العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 22/ 2، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 142
جلسة 3 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
(28)
الطعن رقم 4487 لسنة 51 القضائية
سلاح. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 22/ 2، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة.
نزول الحكم عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات بالعقوبة إلى ثلاثة شهور. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه.
2 - محكمة النقض "سلطتها". وقت تنفيذ العقوبة.
حق محكمة النقض في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس متى كانت محكمة الموضوع قد قضت به.
1 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون سالف الذكر هي الأشغال الشاقة المؤقتة. فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة شهور يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المحكوم بها.
2 - لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت لظروف الدعوى وقف تنفيذ عقوبة الحبس التي قضت بها عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات، فإن هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها..
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم..... لسنة 1977 مركز جرجا (المقيدة بجدولها الكلي برقم 1537 لسنة 1977) بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية سريعة الطلقات) وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وطبق في حقه المادة 17 عقوبات عنها بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، قد خالف القانون، ذلك بأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة لهذه الجريمة في المادة 26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص التي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - انتهى إلى عقابه عنها طبقاً للمواد 1/ 1، 26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق به والمواد 17، 55، 56/ 1 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور ومصادرة السلاح المضبوط مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون سالف الذكر هي الأشغال الشاقة المؤقتة. فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة شهور يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المحكوم بها. ولما كانت محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت لظروف الدعوى وقف تنفيذ عقوبة الحبس التي قضت بها عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات، فإن هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
ساحة النقاش