موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وتعتبر فرعاً منها مردها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما: - ركن الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1376

(186)
جلسة 15 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني ودكتور محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافي وعوض السعدي المستشارين.

الطعن رقم 2761 لسنة 29 القضائية

( أ ) جامعات - اختصاص القيادات المسئولة في كل جامعة.
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973. حدد المشرع المجالس والقيادات المسئولة لكل جامعة وبين سلطة واختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات - مؤدى ذلك: - أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاولة عمله وإيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون أساس ذلك: - صدور القرار ممن لا يملك إصداره - تطبيق.
(ب) قرار إداري - وقف تنفيذ القرار - شروطه.
سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وتعتبر فرعاً منها مردها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما: - ركن الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ثانيهما: - ركن الجدية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار - إذا انتفى هذان الركنان أو أحدهما امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 9/ 1983 أودع الأستاذ أسعد سوريال المحامي نيابة عن الدكتور........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2761 لسنة 29 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 2029 لسنة 37 ق المرفوعة من الطاعن ضد:
1 - الأستاذ الدكتور عميد كلية العلوم..
2 - الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة.. والقاضي:
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، والتزام المدعي مصروفاتهما وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقريرها في شأن طلب الإلغاء وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
والحكم بصفة مستعجلة:
أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن منعه من أداء علمه ومنعه من دخول الكلية إلا إذا ارتدى الزي المدني ووقف ما ترتب على ذلك من آثار وأحقية الطاعن في دخول كلية العلوم جامعة القاهرة مرتدياً زي الكهنوت وفوقه الروب الجامعي لأداء عمله بالكلية.
ثانياً: بوقف تنفيذ قرار وقف صرف مرتب الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلزام المطعون ضدهما المصروفات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 1985 وبجلسة 11/ 12/ 1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (بدائرة الرابعة) لنظره أمامها بجلسة 28/ 12/ 1985 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه قبل النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 11/ 1982 أقام الطاعن الدعوى رقم 2029 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) ضد السيدين الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة والأستاذ عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة طالباً في ختام عريضته الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن منعه من أداء عمله ومن دخول الكلية إلا إذا ارتدى الزي المدني ووقف ما ترتب على ذلك من آثار وأحقيته في دخول كلية العلوم جامعة القاهرة.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته في دخول كلية العلوم جامعة القاهرة مرتدياً زي الكهنوت وفوقه الروب الجامعي لأداء عمله بالكلية.
ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 18/ 5/ 1983 حكمت المحكمة:
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعي مصروفاتهما وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدير تقريرها في شأن طلبي الإلغاء.
وأقامت قضاءها على أساس أنه بالنسبة للشق الأول فإن ما قررته الجامعة من حظر دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة إلا بالزي المدني التقليدي المعروف إعمالاً لما ارتأته منظماً لسير مرفق التعليم في الجامعة إنما ينطوي على إنشاء مركز قانوني للطاعن - المدعي - يتمثل في معارضته الوضع الذي يراه حقاً له وهو استصحاب الحال الذي درج عليه من قبل بارتدائه الزي المدني في الجامعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد توفرت شروط قبوله مما يتعين معه رفض الدفع المبدى من الجامعة بعدم قبول طلب إلغائه وبالنسبة للقرار الثاني الخاص بوقف صرف مرتب المدعي - الطاعن - فإنه يتعذر القول بأن هذا القرار قد نشأ مباشرة من نصوص أحكام القانون دون تدخل من جانب الإدارة بإرادتها التقديرية في هذا الشأن واستناداً إلى المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتطبيقاً للقاعدة التي تنص بأن الأجر مقابل العمل - ومن ثم يكون القرار قد أنشأ للمدعي - الطاعن مركزاً قانونياً فيما يتعلق براتبه ولا يجوز القول بأنه مجرد إجراء تنفيذي محض لأحكام القانون ومن ثم يمكن أن يكون هذا القرار محلاً للطعن بالإلغاء وبالنسبة للشق الثاني من الحكم فقد شيدته المحكمة على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثاني جدية المطاعن الموجهة إلى القرار المطعون فيه بأن يكون ادعاء المدعي بعدم مشروعية القرار قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار فإذا انتفى هذان الركنان، أحدهما أو كلاهما، امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري.
ولما كان المستفاد من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الأول صدر متفقاً وحكم القانون وأن المطاعن التي يوجهها إليه المدعي - الطاعن لا تستند إلى أساس سليم ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية ولذلك يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذه.
وبالنسبة للقرار الثاني الخاص بوقف صرف مرتب المدعي - الطاعن فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار الأول لصدوره حسب الظاهر من الأوراق على أساس سليم من القانون فإنه يؤدي وفقاً لظواهر الأوراق أيضاً إلى عدم صحة ما يستند إليه المدعي - الطاعن من أن الجامعة هي التي حالت بينه وبين أداء عمله ويكون قد انقطع عن عمله دون عذر مقبول.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: إن موافقة الجامعة في سنة 1970 على حضور المدعي للجامعة مرتدياً زي الكهنوت وفوقه الروب الجامعي قد رتب له حقاً مكتسباً لا يمكن إنكاره عليه بعد أحد عشر عاماً.
ثانياً: إن القول بأن الجامعة لا شأن لها بعلاقة الطاعن بالكنيسة وإنها لم تكن طرفاً في تلك العلاقة مردود بأن الطاعن تقدم للجامعة بقبول استقالته بعد رسامته كاهناً إلا أن الجامعة تمسكت ببقائه بها عضواً بهيئة التدريس.
ثالثاً: إن الحكم المطعون فيه قد خلط بين الحق المكتسب للطاعن كموظف عام يتعين على الجهة الإدارية أن تيسر له أداء عمله لا أن تمنعه من أدائه وبين حق الجهة الإدارية في تنظيم المرفق لعمله.
وإن منع الطاعن من أداء عمله هو مخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات الذي حدد في المادة 106 الحالات التي يجوز فيها إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل.
رابعاً: إن قانون الجامعات لم يفرض على أعضاء هيئة التدريس ارتداء زي معين ومن ثم لا يجوز لأي جهة أن تفرض عليه ارتداء الزي المدني العادي لأن هذا الأمر يمس الحرية الشخصية التي كفلها الدستور والتي لا يجوز المساس بها إلا بقانون وأن الجامعة لا تملك أن تفرض زي معين على أعضاء هيئة التدريس بأداة أقل مرتبة من التشريع وإذ هي فعلت فقد خالفت الدستور وجاء تصرفها غير مشروع ولا يعتد به قانوناً.
خامساً: إن جاز القول بحق الجامعة في فرض زي معين فإن مخالفة الطاعن في هذا الشأن لا يترتب للجامعة حقاً في منعه من الدخول لأداء عمله وكل ما لها هو مساءلته تأديبياً إذا توافرت شروط المساءلة التأديبية.
سادساً: إن الجامعة تعسفت مع الطاعن حين عرض عليها أن يرتدي الروب الجامعي فوق زي الكهنوت عند دخوله من باب الجامعة ولكنها رفضت ذلك.
سابعاً: إنه كان من العجيب حقاً أن يقول الحكم المطعون فيه إن الطاعن كان يستطيع دخول الجامعة بالزي المدني لحين الفصل في دعواه...... رغم ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد أنه لا يملك التخلي عن زي الكهنوت وهو أمر معروف دينياً واجتماعياً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 4/ 10/ 1982 صدر ما يسمى بقرار مجلس عمداء جامعة القاهرة ويقضي بحظر دخول من لا يرتدي الزي الجامعي التقليدي المعروف وبمقتضى هذا القرار منع الطاعن من دخول الجامعة مرتدياً زي الكهنوت وحيل بينه وبين أداء عمله تنفيذاً لهذا القرار وتم إيقاف صرف مرتبه تبعاً لذلك.
ومن حيث إنه بمطالعة نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 يبين أنه ينص في المادة (7) منه على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منهما شخصية اعتبارية ويقضي في المادة (14) بأن تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد كل في دائرة اختصاصاته تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والتنظيم المقررة وتقضي المادة 15 بأن يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة ومؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته. وتنص المادة 16 على أنه "لا تكون قرارات المجلس نهائية مما يختص بالنظر فيه من مسائل في شأن ما لم ينعى على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
ثم بينت النصوص بعد ذلك المجالس والقيادات المسئولة بكل جامعة على النحو التالي:
أولاً - على مستوى الجامعات:
1 - المجلس الأعلى للجامعات: ويؤلف هذا المجلس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وبينت المادة 19 اختصاص هذا المجلس.
2 - أمين عام الجامعة: وبينت المادتان 20، 21 طريقة عمله واختصاصاته.
ثانياً: على مستوى الجامعة:
1 - مجلس الجامعة: ويؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وحددت المادة 23 اختصاصات هذا المجلس.
2 - رئيس الجامعة: وأوضحت المواد 26، 27، 28 طرق تعيينه واختصاصاته.
3 - نواب رئيس الجامعة: وبينت المواد 29، 30، 31 طرق تعيينهم واختصاصاتهم.
4 - مجلس شئون التعليم والطلاب: وبينت المادتان 32، 33 طرق تعيينهم واختصاصاتهم.
5 - مجلس الدراسات العليا والبحوث: وبينت المادتان 34، 35 تشكيله واختصاصاته.
ثالثاً - على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة:
1 - مجلس الكلية أو المعهد: وأوضحت المادتان 40، 41 تشكيله واختصاصاته.
2 - عميد الكلية أو المعهد: وبينت المواد من 43 إلى 46 طرق اختياره واختصاصاته.
3 - وكلاء الكلية أو المعهد.
4 - المؤتمر العلمي للكلية والمعهد.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قانون الجامعات المشار إليه قد حدد المجالس والقيادات المسئولة لكل جامعة وسلطة كل منها واختصاصاتها وليس من بينها ما يسمى بمجلس عمداء الكليات الذي أصدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه من الثابت أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الجامعة بتشكيل مجلس للعمداء إعمالاً لحكم المادة (15) من قانون تنظيم الجامعات سالف الإشارة إليها والتي خيرت المجلس تشكيل لجان فنية دائمة ومؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
ومن حيث إنه ينبني على ذلك أن قرار مجلس العمداء الصادر في 4/ 10/ 1982 يحظر دخول الجامعة على من لا يرتدي الزي التقليدي والذي ترتيب عليه منع الطاعن من دخول الجامعة بالزي الكهنوتي وبالتالي منعه من مزاولة عمله وإيقاف صرف مرتبه تبعاً لذلك القرار يكون قد صدر غير مستند لأساس قانوني.
ومن حيث إنه لا وجه للاستناد إلى أن قرار مجلس العمداء الصادر في 4/ 9/ 1985 والمماثل للقرار المطعون فيه قد صدر عليه مجلس جامعة القاهرة في 30/ 10/ 1985 - لا وجه لذلك القول لأنه وإن ساغ القول باعتبار القرار المشار إليه والذي تم التصديق عليه مستنداً لأساس قانوني إلا أن ذلك الحكم لا ينسحب على القرار المطعون فيه والثابت من الأوراق أنه لم يصدق عليه من مجلس الجامعة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما معاً وزن القرار بميزان المشروعية وإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وثانيهما ركن الجدية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار فإذا انتفى هذان الركنان أو أحدهما امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
ومن حيث إن تنفيذ القرار المتضمن منع الطالب من أداء عمله وما ينطوي عليه من تقييد لحريته في العمل بالحيلولة بينه وبين أدائه استناداً إلى ارتدائه زي الكهنوت وعدم ارتدائه الزي الجامعي التقليدي المعروف من شأنه أن يترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب في حرمانه من مباشرته عمله الجامعي كأستاذ في قسم الرياضيات بل فيما يترتب على ذلك من حرمانه من مرتبه الذي هو مورد رزقه ويقم به أوده خاصة إذا كان المرتب هو هذا المورد الوحيد.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المستفاد من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه والخاص بمنع الطاعن من دخول الجامعة وقد صدر من غير مختص على النحو المشار إليه وإن المطاعن التي يوجهها إليه الطاعن تستند إلى أسباب جدية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب وقف تنفيذه لم يصادف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار والخاص بوقف صرف مرتب الطاعن والمترتب على قرار منعه من دخول الجامعة كأثر من آثاره وقد ثبت عدم صحة ما أسند إليه الحكم المطعون فيه في رفض طلب وقف تنفيذ القرار الأول على النحو الموضح آنفاً فإن ذلك يؤدي وفقاً لظاهر الأوراق أيضاً إلى صحة ما يستند عليه الطاعن من أن الجامعة هي التي حالت بينه وبين أداء عمله ودون سبب من جانبه ومن ثم فإن طلب الطاعن - والحالة هذه - وقف تنفيذ القرار الصادر بوقف صرف مرتبه يستند أيضاً إلى أسباب جدية ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه.
ومن حيث إنه ودون المساس بطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما بعد أن استعرض الركنين اللذين يقوم عليهما هذا الطلب يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,608

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »