موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونًا لهذه الجريمة

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 104

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى أيوب نائبى رئيس المحكمة، عاطف خليل وأحمد مصطفى.

(19)
الطعن رقم 12903 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح. ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تناقض الحكم فى تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدته. يعيبه بالتناقض والتخاذل.
مثال.
(2) سلاح. ضرب. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن" "أثر الطعن".
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دامت المنازعة فى الواقعة بأكملها.
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين ما دامت التهمة المسندة للطاعنين عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة إليهم وما دام الحكم غيابيًا بالنسبة لبعضهم.
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها محكمة الموضوع - فى قوله: "أنه بتاريخ...... وحال عودة المجنى عليه....... من زراعته متوجهًا إلى منزله ممتطيًا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين...... و..... و...... الأول حاملاً بندقية خرطوش والثانى والثالث يحمل كل منهما سلاحًا ناريًا وما أن شاهدوا المجنى عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه...... من البندقية الخرطوش فأصاب المجنى عليه فى وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثانى والثالث - الطاعنان - عدة أعيرة نارية لم تصب المجنى عليه بل أصاب عيارًا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجنى عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى". وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجنى عليه التى حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجنى عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد فى معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجنى عليه عمدا - بمفردهما - دون المحكوم عليه الأول - إلى إحداث إصابته، وانتهى - على خلاف ذلك - إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجنى عليه، بينما قضى فى موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجنى عليه فى حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - لما كان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونًا لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعنين ينازعان فى طعنهما فى الواقعة التى اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بإحراز السلاح النارى والذخيرة أو إحداث إصابة المجنى عليه بمقولة توافرها فى حقها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده.... (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك بالنسبة للطاعنين وحدهما دون المحكوم عليهم الآخرين....، .......، ......... لأن التهمة التى أسندت إليهم هى عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى التى أسندت إلى الطاعنين، كما أن الحكم بالنسبة إلى الآخرين منهما غير نهائى لصدوره عليهما غيابيًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...........، 2 - ...........، 3 - ........، 4 - ...........، 5 - .........، 6 - ........: 1 - المتهمون الأول والثانى والثالث: - شرعوا فى قتل...... عمدًا بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج. 2 - المتهمون الرابع والخامس والسادس: - شرعوا فى قتل..... عمدًا بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج. 3 - المتهمون الثانى والثالث والرابع: - أ - أحرزا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق وفرد". ب - أحرزوا ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها. 4 - المتهمين الأول والسادس: - أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية ومسدس" وأحالتهم إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليهما مدنيًا الأول -........... - قبل المتهمين الأول والثانى والثالث بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والثانى -....... - قبل المتهم الأخير بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والثانى والثالث والسادس وغيابيًا للرابع والخامس عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 242 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون. أولاً: - بمعاقبة المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم مع تغريمه خمسين جنيهًا ومصادرة الأسلحة المضبوطة معهم. ثانيًا: - ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة له ثالثًا: - بإلزام المتهمين الثانى والثالث بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم السادس بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. باعتبار أن الواقعة ضرب بسيط وإحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص والضرب البسيط قد شابه تناقض فى التسبيب ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى، إذ بعد أن حصل الواقعة - حسبما استخلصتها محكمة الموضوع - أخذًا من أقوال المجنى عليه - بما مؤداه أن الأعيرة النارية التى أطلقها الطاعنان لم تصب المجنى عليه بل حدثت إصابته من العيار الذى أطلقه المحكوم عليه الأول، إذ به يعود فيقول أن الطاعنين لم يقصد قتل المجنى عليه وإنما مجرد إحداث إصابته عمدًا، وينتهى إلى إدانتهما والمحكوم عليه الأول بإحداث إصابته، بينما يقضى فى موضع آخر منه ببراءة الأخير من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجنى عليه فى حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها محكمة الموضوع - فى قوله: "أنه بتاريخ....... وحال عودة المجنى عليه......... من زراعته متوجهًا إلى منزله ممتطيًا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين...... و..... و...... الأول حاملاً بندقية خرطوش والثانى والثالث يحمل كل منهما سلاحًا ناريًا وما أن شاهدوا المجنى عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه...... من البندقية الخرطوش فأصاب المجنى عليه فى وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثانى والثالث - الطاعنان - عدة أعيرة نارية لم تصب المجنى عليه بل أصاب عيارًا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجنى عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى". وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجنى عليه التى حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجنى عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول - بمفرده، عاد فى معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجنى عليه عمدا - بمفردهما - دون المحكوم عليه الأول - إلى إحداث إصابته، وانتهى - على خلاف ذلك - إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجنى عليه، بينما قضى فى موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجنى عليه فى حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونًا لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعنين ينازعان فى طعنهما فى الواقعة التى اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بإحراز السلاح النارى والذخيرة أو إحداث إصابة المجنى عليه بمقولة توافرها فى حقهما. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده..... (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك بالنسبة للطاعنين وحدهما دون المحكوم عليهم الآخرين..... و....... و........ لأن التهمة التى أسندت إليهم هى عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى التى أسندت إلى الطاعنين، كما أن الحكم بالنسبة إلى الآخرين منهما غير نهائى لصدوره عليهما غيابيًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,647

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »