ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 919
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
(190)
الطعن رقم 4360 لسنة 52 القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب "أحدث عاهة" "ضرب بسيط". سلاح.
ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه ارتكب جرائم الضرب البسيط والضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة واحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص، وقد حصل الحكم الواقعة التى دان الطاعن بها، كما استقرت فى وجدان المحكمة أخذا من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى، فى أن الطاعن تعدى بالضرب على المجنى عليه بكعب السلاح النارى الذى كان يحمله (فرد صناعة محلية) فأحدث به اصابات الخد الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وانتهى الى معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، الا أن الحكم عاد من بعد ونفى ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى، ومنها جريمة احراز السلاح النارى بدون ترخيص، الذى خلص الى أنه كان وسيلة الطاعن فى الاعتداء على المجنى عليه فى جريمة الضرب البسيط، وذلك قولا منه أن الاتهام فى صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب، الأمر الذى يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية الطاعن، مما يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أولا: ضرب عمدا........ بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى القصر هى عظمة الفخذ الأيسر ومقداره 3 سنتيمتر مع التيبس فى مفصل الركبة الأيسر وهى عاهة تقدر نسبتها بحوالى 10%. ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مششخنا) مسدس.. ثالثا : أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو احرازه... رابعا: أحدث عمدا بـ..... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما... وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا فى 25 يناير سنة 1981 عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الرابعة - اصابة..... - وببراءته من باقى التهم.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجريمة الضرب البسيط، قد شابه التناقض فى التسبيب، ذلك بأنه حصل الواقعة التى دان الطاعن بها، فى أنه ضرب المجنى عليه بكعب سلاح نارى كان يحمله، ثم عاد وبرأه من تهمتى احراز هذا السلاح وذخيرته بدون ترخيص، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف انه ارتكب جرائم الضرب البسيط والضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة واحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص، وقد حصل الحكم الواقعة التى دان الطاعن بها، كما استقرت فى وجدان المحكمة أخذا من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى، فى أن الطاعن تعدى بالضرب على المجنى عليه بكعب السلاح النارى الذى كان يحمله (فرد صناعة محلية) فأحدث به اصابات الخد الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وانتهى الى معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، الا أن الحكم عاد من بعد ونفى ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى، ومنها جريمة احراز السلاح النارى بدون ترخيص، الذى خلص الى أنه كان وسيلة الطاعن فى الاعتداء على المجنى عليه فى جريمة الضرب البسيط، وذلك قولا منه أن الاتهام فى صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب، الأمر الذى يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية الطاعن، مما يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة فيما قضى به من ادانة الطاعن، بغير حاجة الى بحث باقى وجوه الطعن.
ساحة النقاش