لما كان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبى الشرعى بفحص السلاح ان المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف تسمح له - فى حالة وضعها - باستخدام الطلقات روسيه الصنع .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 811
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.
(166)
الطعن رقم 2320 لسنة 52 القضائية
سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
كون التعديل الذى أدخله المطعون ضده على السلاح المرخص له بحمله لا يؤثر على طبيعة ذلك السلاح بل ظل مطابقا لما رخص له به من حيث نوعه ورقمه. أثره؟
لما كان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبى الشرعى بفحص السلاح ان المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف تسمح له - فى حالة وضعها - باستخدام الطلقات روسيه الصنع بدلا من الطلقات ايطالية الصنع الغير متوفرة فى الأسواق، وان هذا التعديل لم يؤثر على طبيعة السلاح فظل مطابقا للسلاح المرخص به من حيث نوعه ورقمه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم فى قضائه صحيح القانون ويكون النعى عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم..... بدائرة مركز المنيا محافظتها: أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية". وأحيل الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب اليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ذك بأنه أقام قضاءه على أن ما أدخله المطعون ضده من تغيير على السلاح المرخص له به لم يغير من مواصفاته الواردة بالترخيص فى حين أن الثابت من التقرير الطبى الشرعى وأقوال الشهود ان ما قام به المطعون ضده من تغيير يمكنه من اطلاق الأعيرة الروسية بدلا من الأعيرة الايطالية ويفقد ماسورة السلاح ششخنتها وهو يعد تغييرا للسلاح يفقده طبيعته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله، اذ شهد الرائد..... أنه بتاريخ..... أثناء تواجده بمقر عمله بديوان المركز حضر اليه المتهم..... بغية تجديد ترخيص سلاحه - وبمنا ظرته للسلاح تبين وجود تغيير به عبارة عن وضع جلبه لظرف الماسورة من الخلف لامكان اطلاق الاعيرة الروسية بدلا من الاعيرة الايطالية الغير موجوده بالاسواق - وثيت من التقرير الطبى الشرعى المتضمن فحص السلاح أنه عبارة عن بندقية ايطالى بماسورة طويلة وقد أدخل على ماسورته تعديل بحيث يمكن اطلاق الأظرف من الطراز الروسى عيار 62ر7 × 39 مم من مطابقته على السلاح من حيث نوعه ورقمه عدا غيار السلاح أصبح 62ر7 مم قد انتهى الحكم الى تبرئة المطعون ضده بقوله "وحيث أنه مما تقدم والثابت بالأوراق أن ماأدخله المتهم من تغيير على السلاح ليس تغييرا دائما ولم يغير مواصفاته الواردة بالترخيص ذلك لاستعمال الطلقات الروسى حال عدم وجود الأعيرة الايطالية". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة ومن التقرير الطبى الشرعى بفحص السلاح ان المطعون ضده لم يغير ماسورة السلاح المرخص له به وأن كل ما أدخله عليه من تعديل هو وضع جلبة لظرف الماسورة من الخلف تسمح له - فى حالة وضعها - باستخدام الطلقات روسيه الصنع بدلا من الطلقات ايطالية الصنع الغير متوفره فى الاسواق، وان هذا التعديل لم يؤثر على طبيعة السلاح فظل مطابقا للسلاح المرخص به من حيث نوعه ورقمه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم فى قضائه صحيح القانون ويكون النعى عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون فى غير محله متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش