لما كانت الاسلحة غير محرم احرازها فى الأصل، وانما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمى حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة الى الكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 626
جلسة 18 من مايو سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
(126)
الطعن رقم 1838 لسنة 52 القضائية
مصادرة. سلاح. نقض "حالات الطعن بالنقض" "الخطأ فى تطبيق القانون".
احراز الأسلحة. غير محرم فى الأصل.
المصادرة وجوبا. شرطها؟.
ثبوت عدم اسهام صاحب السلاح المرخص له به قانونا فى الجريمة. أثره؟.
لما كانت الاسلحة غير محرم احرازها فى الأصل، وانما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمى حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة الى الكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الاسلحة المرخص قانونا فى حملها، فاذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة ومرخصا له قانونا فيه فانه لا يصح قانونا الحكم بمصادرة ما يملكه. واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المرخص له بحمل السلاح وهو والد المطعون ضده لم يسهم فى الجريمة المنسوبة للمطعون ضده ولم يسند اليه أنه سلم سلاحه المرخص اليه، فانه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف - أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل (بندقية) 1 - أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وطلبت من مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 75 سنة 1958، 26 سنة 1978 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاث أشهر وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامه لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم وأودعت مذكرة الاسباب بذات التاريخ.. الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بمصادرة البندقية الخرطوش والطلقتين المملوكة لوالد المطعون ضده المرخص له فى حيازتها فقد أخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته حكم المادة 30 من قانون العقوبات التى نصت على عدم جواز الاخلال بحقوق الغير الحسنى النيه. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أورد فى مدوناته أن السلاح المضبوط مملوك لوالد المطعون ضده ورخص باسمه وخلص الى أن تهمتى احرازه للسلاح النارى والطلقتين المملوكتين لوالده ثابتة فى حقه وانتهى الى الحكم بمصادرة المضبوطات عملا بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت الاسلحة غير محرم احرازها فى الاصل، وأنما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمى حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ محرما تداوله بالنسبة الى الكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانونا فى حملها، فاذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة ومرخصا له قانونا فيه فانه لا يصح قانونا الحكم بمصادرة ما يملكه. واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المرخص له بحمل السلاح وهو والد المطعون ضده لم يسهم فى الجريمة المنسوبة للمطعون ضده ولم يسند اليه أنه سلم سلاحه المرخص اليه، فانه يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، فان القضاء بالمصادرة يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم وتصحيحه بالغاء عقوبة مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
ساحة النقاش