العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 362
جلسة 9 من إبريل سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد حلمي راغب.
(69)
الطعن رقم 2 لسنة 48 القضائية
سلاح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "تطبيقها". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.
جواز إبدال عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، بعقوبة السجن عملاً بالمادة 17 عقوبات. دون عقوبة الغرامة. إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة في الجريمة المذكورة. خطأ في القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور باعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والطلقة المضبوطين. وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر، وهي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوع الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المدة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المحكوم بهما عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) شرع في قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد عزمه على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية خرطوش) وانتظره في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح المذكور قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج. (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (فرد خرطوش). (ثالثاً) أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 و40 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 2 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات ومواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بمصادرة السلاح والطلقة المضبوطتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص واقتصر على معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح والطلقة المضبوطين، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 456 لسنة 1954 و75 لسنة 1958.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص اللتين دان المطعون ضده بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة - انتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمواد 1/ 1 و26/ 1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والمادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور اعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والطلقة المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر، وهي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوع الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المدة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المحكوم بهما عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة.
ساحة النقاش