موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

قرار ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهلات الموظفين طبقاً للسلطة المخولة له بمقتضى المادتين 9، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1964 إلى أخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 1231

(114)
جلسة 13 من يونيه سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ/ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 2468 لسنة 6 القضائية

قرار إداري - قرار ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهلات الموظفين طبقاً للسلطة المخولة له بمقتضى المادتين 9، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - هو قرار إداري - أساس ذلك وأثره.
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وهي الفقرة المعدلة بالقانون رقم 238 لسنة 1955 المنشور في الوقائع المصرية في 30 من أبريل سنة 1955 تنص على أن "تتحدد النظائر الأجنبية بقرارات من رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراحات لجنة تشكل لهذا الغرض بوزارة التربية والتعليم تمثل فيها الإدارة العامة للبعثات والديوان والكليات الجامعية المصرية التي بها نوع الدراسة المطلوبة تحديد نظيرها أو معادلة شهادتها"، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر على أن "تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم".
ويؤخذ من هذين النصين أن القرار الصادر في 4 من يونيه سنة 1955 من ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهل المدعي هو قرار إداري إذ هو إفصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في هذا الشأن بما لها من سلطة بمقتضى الفقرة الأخيرة من كل من المادتين 9، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، إفصاحاً له أثره القانوني في تحديد المركز الوظيفي للمدعي سواء في الحال فيما يتعلق بتحديد السلك والدرجة والمرتب أو في المآل فيما يتعلق بمنح العلاوات والترقية، ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يملك - وهو في صدد دعوى تسوية - تسليط رقابته القانونية على ذلك القرار ولا سبيل أمامه سوى إعمال أثره القانوني ما دام غير مطعون فيه بدعوى الإلغاء، ومع ذلك فقد ثبت لهذه المحكمة أن القرار المشار إليه قد أصبح حصيناً من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن فيه.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13 من أغسطس سنة 1960 أودع الأستاذ/ محمود عيسى عبده الحامي سكرتارية هذه المحكمة بالوكالة عن السيد/ محمد حسن توفيق تقرير طعن في الحكم الصادر في جلسة 13 من يونيه سنة 1960 من محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) في الدعوى رقم 1088 لسنة 10 القضائية المقامة من السيد/ محمد حسن توفيق ضد السيد/ نائب وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للإذاعة المصرية والذي قضى: -
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
ثالثاً: وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واستحقاق الطاعن لأن يعتبر في الدرجة السادسة الفنية العالية من بدء تعيينه في الإذاعة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإذاعة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن تقرير الطعن إلى السيد/ وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية في 18 من أغسطس سنة 1960 وإلى السيد/ رئيس المجلس الأعلى للإذاعة المصرية في 29 من أغسطس سنة 1960. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مايو سنة 1962 وتداول الطعن في الجلسات ثم قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة العليا. وعين لنظره أمامها جلسة 7 من أبريل سنة 1963 وأبلغ الطرفان في 12 من مارس سنة 1963 بميعاد هذه الجلسة. وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 16 من مايو سنة 1964 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع إيضاحات ذوي الشأن، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1088 لسنة 10 القضائية ضد السيد/ وزير الإرشاد القومي بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 12 من مارس سنة 1956 وبصحيفة معلنة في 3 من نوفمبر سنة 1959 صحح شكل الدعوى ووجهها إلى السيد/ نائب وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للإذاعة المصرية. وقال بياناً للدعوى أنه حصل على شهادة البكالوريا عام 1930 واتجه إلى دراسة فن الإخراج الإذاعي فالتحق بمعهد التمثيل العالي بكلية الآداب وبعد دراسة سنتين (عامي 1936، 1937) حصل على شهادة من إدارة الفرقة المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم في 10 من نوفمبر سنة 1943 تثبت أنه كان أول الناجحين، وأوفد في بعثة إلى انجلترا حيث التحق بمعهد لندن مدة سنتين حصل في نهايتها على شهادة من إدارة الإذاعة البريطانية تثبت التحاقه بمدرسة الإذاعة ومعهد التدريب في لندن وأنه طالب مثالي ثم التحق بالإذاعة البريطانية إلى أن وصل إلى منصب رئيس قسم البرامج العربية بمرتب شهري يزيد على السبعين جنيهاً. ثم رأت الإذاعة المصرية أنها أحق بالاستفادة من خدمته ودراسته الفنية ومؤهلاته العالية في الإخراج الإذاعي. فلبى نداءها والتحق بالإذاعة المصرية بمرتب قدره 25 جنيه، وكان في عمله موضع تقدير المسئولين باعتباره من الاختصاصيين في فن الإخراج الإذاعي وكانت وزارة التربية والتعليم تندبه لامتحان طلبة السنة النهائية في المعهد العالي لفن التمثيل. ثم صدر مرسوم 9 من يناير سنة 1954 الذي تضمن القواعد التي تتبع في تسوية حالات موظفي ومستخدمي الإذاعة. ورأت إدارة المستخدمين أن ترجع إلى ديوان الموظفين في تقدير الشهادات الفنية التي يحملها فرجع ديوان الموظفين إلى إدارة البعثات. فرأت إدارة البعثات أن الأمر متروك للإذاعة نفسها. فشكلت بالإذاعة لجنة فنية انتهت إلى أن العامين اللذين أمضاهما في معهد التمثيل يقدران بعامين في الدراسة العليا بعد شهادة البكالوريا، وأن يقدر العامان اللذان أمضاهما في البعثة مع عمله بالإذاعة البريطانية بعامين في الدراسة العليا يكملان العامين السابقين، وأن هذه الأعوام الأربعة تقدر على أنها دراسة عالية فنية توازي أربعة أعوام في الجامعات أو المعاهد العليا. وعلى ذلك فإن حالته سويت على أساس أنه حاصل على شهادة البكالوريا ووضع في الكادر الفني المتوسط. فتظلم من هذا الوضع وبادر إلى رفع هذه الدعوى وانتهى إلى الحكم بأحقيته في أن يوضع بالكادر الفني العالي على أساس مؤهلاته الفنية وما يترتب على ذلك من آثار وأجابت الحكومة على الدعوى بأن دفعت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى لأن المدعي يشغل وظيفة من الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن الدعوى تتضمن طعناً في القرار الصادر بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954 وقد صدر هذا القرار في 28 من يونيه سنة 1955 وتظلم منه المدعي في 9 من أغسطس سنة 1955 وتقرر رفض تظلمه، وفي الموضوع أجابت الحكومة بأن ديوان الموظفين قرر أن مجرد قضاء مدة في الدراسة لا يعتبر مؤهلاً علمياً له تقدير مالي. وأعلى مؤهل حصل عليه المدعي هو الشهادة الثانوية قسم ثان. فالقرار الصادر بتسوية حالته صحيح طبقاً لمرسوم 9 من يناير سنة 1954 وعقب المدعي فرد على الدفعين وقال أن الدعوى دعوى تسوية من اختصاص محكمة القضاء الإداري ثم قال وإن لجنة الإذاعة أقدر من ديوان الموظفين ووزارة التربية والتعليم على تقدير مؤهلاته وأنه لوحظ في تعيينه ما يمتاز به من ميزات فنية. وفي جلسة 13 من يونيه سنة 1960 قضت محكمة القضاء الإداري:-
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
ثالثاً: وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص على أن إجابة المدعي إلى طلبه فيها مساس بمراكز موظفين بالكادر الفني العالي، فتنعقد ولاية القضاء في هذه المنازعة لمحكمة القضاء الإداري وفيما يتعلق بالدفع بعدم القبول، على أن المدعي يهدف بدعواه إلى طلب تصحيح التسوية التي تمت في شأنه طبقاً لنصوص المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954 فدعواه تكون من قبيل التسويات التي لا تخضع في رفعها للمواعيد المقررة قانوناً وإنما يجوز رفعها في أي وقت ما دام الحق فيها لم يسقط بالتقادم. وفيما يتعلق بالموضوع على أن القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية يقضي في مادته الأولى بأن تسري في شأن جميع موظفي الإذاعة ومستخدميها الأحكام المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الإذاعة والقوانين الأخرى المنظمة لشئون الموظفين. كما يقضي في مادته الرابعة بأن تتبع في تسوية حالة موظفي الإذاعة ومستخدميها الحاليين القواعد التي يصدر بها مرسوم. وقد صدر هذا المرسوم في 9 من يناير سنة 1954 ويقضي في مادته الأولى بأن "يوضع كل موظف أو مستخدم في الكادر الذي يتفق مع مؤهله كما يقضي في مادته الثانية بأن يمنح كل موظف أو مستخدم الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله عند بدء التعيين مع مراعاة ضم مدد الخدمة السابقة وفقاً للأحكام المبينة في المواد 53، 54، 55 من هذا المرسوم"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أن تحدد النظائر الأجنبية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين، وحددت المادة 11 من القانون المذكور المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها. ونصت الفقرة الأخيرة منها على أن تعيين معادلات هذه المؤهلات تكون بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم. وأن ديوان الموظفين قد أبدى بالكتاب رقم 201 - 1/ 13 المؤرخ 4 من يونيه سنة 1955 فيما يختص بتقدير قيمة مؤهلات المدعي أنه يرى بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم أن مجرد قضاء مدة في الدراسة لا يعتبر مؤهلاً علمياً له تقدير مالي. وأن معادلات المؤهلات وتقدير مستواها العلمي من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة بلا رقابة عليها من القضاء الإداري. وأن أعلى مؤهل دراسي له تقدير مالي حصل عليه المدعي هو شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان. وأن تسوية حالته على أساس وضعه بالكادر الفني المتوسط يتفق ومؤهله طبقاً لنص للمادة الأولى من المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطا من ناحية الواقع إذ قال أن المدعي لم يتم الدراسة بمعهد التمثيل في كلية الآداب ولم يصل إلى نهاية المرحلة التعليمية في معهد لندن والصحيح أن المدعي أتم الدراسة في كلا المعهدين وإن كان نظام الدراسة فيهما لا يتضمن منح دبلومات نهائية. وإذ كان مجموع سني هذه الدراسة هو أربع سنوات والمدعي قبلها كان حاصلاً على شهادة البكالوريا. فإن الأمر يصبح أمر معيار وارد في القانون للتعريف بالمؤهل العالي. ثم إن الجهة الإدارية المختصة بتقدير مؤهلات المدعي هي اللجنة الفنية العليا للإذاعة المصرية التي تضم الإذاعيين. وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن ما حصل عليه المدعي من مؤهلات ومن معهد لندن يعادل الليسانس المصرية، فإذا كان ديوان الموظفين لم يوافق على هذا التقدير فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون خطأ يخضع لرقابة القضاء الإداري. وديوان الموظفين مع ذلك لم تتفق كلمة رجاله على حكم واحد. والمدعي بعد ذلك قد عين ابتداء بماهية قدرها 25 جنيه في وقت كان حاملو الدبلومات العليا المصرية والشهادات الجامعية معينين بماهية قدرها 12 جنية وقد اختير أستاذاً في المعهدين العاليين للتمثيل والسينما اللذين يتخرج فيهما المتخصصون في فن التمثيل والسينما ممن يعينون فوراً بالكادر الفني العالي فوق أنه منصوص في لائحة هذين المعهدين أنه لا يلي وظيفة الأستاذ في أي منهما إلا من كان حاصلاً على مؤهلات ممتازة أعلى من الليسانس.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص وبالدفع بعدم القبول فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضهما في محله للأسباب التي بني عليها في هذا الخصوص والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالموضوع فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة وهي الفقرة المعدلة بالقانون رقم 238 لسنة 1955 المنشور في الوقائع المصرية في 30 من أبريل سنة 1955 تنص على أن "تتحدد النظائر الأجنبية بقرارات من رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراحات لجنة تشكل لهذا الغرض بوزارة التربية والتعليم تمثل فيها الإدارة العامة للبعثات والديوان والكليات الجامعية المصرية التي بها نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شهادتها" كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر على أن "تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم". ومن حيث إنه يؤخذ من هذين النصين أن القرار الصادر في 4 من يونيه سنة 1955 من ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهل المدعي هو قرار إداري، إذ هو إفصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في هذا الشأن بما لها من سلطة بمقتضى الفقرة الأخيرة من كل من المادتين 9، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، إفصاحاً له أثره القانوني في تحديد المركز الوظيفي للمدعي سواء في الحال فيما يتعلق بتحديد السلك والدرجة والمرتب أو في المآل فيما يتعلق بمنح العلاوات والترقية، ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يملك - وهو في صدد دعوى تسوية - تسليط رقابته القانونية على ذلك القرار، ولا سبيل أمامه سوى أعمال أثره القانوني ما دام عير مطعون فيه بدعوى الإلغاء، ومع ذلك فقد ثبت لهذه المحكمة أن القرار المشار إليه حصيناً من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن فيه. إذ الثابت من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه بعد صدور القرار المذكور صدر أمر إداري من المدير العام للإذاعة المصرية رقم 231 في 28 من يونيه سنة 1955 بتسوية حالة المدعي على أساس القرار الصادر من ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهله، ونص في ديباجة الأمر الإداري المذكور على تاريخ ومنطوق وأسباب القرار الصادر من ديوان الموظفين فجاء في الديباجة أنه بعد الإطلاع على ًًكتاب ديوان الموظفين رقم 201 - 1/ 13 المؤرخ 4 من يونيه سنة 1955 بشأن عدم الموافقة على تقدير قيمة المؤهل الأجنبي الحاصل عليه السيد محمد حسن توفيق حيث إن قضاءه مدة في الدراسة لا يعتبر مؤهلاً علمياً له تقدير مالي". وقد عرض الأمر الإداري سالف الذكر على المدعي فوقع عليه في 29 من يونيه سنة 1955 بالعلم مع احتفاظه بحقه في الاعتراض. ولكنه لم يطعن بدعوى الإلغاء في القرار الصادر من ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهله بعد ما علم به هذا العلم اليقيني حتى فات ميعاد الطعن، ذلك أنه لم يرفع الدعوى الراهنة إلا في 12 من مارس سنة 1956.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض دعوى المدعي يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من نتيجة، ويكون الطعن غير قائم على أساس صحيح من القانون فيتعين القضاء برفضه موضوعاً، وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,955,540

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »