موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 155

جلسة 6 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ د. إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين.

(31)
الطعن رقم 4490 لسنة 51 القضائية

سلاح. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث. عقوبة "تطبيقها". وصف التهمة. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. ما يكفي لتحققها؟.
واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. عدم تقيدها بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟.
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص - المؤثمة بالمواد 1/ 1 و26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول في الجدول رقم 3 الملحق به - يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت - وأياً كان الباعث على الحيازة ولو كانت لأمر عارض أو طارئ وكانت محكمة الموضوع طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده الاتجار في الأسلحة بغير ترخيص وقضى ببراءته أغفل حكم مواد القانون سالف الإشارة إليها ومدى انطباقها على ذات الواقعة المادية وهي حيازة سلاح ناري "بندقية مششخنة" بغير ترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة ولم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: اتجر بغير ترخيص - بطريق الحيازة - في الأسلحة النارية المششخنة المضبوطة بندقية وأجزاء بنادق وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاتجار بغير ترخيص بطريق الحيازة في الأسلحة النارية المششخنة المضبوطة "بندقية وأجزاء بنادق" قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تقم بما يتعين عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ولم تضف عليها الوصف الصحيح وهو حيازة المتهم - المطعون ضده - سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية روسي) بغير ترخيص مما يعيب الحكم ويوجب نقضه..
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى كما صورها الاتهام في أنه تنفيذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المطعون ضده لضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص باشرت قوة برئاسة النقيب..... رئيس وحدة مباحث مركز أولاد طوق تفتيش مسكن المطعون ضده وقد أسفر ذلك عن ضبط بندقية وأجزاء لأسلحة نارية "بنادق" مششخنة وأن تحريات المباحث أسفرت عن أن المتهم يتجر في هذه الأسلحة، وبعد أن عرض الحكم للأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهمة قبل المطعون ضده أقام قضاءه بالبراءة بقوله "إن هذا الذي أسندته النيابة العامة إلى المتهم بخصوص الاتجار بغير ترخيص بطريق الحيازة بالنسبة إلى البندقية وأجزاء الأسلحة المضبوطة لم يقم عليه دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم يتجر فيها بالفعل وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لا تعول على تحريات الشرطة وحدها ولا تأخذ بها دليلاً كافياً تطمئن إليه للإدانة في هذا الصدد "لما كان ذلك وكانت جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص - المؤثمة بالمواد 1/ 1 و26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول في الجدول رقم 3 الملحق به - يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت - وأياً كان الباعث على الحيازة ولو كانت لأمر عارض أو طارئ وكانت محكمة الموضوع طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده الاتجار في الأسلحة بغير ترخيص وقضى ببراءته أغفل حكم مواد القانون سالف الإشارة إليها ومدى انطباقها على ذات الواقعة المادية وهي حيازة سلاح ناري "بندقية مششخنة" بغير ترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة ولم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,781

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »