمة) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة بالنسبة إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بدائرة مركز ديرمواس محافظة المنيا: أولاً: (المتهم الأول) قتل......... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهم الثاني) شرع في قتل......... عمداً من غير إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الثالث) شرع في قتل......... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الرابع) شرع في قتل......... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الخامس): شرع في قتل......... عمداً فأحدث من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتلة فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (المتهم السادس) شرع في قتل......... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهمون جميعاً ما عدا السادس: (أ) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة. (ب) أحرزوا ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازة هذه الأسلحة أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق فقرر ذلك بتاريخ 5 مايو سنة 1973، ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة القتل العمد، والمطعون ضدهم الخمسة الآخرين من تهمة الشروع في القتل والمطعون ضدهم جميعاً من تهمتي إحراز أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص، بيد أنه قضى بمصادرة المضبوطات جميعاً في حين أن إحدى البنادق المضبوطة مرخص في إحرازها للمطعون ضده السادس...... والثانية....... والثالثة.......
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنان المحكمة إلى ثبوت تلك التهم في حق المطعون ضدهم واستند في قضائه بمصادرة المضبوطات إلى الحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بين المضبوطات ثلاث بنادق ثبت من تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 27 من يوليه سنة 1972 إن إحداها ألمانية وكل من الثانية والثالثة خرطوش عيار/ 16، وأن أولاها مرخص في إحرازها إلى..... والثانية...... (المطعون ضده السادس) والثالثة....، وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمي حقوق الغير حسن النية وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل هذه البنادق الثلاث يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة بالنسبة إليها.
ساحة النقاش