موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار لجنة شئون العاملين باعتماد أو تعديل التقارير السنوية بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو قرار إداري نهائي لا يغير من طبيعة القرار جواز التظلم منه إلى اللجنة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 53

(19)
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحمد طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 1408 لسنة 14 القضائية

 

أ - عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - قرار لجنة شئون العاملين - قرار إداري.
قرار لجنة شئون العاملين باعتماد أو تعديل التقارير السنوية بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو قرار إداري نهائي لا يغير من طبيعة القرار جواز التظلم منه إلى اللجنة التي أصدرته لمن قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط بالتطبيق لأحكام المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - جريان عبارة هذه المادة بأن التقرير الصادر بتقدير كفاية العامل بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط لا يعتبر نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه لا يقصد به سوى إرجاء أثر التقرير السنوي حتى انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه - أساس ذلك.
ب - تظلم وجوبي - دعوى - قبول الدعوى شكلاً - التظلم المقدم من التقرير السنوي إلى لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد - نتيجة ذلك قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه بقانون مجلس الدولة - أساس ذلك.
جـ - تقرير سنوي - بطلان التقرير السنوي عن عام 1964 خضوعه في كيفية وضعه والإجراءات التي يتعين اتباعها في شأنه للأحكام المتعلقة بتقدير كفاية العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له يجب أن يمر التقرير بكافة المراحل التي تنص عليها الأحكام التشريعية واللائحية وإلا وقع باطلاً، أساس ذلك - مثال.
1 - إن المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن "للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناءً على قرار مسبب، كما تنص المادة 32 منه على أن "يعلن العامل الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه به ولا يعتبر التقدير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ويجب أن يتم ذلك قبل أول مايو"، ومفاد ذلك أن المادة 31 قد ناطت بلجنة شئون العاملين سلطة وضع التقارير السنوية عن العاملين سواء عن طريق اعتماد تقديرات الرؤساء أو تعديل هذه التقديرات بقرار مسبب، ولما كانت قراراتها في هذا الشأن لا تخضع لتصديق سلطة أعلى فإن ما تصدره هذه اللجنة من قرارات في هذا الصدد تعد قرارات إدارية نهائية، ولا يغير من طبيعة تلك القرارات أن يكون المشرع قد أجاز في المادة 32 من القانون ذاته التظلم من القرارات الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى اللجنة التي أصدرتها ذلك أن إجازة التظلم من قرار إداري نهائي بطبيعته لا ينزع عنه صفته القائمة به وإذا كانت عبارة المادة 32 سالفة الذكر قد جرت بما يفيد أن التقرير الصادر بتقدير كفاية العامل بمرتبه ضعيف أو دون المتوسط لا يعتبر نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو بعد البت فيه، فليس المقصود من ذلك سوى إرجاء أعمال أثر التقدير السنوي إلى أن ينقضي ميعاد التظلم منه أو يتم البت فيه، أما القول بأن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط لا يكون قراراً نهائياً قبل البت في التظلم منه فإنه فضلاً عن إهداره لطبيعة القرارات الصادرة في هذا الشأن من لجنة شئون العاملين إعمالاً للسلطة المخولة لها بنص المادة 31 المشار إليها فإنه يفضي إلى إمكان بقاء التقرير السنوي معلقاً تنفيذه أجلاً غير مسمى طالما أن لجنة شئون العاملين لم تبت فيه وبالتالي يؤدي الأمر إلى بقاء العامل محروماً من حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار تقدير كفايته إلى أن ينتهي ذلك الأجل أياً كان تاريخ انتهائه وهو ما لا يمكن أن تكون نية الشارع قد انصرفت إليه.
2 - إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن تقديم التظلم وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين يجعل من تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذي يقتضي قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في قانون العاملين المشار إليه، وأن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس إلغاء أحكام التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبي وهي الحكمة التي تكشف عنها المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة والتي جرت عبارتها بما يأتي "أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطرق أيسر على الناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي". ومن ثم فإن تقديم التظلم إلى لجنة شئون العاملين وفوات ستين يوماً على تقديمه دون أن تجيب عنه اللجنة يعتبر أخذاً بالأصل العام المقرر في شأن التظلم الوجوبي والحكمة التشريعية من استحداثه بمثابة رفض حكمي له، ويكون رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض الحكمي.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي تظلم من القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1964 بدرجة ضعيف إلى لجنة شئون العاملين بتاريخ 6 من يونيه سنة 1965، وأنه تقدم في 8 من سبتمبر سنة 1965 بطلب لإعفائه من رسوم الدعوى أي خلال الستين يوماً التالية للرفض الحكمي لتظلمه، وإن طلب المعافاة من الرسوم رفض بتاريخ 17 من مايو سنة 1966 فأقام دعواه في 16 من يونيه سنة 1966 ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ورفعت في الميعاد وبالتالي مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين الحكم بإلغائه وقبول الدعوى شكلاً.
3 - إن المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون متوسط أو ضعيف، وتعد هذه التقارير طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" كما نص القانون رقم 46 لسنة 1964 في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه "إلى أن يتم وضع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها في شئون الموظفين والعمال قبل العمل بهذا القانون سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه، ولما كان التقرير المطعون فيه قد وضع عن أعمال المدعي خلال عام 1964 وكانت اللائحة التنفيذية التي أشارت إليها المادة 29 سالفة الذكر لم تصدر بعد، فإنه يخضع في كيفية وضعه والإجراءات التي يتعين اتباعها في شأنه للأحكام المتعلقة بتقدير كفاية العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتي كانت تقضي بأن يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي فرئيس المصلحة اللذين لهما الحق في الموافقة أو إدخال تعديل على تقدير الرئيس المباشر ثم يعرض على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائياً، وأنه يجب أن يمر التقرير بكافة هذه المراحل التي تعتبر ضمانة جوهرية للعاملين لا يسوغ إهدارها وإلا وقع باطلاً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال المدعي خلال عام 1964 أن السيد الدكتور محمد داود التنيير هو الذي وضع التقرير عن المدعي بصفته الرئيس المباشر له وقدر كفايته بدرجة ضعيف، كما وقع في المكان المخصص لرأي المدير المحلي بعد أن ثبت أنه يصعب الاستفادة منه، أما المكان المخصص لتعقيب رئيس المصلحة فلم يدون به رأي أو توقيع كما يبين أن لجنة شئون العاملين قد أثبتت في المكان المخصص لرأيها اعتمادها تقدير درجة الكفاية وقد طلب السيد الحاضر عن الجهة الإدارية منذ جلسة 16 ديسمبر سنة 1973 الأجل تلو الأجل على النحو الثابت بالمحاضر ليقدم ما يدل على أن التقرير قد استوفى أوضاعه الشكلية من ناحية عرضه على جميع المختصين إلا أنه عجز عن تقديم الدليل، وكل ما تقدم به - في فترة حجز الدعوى للحكم - مذكرة بأقوال مرسلة لا يسندها دليل مما يتعين معها طرحها جانباً.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن السيد الدكتور محمد داود التنيير وقع على التقدير باعتباره الرئيس المباشر للمدعى كما وقع في المكان المخصص لتوقيع المدير المحلي دون أن يثبت من الأوراق أنه هو في الوقت ذاته المدير المحلي، كما أن التقرير لم يعرض على رئيس المصلحة - وليس في الأوراق كذلك ما يثبت أنه هو نفسه رئيس لجنة شئون العاملين - للوقوف على رأيه ومدى تأييده أو اعتراضه على تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي بما يضع آراء الرؤساء جميعاً - الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة - تحت نظر لجنة شئون العاملين وهي تصدر قرارها فيتحقق بذلك الضمان الذي حرص القانون على تحقيقه الأمر الذي ينطوي على إغفال إجراء جوهري سنه ونظمه القانون ويقتضي الحال من ثم إلغاء التقرير السنوي الصادر من لجنة شئون العاملين بتقدير درجة كفاية المدعي.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,895

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »