موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 992

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرآى عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(205)
الطعن رقم 5015 لسنة 52 القضائية

أمر بألا وجه. مستشار الاحالة. طعن "الطعن فى الأمر بعدم وجود وجه". سلاح "أجزاء السلاح".
مجرد حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. الفقرة الثانية من المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدلة.
لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية، ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للاسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة". فان الأمر المطعون فيه اذ رأى ان هذه المادة لا تطبق الا فى حق المتجرين فى الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو اصلاحها، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها الذى يحكم واقعة الدعوى، والذى يعاقب على مجرد حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، مما يعد خطأ فى تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الرمل محافظة الاسكندرية: حاز بدون ترخيص سلاحا غير مششخن (فرد خرطوش). وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فقرر غيابيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ومصادرة أجزاء السلاح المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه، أنه اذ قرر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية قبل المطعون ضده، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن أسس قراره على أن المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والتى تعتبر حيازة أجزاء الأسلحة النارية فى حكم حيازة الأسلحة النارية، لا تطبق الا فى حق المتجرين فيها أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو اصلاحها، مما يعيب الأمر بما يستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه فى يوم...... حاز بدون ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 30/ 1 - 2 من القانون 394 سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 75 سنة 1958، 26 سنة 1978 فأمر مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ومصادرة أجزاء السلاح المضبوط وبعد أن بين الأمر المطعون فيه واقعة الدعوى خلص الى قوله "وحيث ان المستفاد من سياق عبارات قانون الأسلحة والذخائر أنه يقصد من تجريم حيازة أو أحراز السلاح النارى بغير ترخيص هو ذلك السلاح كامل الأجزاء الصالح للاستعمال، واذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى شأن أجزاء الأسلحة النارية والتى تعتبر فى حكم الأسلحة النارية الكاملة انها لا تطبق الا فى حق المتجرين فى الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو أصلاحها، فاذا لم يثبت فى حق الحائز أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل فى صنعها أو اصلاحها فانه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد اليه العقاب الوارد فى المادة 28 من القانون المشار اليه واذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير فحص السلاح المضبوط وجود ضعف فى ياى الطارق وانه غير صالح للاستعمال ويحتاج لتدخل دراية فنية لاصلاحه فمن ثم لا يعدو والحال هذه الا أجزاء من سلاح... واذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يسند الى المتهم أنه من المتجرين فى الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو أصلاحها ومن ثم فلا يقع تحت طائلة نص المادة 35 مكررا من القانون 394 سنة 1954 المضافة بالقانون 546 سنة 1954"، لما كان ذلك وكانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه "تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية، ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للاسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة". فان الأمر المطعون فيه اذ رأى ان هذه المادة لا تطبق الا فى حق المتجرين فى الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو اصلاحها، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها الذى يحكم واقعة الدعوى، والذى يعاقب على مجرد حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، مما يعد خطأ فى تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه واذ الغى مستشار الاحالة بمقتضى القانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية فانه يتعين أن يكون مع النقض اعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها طبقا لاحكام ذلك القانون.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,848

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »