قرارات لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي قرارات إدارية نهائية - لا يغير من طبيعة القرار إجازة المادة 32 من هذا القانون التظلم من بعض هذه القرارات وهي الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط. أساس ذلك.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 107
(36)
جلسة 12 من يناير سنة 1975
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف المستشارين.
القضية رقم 1113 لسنة 15 القضائية
أ - عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - لجنة شئون العاملين - قرار إداري - قرارات لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي قرارات إدارية نهائية - لا يغير من طبيعة القرار إجازة المادة 32 من هذا القانون التظلم من بعض هذه القرارات وهي الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط أساس ذلك أن إجازة التظلم من قرار إداري نهائي بطبيعته لا ينزع عنه صفته القائمة به.
ب - دعوى - قبول الدعوى شكلاً - تظلم.
تقدير التظلم وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد - مقتضى ذلك قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
جـ - لجنة شئون العاملين - تقدير الكفاية - سلطة تقديرية.
لجنة شئون العاملين تترخص بتقدير كفاية العاملين بما لها من سلطة تقديرية - لا سبيل إلى مناقشتها ما لم يثبت بأن تقديرها غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجه أو انحرفت بالسلطة أو أساءت استعمالها - لا تثريب على اللجنة إن هي أخذت في الاعتبار في تقدير كفاية العامل عن عام 1966 ما ثبت في حقه من مخالفات وقعت منه خلال هذا العام وانتهت إلى مجازاته بخصم يوم من راتبه في 25/ 1/ 1967.
إن المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة قد ناطت بلجنة شئون العاملين سلطة وضع التقارير السنوية عن العاملين سواء عن طريق اعتماد تقديرات الرؤساء أو تعديل هذه التقديرات بقرار مسبب وكانت قراراتها في هذا الشأن لا تخضع لتصديق سلطة أعلى فإن ما تصدره هذه اللجنة من قرارات إدارية نهائية، ولا يغير من طبيعة تلك القرارات أن يكون المشرع قد أجاز في المادة 32 من القانون ذاته التظلم من بعضها - وهي تلك الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى اللجنة التي أصدرتها ذلك أن إجازة التظلم من قرار إداري نهائي بطبيعته لا ينزع عنه صفته القائمة به. وإذا كانت عبارة المادة 32 سالفة الذكر قد جرت بما يفيد أن التقرير الصادر بتقدير كفاية العامل بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط لا يعتبر نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو بعد البت فيه، فليس المقصود من ذلك سوى إرجاء أعمال أثر التقرير السنوي إلى أن ينقضي ميعاد التظلم منه أو يتم البت فيه، أما القول بأن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيفة أو دون المتوسط لا يعدو أن يكون قبل البت في التظلم منه - قراراً تمهيدياً فإنه فضلاً عن إهداره لطبيعة القرارات الصادرة في هذا الشأن من لجنة شئون العاملين إعمالاً للسلطة المخولة لها بنص المادة 31 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه يفضي إلى إمكان بقاء التقرير السنوي معلقاً تنفيذه أجلاً غير مسمى طالما أن لجنة شئون العاملين لم تبت فيه وبالتالي يؤدي الأمر إلى بقاء العامل محروماً من حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار تقدير كفايته إلى أن ينتهي ذلك الأجل وأياً كان تاريخ انتهائه وهو ما لا يمكن أن تكون نية الشارع قد انصرفت إليه.
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن تقديم التظلم وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين يجعل من تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذي يقتضي قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المشار إليه، وأن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس إلغاء أحكام التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبي وهي الحكمة التي تكشف عنها المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة والتي جرت عبارتها بما يأتي "أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر على الناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي"، ومن ثم فإن تقديم التظلم إلى لجنة شئون العاملين وفوات ستين يوماً على تقديمه دون أن تجيب عنه اللجنة يعتبر أخذاً بالأصل العام المقرر في شأن التظلم الوجوبي والحكمة التشريعية من استحداثه بمثابة رفض حكمي له، ويكون رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض الحكمي.
ساحة النقاش