استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 27 - صـ 602
جلسة 6 من يونية سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبه.
(133)
الطعن رقم 261 لسنة 46 القضائية
(1) ارتباط. عقوبة. "تطبيقها". نقض."حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون".
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغا.
توقيع عقوبة واحدة. عن جرائم غير مرتبطة. خطأ في القانون.
(2) سلاح.إصابة خطأ. ارتباط. عقوبة."تطبيقها". نقض. نظر الطعن والحكم فيه".
استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته. عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن اطلاق هذا السلاح أثر ذلك: وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين.
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقا القانون.
1 - جري قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا إنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها، فإن ذلك يكون منه من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
2 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده كان يعبث بمسدس أثناء وجوده في حفل عرس، فانطلق منه مقذوف ناري أصاب كلا من المجني عليهما في ساقه اليسرى بغير قصد منه، وكان مؤدى ذلك أن جرائم إحراز المسدس والذخيرة وحمل سلاح ناري في فرح قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذي نتجت عنه جريمة الإصابة الخطأ، وهو فعل إطلاق السلاح الناري المستقل تماما عن فعل الإحراز فإن ذلك مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز المسدس دون جريمة الإصابة الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، وكان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 مارس سنة 1972 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية. (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أحرز ذخيرة (الطلقة المستعملة في الحادث) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. (ثالثا) تسبب بخطئه في إصابة كلا من...... و...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن أطلق عيارا ناريا دون أن يحتاط لوجود المجني عليهما سالفي الذكر على مقربة منه فأصابهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي (رابعا) حمل سلاحا في فرح، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق والمادتين 244/ 1 و379/ 1 من قانون العقوبات والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهم المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز مسدس مششخن وإحراز ذخائر له بغير ترخيص وإصابة خطأ وحمل سلاح ناري في فرح واعتبرها جميعا مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع على المطعون ضد عقوبة واحدة عنها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة تستقل عن باقي الجرائم موضوع التهم الأخرى في الفعل المنشئ لها ولا ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم إحراز مسدس مششخن في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز ذخائر له بغير ترخيص وإصابة خطأ وحمل سلاح ناري في فرح، فأوقعت المحكمة عليه عقوبة واحدة، وأعملت في حقه المادة 32/ 2 من قانون العقوبات باعتبار أن تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا غير قابل للتجزئة - لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحمكة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها، فإن ذلك يكون منه من قبيل الاخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضد كان يعبث بمسدس أثناء وجوده في حفل عرس، فانطلق منه مقذوف ناري أصاب كلا من المجني عليهما في ساقه اليسرى بغير قصد منه، وكان مؤدى ذلك أن جرائم إحراز المسدس والذخيرة وحمل سلاح ناري في فرح قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذي نتجت عنه جريمة الإصابة الخطأ، وهو فعل إطلاق السلاح الناري المستقل تماما عن فعل الإحراز فإن ذلك مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز المسدس دون جريمة الإصابة الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، وكان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الاصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة.
ساحة النقاش