موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الفصل في امتناع مسئولية المتهم لوجوده في حالة سكر. وقت مقارفة الجريمة. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 356

جلسة 14 من مارس سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.

(71)
الطعن رقم 613 لسنة 51 القضائية

1 - قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استخلاص نية القتل. موضوعي. ما دام سائغاً.
2 - قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مساء له السكران فاقد الشعور والاختيار عن القتل العمد. شرطها؟
3 - مسئولية جنائية "الإعفاء منها". سكر. محكمة الموضوع "سلطتها" سلاح.
الفصل في امتناع مسئولية المتهم لوجوده في حالة سكر. وقت مقارفة الجريمة. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.
1 - من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون تعقيب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
2 - من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذ قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام السكر قد أفقده شعوره واختياره مثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
3 - من المقرر أن الفصل في امتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة وإن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما أنهما أولاً: قتل الطفل.. (مجهول الأب) عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً (مدفع رشاش) حمله المتهم الثاني واتجها صوب مكان وجود المجني عليه بمسكنه وأطلق عليه المتهم الأول عدة أعيره نارية من هذا السلاح بعد أن سلمه إليه المتهم الثاني قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: قتلاً.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً (مدفع رشاش) واتجها صوب وجود المجني عليه بمسكنه وأطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية من هذا المدفع قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثالثاً: شرعا في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً (مدفع رشاش) حمله المتهم الثاني واتجها صوب مكان وجودها بمسكنها وأطلق عليها المتهم الأول عدة أعيرة نارية من هذا السلاح بعد أن سلمه إليه المتهم الثاني قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج رابعاً: أحرزا مدفعاً رشاشاً. خامساً: أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان بعد أن عدلت الوصف بأنهما أحدثا بالطفل الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكنها أفضت إلى موته كما أحدثا.... الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكنها أفضت إلى موته كما أحدثا بـ.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأحرزوا مدفعاً رشاشاً بغير ترخيص وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن كل ما أسند إليه. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن كل ما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ نفى عن المطعون ضدهما نية القتل وأدانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والفساد في الاستدلال ذلك بأنه ركن إلى أنهما كانا في حالة سكر دون أن يستظهر مدى هذه الحالة وما إذا كان من شأنهما أن تفقدهما شعورهما واختيارهما باستدلال سائغ، إذ عول في ثبوتها على ما قرره المطعون ضدهما وملابسات الدعوى حال إن الثابت من الأوراق أنها جاءت خالية مما يقطع بأن المطعون ضدهما كانا في حالة سكر إلا من دفاعهما الذي لم يتأيد بأي دليل ويدحضه ما شهدت به المجني عليها...... من أنهما كانا في حالة إفاقة وقت ارتكاب الحادث بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهمين في غمرة سكرهما بليلة 31/ 1/ 1977 حملا مدفعاً رشاشاً عهدة الجندي....... الحارس على المتهم الأول لسبب سجنه عسكرياً بعد أن غافلا هذا الحارس وتبادلا إحراز هذا السلاح وتجولا به في مدينة أسوان حتى إذا وصلا إلى مسكن المجني عليهما الأول والثالثة قفزا إليه عن طريق تسوره ودخلا حجرة نوم هذين الأخيرين وقام المتهم الأول باستلام السلاح من الثاني حيث أفرغ منه عدة طلقات نارية أصابت الطفل.... فأفضت إلى موته كما أصابت والدته.... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديها من جرائها عامة مستديمة هي عدم كفاءة حركة الذراع الأيمن واليد اليمنى، ثم انتقلا إلى منزل المجني عليه.... وهما تحت تأثير السكر أيضاً الذي وقعا فيه باختيارهما وطرقا باب مسكن الأخير وما أن فتحه لهما المجني عليه حتى أفرغ المتهم الأول أيضاً من ذات المدفع عدة مقذوفات نارية عليه أصابته من الخلف وهو في طريق فراره من المتهم بعد أن سماه باسمه وتوسل إليه ألا يعتدي عليه وقد أحدثت الطلقات التي أصابته به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أفضت إلى موته، وذلك دون أن توفر حالة السكر المذكورة بما لها من أثر على فكر وروية كل من المتهمين نية القتل أو سبق الإصرار لأي منهما.... "ثم استطرد الحكم في مقام نفي نية القتل لدى المطعون ضدهما إلى القول".. وحيث إنه لما كان قد ثبت لدى المحكمة من اعترافات المتهمين بالتحقيقات ومن ملابسات الدعوى أن هذين المتهمين قد احتسيا باختيارهما قدراً كبيراً من الخمر قبيل ارتكاب الحادث مما أفقدهما شعورهما فإنه من غير المقبول القول بتوافر سبق الإصرار أو حتى نية القتل لدى المتهمين.. "لما كان ذلك وكان استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون تعقيب، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصهما سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولئن كان من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام السكر قد أفقده شعوره واختياره ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته. إلا أنه لما كان من المقرر أن الفصل في امتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة وإن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد عول في انتفاء نية القتل لدى المطعون ضدهما على أنهما كانا في حالة سكر اختياري أفقدهما شعورهما مستنداً في ذلك على مجرد قولهما وملابسات الدعوى دون أن يوضح تلك الملابسات وكيف أنها نهضت دليلاً على ثبوت هذه الحالة فضلاً عن أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المجني عليها..... قد نفت بالتحقيقات أن المطعون ضدهما كانا في حالة سكر وقت مقارفتهما الحادث فإن ما أورده الحكم من أسباب أقام عليها ما ذهب إليه من أن المطعون ضدهما كانا في حالة سكر تنتفي معهما نية القتل لديهما لا تكون سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن مجافاتها لوقائع الدعوى وظروفها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة في طعنها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,600

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »