إحراز الطاعن السلاح المضبوط لتسليمه لمأمور الضبط القضائى وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 220
جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، محمد ناجى دربالة، هشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة.
(17)
الطعن رقم 21092 لسنة 63 القضائية
(1) نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائى "اختصاصاتهم". سلاح. قصد جنائى.
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها. المادة 25 إجراءات. احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة الذى يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتقديمه إلى السلطة العامة. لا عقاب. المادة 60 عقوبات.
إحراز الطاعن السلاح المضبوط لتسليمه لمأمور الضبط القضائى وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه. ينتفى معه قصد الإحراز بمعناه القانونى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب نقضه وبراءة الطاعن.
(2) قتل عمد. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي". تعويض. نقض "الصفة فى الطعن" المصلحة فى الطعن".
القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة قتل عمد. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم. تزيد الحكم فى أسبابه من أنه فاته الفصل فيها. لا محل له. أثره: توافر الصفة والمصلحة للمدعين بالحقوق المدنية فى طعنهم.
(3) أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي". قتل عمد.
تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذى استوجب عنده حق الدفاع الشرعى. أمر اعتبارى. يجب أن يكون مبنيًا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء فى حالة الدفاع الشرعى. موضوعى.
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحًا محددًا.
1 - لما كان من المقرر أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها والتبليغ فى بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان فى ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة". لما كان ذلك، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن السلاح المضبوط لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ به لتسليمه لمأمور الضبط القضائى وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه، وهو ما ينتفى معه قصد الإحراز بمعناه القانونى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على توافر القصد الجنائى لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة برأت المطعون ضده من تهمة قتل مورث الطاعنين عمدًا لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة، ويتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم، ومن ثم فلا محل لما تزيد إليه الحكم فى أسبابه من أنه فاته الفصل فى الدعوى المدنية، وتكون قد توافرت للمدعين بالحقوق المدنية الصفة والمصلحة فى الطعن فى الحكم بطريق النقض.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة العامة فى نسبة الاتهام إلى المطعون ضده والتى تنحصر فى أقوال........ شقيق المجنى عليه والنقيب........ رئيس وحده مباحث مركز..... وفى تقرير الصفة التشريحية عرض لإنكار المطعون ضده وتمسكه بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس وخلص إلى الأخذ بدفاعه استنادًا إلى أن المطعون ضده فوجئ بالمجنى عليه يعبر إليه مياه الترعة ويبادره بالضرب بالعصا على رأسه وعلى يده اليسرى فأحدث إصاباته، فما كان منه إلا أن أخرج سلاحه النارى المرخص له بحمله وإحرازه وأطلق منه عيارًا ناريًا على المجنى عليه للحيلولة بينه وبين الاستمرار فى الاعتداء عليه بالضرب بالعصا فأرداه قتيلاً، وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن المطعون ضده كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه إذ فوجئ بالمجنى عليه يبدأ بالاعتداء عليه بالضرب بالعصا على رأسه ثم عاود ضربه بها على يده اليسرى وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع، وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف المطعون ضده فى هذه الحالة يكون مبنيًا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى استخدمها مما يتعين معه اعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه.
4 - من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان فى حالة دفاع شرعى.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون لا محل له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - قتل........ عمدًا بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا من مسدسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "مسدس".
وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من........ مدنيًا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ........ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 1، 26/ 2 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته عن إحرازه السلاح النارى المششخن بغير ترخيص بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، و ببراءته من تهمة القتل.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
كما طعن........ بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه........:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه خلص فى قضائه إلى توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن لمجرد إحرازه للسلاح المضبوط برغم أن إحرازه له كان بقصد تسليمه إلى رجال الشرطة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "أن واقعة الدعوى فى خصوص إحراز المتهم........ للسلاح النارى المششخن بغير ترخيص، والمرخص بحمله وإحرازه ل........ تخلص فى أنه نشب خلاف بين عائلة المتهم........، وعائلة المجنى عليه........، بسبب طريق يمتد للأرض الزراعية المملوكة لعائلة المتهم، وينتفع به أفراد عائلة المجنى عليه، كائن بعزبة........ التابعة لمركز شرطة........ وفى يوم........ توجه المتهم........ وشقيقه........ إلى الأرض الزراعية المملوكة لعائلتهما، وأثناء قيامهما بالإشراف على أعمال حرث فى الطريق موضوع النزاع، حضر........ مستقلاً دراجته البخارية ومن خلفه شقيقه المجنى عليه........، قادمين فى الطريق المواجه للطريق محل النزاع والذى يفصل بينهما ترعة، ثم قام المجنى عليه بالقفز مسرعًا إلى مياه الترعة، وتوجه إلى المتهم وشقيقه........، بعد أن التقط عصا من الأرض وضرب بها المتهم على رأسه، ثم ضربه بها على يده اليسرى فأطلق المتهم على المجنى عليه عيارًا ناريًا من مسدسه رقم........ والمرخص له بحمله وإحرازه للحيلولة بينه وبين الاستمرار فى الاعتداء عليه فأرداه قتيلاً، ولما شاهد........ ذلك، أخرج مسدسه رقم........ والمرخص له بحمله وإحرازه، وأطلق منه عيارين ناريين فى الهواء، فما كان من........ إلا أن انتزع المسدس من يده وأعطاه لشقيقه المتهم........ موصيًا إياه بتسليمه لرجال الشرطة، وإذ توجه النقيب........ رئيس وحدة مباحث مركز شرطة........ عقب الحادث إلى مستشفى........ العام للاستعلام عن حالة المتهم وما إذا كان يمكن استجوابه، قدم له المتهم السلاح النارى المذكور". وبعد أن سرد الحكم أقوال النقيب........ بما يتطابق مع صورة الواقعة على النحو المتقدم، ذكر مضمون اعتراف الطاعن بقوله "وبسؤال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة، اعترف بإحراز السلاح النارى سالف البيان بغير ترخيص، قائلاً أن شقيقه........، أعطاه السلاح النارى المذكور بمكان الحادث موصيًا إياه بتسليمه لرجال الشرطة، وأثناء وجوده بمستشفى........ العام للعلاج من إصاباته، حضر إليه النقيب........، فقدم له السلاح النارى المذكور بعد أن أخرجه من أسفل وسادة سرير نومه". ثم خلص الحكم من ذلك إلى "أنه لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح نارى بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها - ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بدون ترخيص من علم وإدراك. لما كان ذلك، وكان الثابت من اعتراف المتهم الذى أبداه فى تحقيقات النيابة العامة وهو اعتراف سديد صدر منه عن طواعية وباختياره وتأيد بأدلة الثبوت الأخرى التى بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم أن المتهم أحرز بغير ترخيص السلاح النارى المششخن والمرخص بحمله وإحرازه لـ........، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز المتهم سلاحًا ناريًا بغير ترخيص قائمة قانونًا مستوجبة مساءلته عنها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها والتبليغ فى بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان فى ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة". لما كان ذلك، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن السلاح المضبوط لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ به لتسليمه لمأمور الضبط القضائى وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه، وهو ما ينتفى معه قصد الإحراز بمعناه القانونى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على توافر القصد الجنائى لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثانيًا: الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية:
من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة برأت المطعون ضده من تهمة قتل مورث الطاعنين عمدًا لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة، ويتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم، ومن ثم فلا محل لما تزيد إليه الحكم فى أسبابه من أنه فاته الفصل فى الدعوى المدنية، وتكون قد توافرت للمدعين بالحقوق المدنية الصفة والمصلحة فى الطعن فى الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة قتل مورثهم عمدًا مؤسسًا هذا القضاء على توافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس رغم تجاوز المطعون ضده لحدود الدفاع الشرعى بتوجيه السلاح النارى للمجنى عليه وإصابته فى مقتل، ولم يفطن الحكم لوقائع الدعوى وظروفها ولم يمحص أوراقها وفاته التصدى فى أسبابه للدعوى المدنية وأغفل كلية طلبات الخصوم ودفاعهم. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة العامة فى نسبة الاتهام إلى المطعون ضده والتى تنحصر فى أقوال........ شقيق المجنى عليه والنقيب........ رئيس وحدة مباحث مركز........ وفى تقرير الصفة التشريحية عرض لإنكار المطعون ضده وتمسكه بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس وخلص إلى الأخذ بدفاعه استنادًا إلى أن المطعون ضده فوجئ بالمجنى عليه يعبر إليه مياه الترعة ويبادره بالضرب بالعصا على رأسه وعلى يده اليسرى فأحدث إصاباته، فما كان منه إلا أن أخرج سلاحه النارى المرخص له بحمله وإحرازه وأطلق منه عيارًا ناريًا على المجنى عليه للحيلولة بينه وبين الاستمرار فى الاعتداء عليه بالضرب بالعصا فأرداه قتيلاً، وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن المطعون ضده كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه إذ فوجئ بالمجنى عليه يبدأ بالاعتداء عليه بالضرب بالعصا على رأسه ثم عاود ضربه بها على يده اليسرى وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع، وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف المطعون ضده فى هذه الحالة يكون مبنيًا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى استخدمها مما يتعين معه اعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان فى حالة دفاع شرعى، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أرسلوا القول دون أن يبينوا أوجه الدفاع والطلبات التى عابوا على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم الفصل فى الدعوى المدنية، قد سبق الرد عليه عند الفصل فى جواز الطعن، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ومصادرة الكفالة.
ساحة النقاش