القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها - لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969) - صـ 219
(28)
جلسة 4 من يناير سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي المستشارين.
القضية رقم 667 لسنة 12 القضائية [(1)]
( أ ) - اختصاص "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري" - النص في القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم جواز الطعن في القرارات الإدارية - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بالطعون التي تقدم ضدها - أساس ذلك.
(ب) - محافظ. مدير. مدير الأمن (إدارة محلية). صيرورة منصب المحافظ في ظل القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية منصباً ذا وضع خاص يتميز عن منصب المحافظ أو المدير قديماً.
(جـ) - قانون "القانون الأصلح للمتهم" (عمد ومشايخ) قرار إداري. "مشروعيته" القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها - لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره.
1 - إن النص في القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التي تصدر من جهات الإدارة للطعن أمام أية محكمة كانت - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون التي تقدم ضدها لأن النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون في القرارات الإدارية السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وبإنشاء مجلس الدولة أصبح لمحكمة القضاء الإداري اختصاص في إلغاء القرارات الإدارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة.
2 - إن المحافظين والمديرين الذين كانوا قائمين بالعمل عند نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية قد تحولوا إلى مديري أمن يتبعون وزارة الداخلية ولم يعد منصب المحافظ في النظام الجديد منصباً إدارياً خالصاً كما هو الشأن بالنسبة إلى المديرين والمحافظين قديماً بل أضحى لهذا المنصب وضع خاص متميز فهم يمثلون رئيس الجمهورية ويعتبرون مستقيلين بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة رياسته فهم أشبه بالوزراء منهم بالموظفين العاديين وهم مكلفون بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في أقاليمهم.
3 - إذا كان تغريم المدعي قد تم بقرار إداري نهائي صدر وفقاً لأحكام القانون الساري وقت صدوره - فإنه لا محل أصلاً لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات في مجال إلغاء القرار المذكور الذي ينظر في شرعيته إلى الأوضاع التي كانت قائمة وقت صدوره - وإذ كان هذا القرار النهائي قد صدر صحيحاً قبل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب إذ قضى بتطبيق هذا القانون الأخير على واقعة الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من ديسمبر سنة 1963 أقام السيد/ الحديدي محمد الشهير بصدقي الحديدي محمد الدعوى رقم 261 لسنة 18 القضائية ضد مدير أمن الدقهلية ومحافظة الدقهلية ووزير الداخلية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير أمن الدقهلية في 11 من نوفمبر سنة 1963 فيما قضى به من تغريمه متضامناً مع من يدعى عبد الحميد السعيد أحمد مبلغ مائتي جنيه واعتبار هذا القرار كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهم برد ما تحصل أو يحصل منه نفاذاً له مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة - وقال شرحاً لدعواه إنه في 11 من نوفمبر سنة 1963 أصدر مدير أمن الدقهلية قراراً بتغريم عبد الحميد السعيد أحمد من ناحية كفر أبي ذكرى بمركز دكرنس بالتضامن معه مبلغ مائتي جنيه لما نسب إلى المذكور من أنه يزرع مساحة قيراط تقريباً بشجيرات الدخان وإلى المدعي من أنه بصفته شيخ بلد لم يقم بالتبليغ عن هذه الزراعة واستند القرار إلى المواد 1، 2، 3 من الأمر العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1890 - وذكر المدعي أن القرار المذكور قد صدر من غير مختص وخالف القانون وذلك لأن المادة الثانية من الأمر العالي المشار إليه قد جعلت الاختصاص بالحكم بالغرامات عن جريمة زراعة الدخان للمديرين أو المحافظين حسب الأحوال أي للحاكم المحلي للإقليم وهو الآن محافظ الدقهلية لا مدير الأمن - كما أن ذات المادة اشترطت لمساءلة شيخ البلد عن عدم التبليغ أن يكون الدخان المنزرع خفية قد زرع في دائرته. وقد وجدت شجيرات الدخان منزرعة في أرض مربوطه على من يدعى عبد الحميد السعيد محمد بطريق إيجار الخفية وهي أرض تقع بزمام ناحية ميت عاصم بمركز دكرنس ولا تتبع ناحية كفر أبي ذكرى التي يعمل المدعي شيخاً لها وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان يتعين لمساءلته أن يثبت علمه بوجود شجيرات الدخان موضوع الجريمة وتقصيره في أداء واجب التبليغ وليس من واجبات مشايخ البلد حسب النظم المعمول بها المرور على الأراضي الزراعية لمراقبة مثل هذه المخالفة إذ أصبح هذا الاختصاص منوطاً بالجمعيات التعاونية الزراعية وبالمشرفين الزراعيين ومهندسي الزراعة والعلم لا يفترض خصوصاً وأن الشجيرات التي ضبطت قليلة العدد ووجدت في مساحة صغيرة من الأرض وسط زراعة ذرة.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة قالت فيها إنه في 31 من أغسطس سنة 1963 أثناء قيام اثنين من رجال الشرطة بدورية بقرية كفر أبو ذكرى شاهدا شجيرات دخان منزرعة بأرض عبد الحميد السعيد أحمد وتبين أن الأرض مملوكة للحكومة ومربوط إيجارها خفية على المذكور الذي اعترف بملكيته لتلك الشجيرات وقرر شيخ المنطقة صدقي الحديدي محمد أنه لا يعرف شيئاً عن زراعة الدخان لعدم قيامه بالمرور على موقعها الذي يبعد عن المساكن بحوالي كيلو مترين ويقع بين البحر وأرض الجبانة - وعرض الموضوع على مدير أمن الدقهلية بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1963 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 25 من يوليه سنة 1890 المعدل بالدكريتو الصادر في 10 من مايو سنة 1892 فقضى بتغريم المخالف عبد الحميد السعيد أحمد مبلغ مائتي جنيه بالتضامن مع صدقي الحديدي محمد شيخ قرية أبي ذكرى لعدم تبليغه عن هذه الزراعة وقد صدر هذا القرار من مختص بإصداره بعد التحقيق مع المدعي وسماع دفاعه واعترف في أقواله بأنه شيخ البلد التابعة لها الأرض التي كانت بها زراعة الدخان - وما دام أنه لم يبلغ عن تلك الزراعة فإنه يكون مسئولاً عن ذلك مسئولية مصدرها القانون - كما تقدمت الجهة الإدارية بمذكرة ثانية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1890 قد نصت على أن تكون قرارات المديرين والمحافظين بالغرامات غير قابلة للطعن أمام أية محكمة كانت.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن النص في القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التي تصدر من جهات الإدارة للطعن أمام أية محكمة كانت - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون التي تقدم ضدها لأن النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون في القرارات الإدارية السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وبإنشاء مجلس الدولة أصبح لمحكمة القضاء الإداري اختصاص في إلغاء القرارات الإدارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة - وانتهى الحكم في أسبابه إلى أن القرار المطعون فيه الصادر من مدير أمن الدقهلية قد صدر من مختص استناداً إلى أن المحافظين والمديرين الذين كانوا قائمين بالعمل عند نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية قد تحولوا إلى مديري أمن يتبعون وزارة الداخلية ولم يعد منصب المحافظ في النظام الجديد منصباً إدارياً خالصاً كما هو الشأن بالنسبة إلى المديرين والمحافظين قديماً بل أضحى لهذا المنصب وضع خاص متميز فهم يمثلون رئيس الجمهورية ويعتبرون مستقلين بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة رياسته فهم أشبه بالوزراء منهم بالموظفين العاديين وهم مكلفون بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في أقاليمهم وأقام الحكم قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على أن القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ والذي عمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 23 من مارس سنة 1964 قد ألغي الأمر العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1890 والدكريتو الصادر في 22 من يونيه سنة 1891 كما ألغي في المادة الثانية منه العقوبة الجنائية بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن جريمة إهماله التبليغ عن استنبات وزراعة التبغ في دائرة اختصاصه وجعل المسئولية عن هذه الجريمة مسئولية تأديبية وإذ صدر القانون المذكور بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها وإذ عدل تأثيم جريمة الإهمال في التبليغ من اعتبارها جريمة جنائية إلى اعتبارها جريمة تأديبية فإنه يكون أصلح بالنسبة للعمدة وشيخ البلد ويكون وفقاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق بالنسبة إلى المدعي الذي حكم عليه بصفته شيخ بلد عن جريمة الإهمال في التبليغ ما دام أن الحكم الصادر ضده بالعقوبة مطعون فيه في هذه الدعوى ولم يفصل فيها حتى صدر القانون الأصلح وبذلك يتعين إلغاء القرار المطعون فيه لتقوم جهة الإدارة من جديد باتخاذ الإجراءات لمحاكمة المدعي تأديبياً - وإذ كان الحكم بإلغاء القرار مستنداً إلى قانون صدر بعد رفع الدعوى فإنه يتعين إلزام المدعي بمصروفاتها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ برفضه الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر النزاع مخالفاً بذلك حكم المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1890 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وإذ كان هذا القرار نهائياً من تاريخ صدوره فإنه لا محل لتطبيق أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 على الحالة موضوع النزاع التي استقر الوضع بشأنها وأصبح نهائياً قبل العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث إن المدعي قد أودع مذكرة ردد فيها ما أبداه من دفاع أمام محكمة القضاء الإداري كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة أضافت فيها إلى ما ورد بتقرير طعنها أن الجزاء الذي قررته المادة الثانية من الأمر العالي المشار إليه هو تعويض مدني في صورة جزاء مالي ولا يعتبر عقوبة جناية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات فلا تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالعقوبات الجنائية في شأن هذا الجزاء لاختلاف النظام القانوني الخاص بالعقوبات الجنائية عن النظام القانوني الذي يخضع له هذا الجزاء المالي بحسبانه تعويضاً للخزانة العامة - ولم يتم فرض عقوبات جنائية بالنسبة إلى الحظر المفروض على زراعة الدخان بحسبانها من جرائم تهريب التبغ إلا بالقانون رقم 92 لسنة 1964 وأنه لذلك لا يكون ثمة مجال لإعمال القواعد والأحكام القانونية المقررة في مجال القانون الجنائي في نطاق الدعوى الماثلة وذلك سواء بالنسبة لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات بشأن تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو تطبيق المبدأ الدستوري في شأن شخصية العقوبات الجنائية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وفيما انتهى إليه من اختصاص مدير الأمن بإصدار القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي قام عليها قضاؤه في هذا الشأن والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أنه في 30 من أغسطس سنة 1963 أثناء قيام اثنين من رجال شرطة نقطة برمبال بدورية بقرية كفر أبي ذكرى شاهدا شجيرات دخان منزرعة في أرض تقع على البر الأيمن لجنابية ميت عاصم - وهي أرض مملوكة للحكومة ويقوم بزراعتها عبد الحميد السعيد أحمد - وثابت من المعاينة التي أجراها معاون النقطة ووكيل تفتيش زراعة دكرنس في 31 من أغسطس سنة 1963 أن جسر الجنابية يحد تلك الأرض من ناحيتين وأنه يفصلها عن البحر طريق عرضه خمسة عشر متراً وأن عدد أشجار الدخان التي وجدت بها 97 شجرة متوسط ارتفاعها 75 سنتيمتر - وقرر المدعي في أقواله في تحقيق الشرطة في 26 من سبتمبر سنة 1963 أنه شيخ البلد التي تتبعها الأرض المذكورة - كما قرر في أقواله أمام مدير الأمن في 11 من نوفمبر سنة 1963 أن تلك الأرض تقع في منطقته. وبسؤاله عن سبب عدم قيامه بالإبلاغ عن زراعة الدخان فيها قرار أن الزراعة كانت بين الجنايبة والبحر وأنه لم يعتد المرور في تلك المنطقة.
ومن حيث إن وجود أشجار الدخان في الأرض سالفة الذكر على الوجه الثابت في محضر المعاينة وتمكن دورية الشرطة من اكتشافها أثناء مرورها على الجسر المجاور لها يكفي لأن تستخلص منه استخلاصاً سائغاً أن عدم قيام المدعي بالإبلاغ عن زراعة تلك الأشجار ينطوي على إهمال من جانبه ما كان ليحدث لو أنه راعى الدقة في القيام بواجبه.
ومن حيث إنه لذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر من مدير أمن الدقهلية في 11 من نوفمبر سنة 1963 وفقاً لأحكام المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1890 المعدلة بالدكريتو الصادر في 10 من مايو سنة 1892 بتغريم المدعي بالتضامن مع زارع أشجار الدخان مبلغ مائتي جنيه - يكون هذا القرار قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ويكون فيما قضي به من تغريم المدعي قائماً على سببه المبرر له.
ومن حيث إنه إذا كان تغريم المدعي قد تم بقرار إداري نهائي صدر وفقاً لأحكام القانون الساري وقت صدوره - فإنه لا محل أصلاً لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات في مجال إلغاء القرار المذكور الذي ينظر في شرعيته إلى الأوضاع التي كانت قائمة وقت صدوره - وإذ كان هذا القرار النهائي قد صدر صحيحاً قبل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه يكون جانب الصواب إذ قضي بتطبيق هذا القانون الأخير على واقعة الدعوى.
ومن حيث إن تغريم المدعي بمقتضى القرار المطعون فيه كان بناء على ما ثبت في حقه من إهمال فإنه لا محل أصلاً للنعي عليه بمخالفته لمبدأ شخصية العقوبة.
ومن حيث إنه لما تقدم وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره وبعد سماع أقوال المدعي وإبداء دفاعه وإذ كان هذا القرار قد قام على سببه المبرر له ومطابقاً لأحكام القانون الذي صدر في ظله فإن طلب إلغائه يكون غير قائم على أساس متعيناً رفضه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه فإنه يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه فيما قضي به في هذا الشأن ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من مدير أمن الدقهلية في 11 من نوفمبر سنة 1963 بتغريم المدعي وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
[(1)] أيدت المحكمة الإدارية العليا ما قضى به حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص المبدأين (أ، ب) وخالفتها فيما يتعلق بالمبدأ (جـ).
ساحة النقاش