مناط تحديد أجر المدعي أو مرتبه - بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه - الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه - يستهدي به في تحديد الفئة التي أريد وضعه فيها - افتراق أن نية الإدارة قد انصرفت في ضوء مقدار الأجر الذي منحه المدعي عند التعيين، إلى تعيينه عاملاً عادياً .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثاني (من أول فبراير 1964 إلى آخر مايو 1964) - صـ 1134
(104)
جلسة 31 من مايو 1964
برياسة السيد/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.
القضية رقم 1499 لسنة 7 القضائية
عمال قناة - تعيين - أجر - قرار إداري - نية - مناط تحديد أجر المدعي أو مرتبه - بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه - الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه - يستهدي به في تحديد الفئة التي أريد وضعه فيها - افتراض أن نية الإدارة قد انصرفت في ضوء مقدار الأجر الذي منحه المدعي عند التعيين، إلى تعيينه عاملاً عادياً - لا يغير منه أن يكون ثابتاً من الأوراق أن المدعي عين في الظاهر في وظيفة عتال.
أن المناط في تحديد أجر المدعي أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانوني.
ومن حيث إنه ولئن كان ثابت من الأوراق أن المدعي عين في الظاهر في وظيفة عتال إلا أنه في ضوء مقدار الأجر الذي منحه عند التعيين، يفترض أن نية الإدارة قد انصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدي بالأجر الذي منح للمدعي في تحديد الفئة التي أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أي حق في أجر أعلى.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19/ 7/ 1961 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بجلسة 20/ 5/ 1961 في الدعوى رقم 217 لسنة 8 القضائية المقامة من السيد/ سعيد محمود أحمد ضد وزارة الأشغال والقاضي بتسوية حالة المطعون ضده طبقاً لقواعد كادر عمال القناة بوضعه في الدرجة (140/ 300) بأجر يومي قدره 140 م اعتباراً من 1/ 4/ 1952 والآثار وبصرف الفروق المالية من 7/ 1/ 1953 وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وطلب السيد رئيس إدارة القضايا قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده في 30/ 7/ 1961 وتعين لنظر الطعن جلسة 12/ 10/ 1963 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن في 20/ 7/ 1963 فأحالته وتعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 5/ 4/ 1964 وأخطروا بها في 25/ 3/ 1964 للمرافعة وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من ملاحظات الطرفين وأرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى قال فيها أنه ترك خدمة المعسكرات البريطانية وتسلم عمله في 22/ 11/ 1951 في وظيفة عامل عادي بأجر يومي قدره 120 مليماً في اليوم في حين أن اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القناة قد جعلت أجره 140 ابتداء من أول إبريل سنة 1952 (140) مليماً يومياً وصدر الحكم المطعون فيه بتسوية حالة المطعون عليه بمنحه أجراً يومياً قدره 140 مليماً في الدرجة 140/ 300 مليماً اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 عملاً بأحكام كادر عمال القناة وما يترتب على ذلك من آثار وبصرف الفروق المالية اعتباراً من 7/ 1/ 1953.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الواردة به.
ومن حيث إن المناط في تحديد أجر المدعي أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانوني.
ومن حيث إنه ولئن كان ثابت من الأوراق أن المدعي عين في الظاهر في وظيفة عتال إلا أنه في ضوء مقدار الأجر الذي منحه عند التعيين، يفترض أن نية الإدارة قد انصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدي بالأجر الذي منح للمدعي في تحديد الفئة التي أريد وضعه فيها مما لا يرتب له أي حق في أجر أعلى. ومن ثم لا يكون المدعي من أفراد الفئة التي يطالب بأجرها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب فيكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ساحة النقاش