موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ايراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط فى حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 1016

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.

(209)
الطعن رقم 5082 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلاح.
تضارب الحكم فى تحصيله للواقعة وأدلة الثبوت فى نوع السلاح المضبوط. يعيبه. مثال.
ايراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط فى حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.
متى كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله للواقعة وشهادة النقيب...... معاون المباحث قد أورد ان السلاح الذى ضبط فى حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بورسعيد" وعند ايراده الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة "مششخنة". ولما كان تضار الحكم - على السياق المتقدم - فى تحديد نوع السلاح المضبوط وما اذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى واعلان كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) أحرز سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). ثانيا: أحرز ذخائر (خمسة عشر طلقة) مما تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا له بحيازة سلاح نارى. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 2، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والقسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمواد 32، 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.
فعطنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتى احراز سلاح نارى مششخن مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش" وذخيرة بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات، قد خالف القانون، ذلك بأن عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجريمة الأولى - الأشد - فى المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 لا يجوز - عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات - أبدالها الا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فى تحصيله للواقعة وشهادة النقيب...... معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذى ضبط فى حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بورسعيد" وعند ايراده الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة "مششخنة". ولما كان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - فى تحديد نوع السلاح المضبوط وما اذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى واعلان كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,565

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »