موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 248

جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطى، و محمد عادل مرزوق، ويعيش رشدى، ومحمد وهبة.

(50)
الطعن رقم 1838 لسنة 45 القضائية

عقوبة. "تطبيقها". ارتباط. سلاح. إصابة خطأ.
توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ. طالما أن العقوبتين مقررتان لكل منهما وأن القدر المحكوم به يتسع للعقاب على كل من الجريمتين معا على استقلال.
لما كان يبين من منطوق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بادانة المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحا ناريا غير مششخن وذخائر مما تستعمل فى ذلك السلاح بغير ترخيص وإصابة خطأ وحمل سلاح نارى فى فرح وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى، وقضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور والغرامة عشرة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض وتوافر الارتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الاصابة الخطأ وباقى الجرائم وإنما هو قد وضع فى اعتباره انتفاء وحدة الأرض والارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وباقى الجرائم، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحا بأعماله حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا أية إشارة إلى دعامتى هذه الأعمال أو أن ما أوقع من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد. ومن ثم فإن نعى النيابة الطاعنة على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون هو نعى على الحكم بما ليس فيه. وفوق ذلك، فلما كانت عقوبتا الحبس والغرامة المقضى بهما مقررتين لكل من جريمتى إحراز السلاح دون ترخيص والإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، وكان كل من هاتين العقوبتين بالقدر المقضى به لم ينزل إلى الحد الأدنى، وكانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذى أوقعته والذى يتسع للعقاب على كل من جريمتى الإصابة الخطأ وإحراز السلاح النارى معا على استقلال، فيكون رميها بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس متعينا الرفض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 8 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط. (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد). (ثانيا) أحرز ذخائر (ثلاث طلقات مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له باحرازه أو حيازته. (ثالثا) تسبب بخطئه فى إصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن أمسك بسلاح نارى ولم يتخذ الحيطة الكافية عندما أخذ فى إطلاقه للتفريح، فانطلق منه عيارا صوب المجنى عليه فأحدث إصابتة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى. (رابعا) حمل سلاحا ناريا فى فرح. (خامسا) أطلق داخل القرية أعيرة نارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و6 و11 مكرر و26/ 1 و2 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 2 المرفق والمواد 244/ 1 و379/ 1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة جنيهات ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر له بغير ترخيص وإصابة خطأ وحمل سلاح نارى فى فرح واطلاقه داخل القرى، واعتبرها جميعا جريمة واحدة لوقوعها لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع على المطعون ضده العقوبة الأشد فى حين أن جريمة الاصابة الخطأ مستقلة تماما عن باقى تلك الجرائم ولا تجمعها معا الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة من هذه المادة، مما كان يسوجب توقيع عقوبة مستقلة عن تلك الجريمة.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك بأنه يبين من منطوق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بادانة المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحا ناريا غير مششخن وذخائر مما تستعمل فى ذلك السلاح بغير ترخيص وإصابة خطأ وحمل سلاح نارى فى فرح وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى، وقضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور والغرامة عشرة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض وتوافر الارتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الإصابة الخطأ وباقى الجرائم، وإنما هو قد وضع فى اعتباره انتفاء وحدة الغرض والارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وباقى الجرائم، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحا بأعماله حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا أية إشارة إلى دعامتى هذا الأعمال أو أن ما أوقع من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد. ومن ثم فإن ما تثيره النيابة الطاعنة فى هذا الصدد هو نعى على الحكم بما ليس فيه. وفوق ذلك، فلما كانت عقوبتا الحبس والغرامة المقضى بهما مقررتين لكل من جريمتى إحراز السلاح دون ترخيص والإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، وكان كل من هاتين العقوبتين بالقدر المقضى به لم ينزل إلى الحد الأدنى، وكانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به، مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذى أوقعته والذى يتسع للعقاب على كل من جريمتى الإصابة الخطأ وإحراز السلاح النارى معا على استقلال، فيكون رميها بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس متعين الرفض.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,189

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »