اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 55
جلسة 16 من يناير سنة 1978
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الواحد الديب، وإسماعيل محمود حفيظ، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد عبد الحميد صادق.
(10)
الطعن رقم 552 لسنة 47 القضائية
قتل عمد. سلاح. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط" عقوبة. "تقديرها". "العقوبة المبررة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "المصلحة في الطعن".
اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيه عن باقي الجرائم. مثال في قتل عمد وشروع فيه وإحراز سلاح.
لما كان الطعن وارداً على إحدى الجرائم التي دين الطاعن بها، وهى القتل العمد، دون جريمة إحراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص، وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه، ودللت عليها، بما لا يماري فيه الطاعن، باعترافه بها، ولم توقع المحكمة عليه سوي عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقضي بها وهى الأشغال الشاقة عشر سنوات والمصادرة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهى جريمة إحراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص إلى دين الطاعن بها، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل........ عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من سلاح ناري معمر كان يحمله قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقت اقترنت بها وتقدمتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من السلاح الذي كان يحمله قاصداً قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز سلاح ناري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و2 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً في الدعوى عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد الذي تقدمته جناية الشروع فيه وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص، قد انطوى على قصور في التسبيب، وشابه خطأ التحصيل وفساد في التدليل، ذلك بأنه عول في ثبوت تهمة القتل على أقوال الشهود وللطاعن بالتحقيقات دون تلك التي رددوها بالجلسة وأغفل الحكم مجرد الإشارة إليها بالرغم مما أثاره الدفاع من تدخل رجال الحفظ والشرطة في توجيه التحقيق وآية ذلك ما قررته المجني عليها.... في تحقيقات الشرطة من أن الطاعن بادرها بمقذوف ناري من بندقية وصفتها - وهى فتاة ريفية - بأنها لي أنفيلد وكان ذلك قبل العثور على السلاح المضبوط، فضلاً عما ورد بإشارة المستشفى من أنها والمجني عليه الآخر كانا في حالة سيئة ولا يمكن استجوابهما، هذا إلى أن الحكم قد استخلص قصد القتل من مجرد مشادة نشبت بين الطاعن وابن عمه........ الذي قرر هو والشاهدة...... بالجلسة ما ينتفي به قصد القتل وهو ما اجتزأت عنه المحكمة بما نقلته من التحقيقات التي تضمنت أيضاً ما ردده الطاعن من أن انطلاق البندقية كان لجذبها من يده وأن إطلاقه الأعيرة كان للإرهاب، لانتفاء الضغينة بينه وبين ابن عمه لصلة القرابة والمصاهرة والمساكنة، وهو ما ينهض به في حق الطاعن - إن صح - جريمة القتل الخطأ هذا إلى ما قرره....... بالتحقيق من أن إطلاق النار صوبه كان بقصد الإرهاب على نقيض ما أسنده إليه في هذا الخصوص، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما يحمل أن نزاعاً عائلياً نشب بين الطاعن وأخته....... وزوجها...... فاستدعى الأخيران........ للتوفيق بينهم ولما بلغ المنزل حدثت مشادة كلامية بين الطاعن وزوج أخته، وعندئذ أسرع أولهما إلى داخل المنزل وعاد يحمل بندقية من طراز لي أنفيلد وأطلق منها على الثاني مقذوفين بقصد قتله غير أنهما أخطآه وأصابا المجني عليه........، وقد حضرت إثر ذلك وعلى صوت إطلاق النار المجني عليها......... لمكان الحادث فأطلق عليها الطاعن بقصد قتلها عياراً آخر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد قضت محكمة الجنايات - بحكمها المطعون فيه حضورياً بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط عن التهم المسندة إليه، وهى جناية القتل العمد الذي تقدمته جناية الشروع فيه، وجناية إحراز السلاح الناري المششخن، وإحراز ذخيرته بغير ترخيص، لما كان ذلك، وكان الطعن - على ما سلف بيانه - وارداً على إحدى الجرائم التي دين الطاعن بها، وهى القتل العمد، دون جريمة إحراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص، وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه، ودللت عليها، بما لا يماري فيه الطاعن، باعترافه بها، ولم توقع المحكمة عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقضي بها وهى الأشغال الشاقة عشر سنوات والمصادرة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهى جريمة إحراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص التي دين الطاعن بها، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه ويستوجب الحكم برفضه موضوعاً.
ساحة النقاش