موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته وجنايته إحراز المخدر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 684

جلسة 5 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.

(144)
الطعن رقم 205 لسنة 47 القضائية

(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير عناصر الدعوى".
إثبات الحكم عند تحصيله للواقعة وإيراده لأقوال الشاهد. أن تحريات الأخير دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة وأنه يجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائه. ثم انتهائه إلى خلو الواقعة من دليل يساند قصد الاتجار لدى المتهم تناقض يعيبه.
تقدير توافر أو انتفاء قصد الاتجار في المخدر. موضوعي ما دام سائغاً. مثال على استخلاص غير سائغ في نفي قصد الاتجار.
(2) ارتباط. عقوبة. "تطبيقها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة". سلاح. مواد مخدرة.
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته وجنايته إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
توقيع العقوبة في حدود النص المطبق. من إطلاقات محكمة الموضوع.
1- لما كان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات ما يفيد أن تحريات الأخير دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر في المواد المخدرة ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائه وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. ومن ناحية أخرى، فإنه ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن تحريات الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يروج المخدرات التي يجلبها من الصحراء الغربية وأن المطعون ضده الثاني كان برفقته وقت الضبط وضبط محرزاً طربتين من الحشيش كما ضبط في حوزته 28 طربة حشيش مخبأة أسفل مقعد السيارة اعترف بملكيته لها وبلغ زنة الحشيش المضبوط 5.845.5 جراماً مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
2- إن ضبط سلاح ناري وذخيرته مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده الثاني حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المسدس باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول: (أولاً) حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة). (ثانياً) حاز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر والذي لم يرخص له بحيازته أو إحرازه: المتهمان الأول والثاني: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 1 و2 و3 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1950 والبند رقم 12 من الجدول رقم واحد الملحق والمواد 1 و6 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند رقم واحد من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ودان المطعون ضده الثاني أيضاً بجريمة إحراز مسدس مششخن وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده الأول يتجر في المواد المخدرة حيث يقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها على عملائه وأن تفتيشه أسفر عن ضبطه مخدراً لجزء من طربة حشيش وأن تفتيش المطعون ضده الثاني أسفر عن العثور معه على طربتين من الحشيش كما تم ضبط 28 طربة حشيش أسفل مقعد السيارة اعترف هذا الأخير بملكيته لها وأن وزن الحشيش بلغ 5.845.5 كيلو جرام وعول الحكم في الإدانة على أقوال الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات وزميله وحصلها بما يطابق ما أورده بياناً للواقعة وعلى الرغم من ذلك عاد الحكم ونفى قصد الاتجار عن المطعون ضدهما استناداً إلى أنه لا دليل عليه في الأوراق وهو قول يناقض بعضه البعض الآخر. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يعرض وهو بصدد نفي قصد الاتجار للدلالة المستمدة من التحريات وأقوال الضابط ورئيس قسم مكافحة المخدرات من أن المطعون ضده الأول يتجر في المواد المخدرة وأن المطعون ضده الثاني اعترف له باتجاره في المخدر المضبوط في السيارة وبملكيته له كما التفت عن كبر كمية ذلك المخدر هذا إلى أن الحكم أعمل في حق المطعون ضده الثاني المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الأعمال بالنسبة للتهمة الأولى – إحراز المخدر التي تستقل عن التهمتين الآخريتين في الفعل المنشىء لهما، كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله "أن التحريات السرية التي قام بها الرائد...... بقسم مكافحة المخدرات وأثبتها في المحضر المؤرخ في 17/ 2/ 1974 وكان أجرها بالاشتراك مع النقيب....... والرائد........ بقسم مكافحة المخدرات أسفرت عن أن المتهم....... – المطعون ضده الأول – وكان أسماه........ وأورد أوصافاً له وأنه يعمل سائقاً على السيارة رقم........ جلب كمية من الجواهر المخدرة بالسيارة قيادته من الصحراء الغربية وأنه بصدد ترويجها على عملائه وأنه تأكد من تحرياته من خلال المراقبة الدقيقة واستأذن النيابة العامة في ضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة المشار إليها الضبط ما يحرزه أو يحوزه من جواهر مخدرة وفى الساعة الثانية من مساء يوم 17/ 12/ 1974 أذنت له النيابة العامة ولمن يندبه من معاونيه ومرؤوسيه بضبط المتهم المذكور سائق السيارة رقم...... المقيم بالرأس السوداء وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارة رقم........ ومن يوجد معه وقت الضبط وضبط ما يحرزه أو يحوزه من جواهر مخدرة على أن يكون ذلك لمرة واحدة خلال أسبوع من ساعة وتاريخ الإذن الذي نفاذا له أنتقل مستصدر الإذن في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم 18/ 12/ 1974 في صحبة الرائدين........ و....... والنقيب....... بسيارات أجرة إلى جهة الرأس السوداء وتركوا السيارات في أحد الشوارع وترجل مستصدر الإذن مع الرائد....... والنقيب........ ماضين إلى مسكن المأذون بتفتيشه وكونوا أكمنة في حين يقف الرائد...... على رأس قوة لحفظ النظام بعيداً عن مكان الأكمنة حتى إذا انقضت خمس عشرة دقيقة قدمت السيارة المأذون بتفتيشها ووقفت أمام المسكن وكان المأذون بتفتيشه يجلس على عجلة القيادة في حين كان إلى جواره المتهم....... - المطعون ضده الثاني – وما أن غادر الأول السيارة من الباب حتى سارع إلى ضبطه الرائد....... في حين سارع النقيب...... إلى ضبط الثاني وأجرى الرائد....... تفتيش المتهم....... فعثر على جزء من طربة الحشيش ملفوفة بقماش الطربة في جيب صديريه الأيسر كما أجرى النقيب....... تفتيش المتهم.......، فعثر على طربة حشيش ملفوفة بقماش الطربة في جيبي صديريه الأيمن والأيسر وعلى مسدس 9 مم وبه خزانة تحوى ثمان طلقات. وقد ساعد النقيب......... في الضبط والتفتيش إذ تحفظ على المتهم....... ثم تولى الرائد........ تفتيش السيارة فعثر على 28 طربة أسفل مقعدها من الخلف وقد تبين من وزن المخدر المضبوط أنه بلغ 5.845.5 كيلو جرامات وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن هذا الجوهر حشيش كما ثبت أن السلاح الناري المضبوط مع المتهم........ طبنجة آلية مششخنة بماسورة عيار 9 مم وأن جهاز إطلاقها وجميع أجزائها الأخرى سليمة وصالحة للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عيار 9 مم وإنها مما تستخدم في مثل الطبنجة المضبوطة وأنه ثبت بتجربة طلقتين منها في ذات الطبنجة صلاحيتها للاستعمال. "وعول الحكم في قضائه على أقوال الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات وزميله وحصلها بما يطابق ما أورده في بيان الواقعة مضيفاً إليها أن المطعون ضده الثاني اعترف له بملكيته للمخدر المضبوط أسفل مقعد السيارة. ثم عاد الحكم ونفى قصد الاتجار في قوله "وحيث إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام في أن إحراز المتهمين....... و....... للجوهر المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ذلك أنه لا يكفي لقيام هذا القصد وتوافره في حقهما مجرد التحريات وأقوال شهود الإثبات ومردها إلى تلك التحريات، وإذ طالما أن الأوراق خلت من دليل مقنع على هذا القصد كما أنه ليس في الأوراق دليل على أن الإحراز كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ومن ثم ترى المحكمة أن الإحراز لم يكن لهذه المقاصد جميعها لما كان ذلك وكان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات ما يفيد أن تحريات الأخير دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر في المواد المخدرة ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائه وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. ومن ناحية أخرى، فإنه ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن تحريات الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يروج المخدرات التي يجلبها من الصحراء الغربية وأن المطعون ضده الثاني كان برفقته وقت الضبط وضبط محرزاً طربتين من الحشيش كما ضبط في حوزته 28 طرية حشيش مخبأة أسفل مقعد السيارة اعترف بملكيته لها وبلغ زنة الحشيش المضبوط 5.845.5 كيلو جراماً مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري وذخيرته مع المطعون ضده الثاني في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات. ذلك أن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده الثاني حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المسدس باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طعن النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,631

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »