موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائه والتعويض عنه - القرار الصادر في هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 282

(41)
جلسة 3 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ونصحي بولس فارس ومحمد عزيز أحمد علي وجبريل محمد جبريل زيادة - المستشارين.

الطعن رقم 474 لسنة 22 القضائية

وظائف رؤساء المدن - إنهاء خدمة - قرار إداري - مجلس الدولة - اختصاص.
قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائه والتعويض عنه - القرار الصادر في هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة - الفصل في طلبات إلغائها أو التعويض عنها - وحدات الإدارة المحلية بحسب الاختصاصات المقررة لها في القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالإدارة المحلية الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون اختصاصات إدارية وتنفيذية - طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء في القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي أو القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 26 من مايو سنة 1976 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 474 لسنة 22 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية - بجلستها المنعقدة في 31 من مارس سنة 1976 في الدعوى رقم 153 لسنة 27 القضائية المرفوعة من السيد/ ....... ضد رئاسة الجمهورية واللجنة الوزارية للحكم المحلي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11 من يونيه سنة 1980 وفي 9 من يوليه سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره أمامها جلسة 22 من نوفمبر سنة 1980.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه في 29 من إبريل سنة 1972 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم (2335) لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئاسة الجمهورية واللجنة الوزارية للحكم المحلي وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 797 لسنة 1968 فيما تضمنه من فصله بغير الطريق التأديبي من الوظيفة التي كان يشغلها وهي وظيفة رئيس مدينة بلقاس وما يترتب على ذلك من آثار والحكم بإلزام الحكومة بأن تدفع له بسبب الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة لقرار الفصل تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد وإلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب. وذكر المدعي أنه عين في 2 من مايو سنة 1961 رئيساً لمجلس مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بقرار جمهوري، وفي 18 من أغسطس سنة 1965 صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيس لمجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية وأحيل إلى المعاش من رتبته العسكرية في 2 من أغسطس سنة 1965 مع استمراره في شغل وظيفته المدنية رئيساً لمجلس مدينة أجا ثم ندب رئيساً لحي العامرية بمحافظة الإسكندرية في 12 من فبراير سنة 1967. وفي 11 من يونيه سنة 1968 صدر القرار الجمهوري رقم 797 لسنة 1968 بإنهاء خدمته عن غير الطريق التأديبي وقد تظلم المدعي في قرار فصله ولكن حال القانون رقم 31 لسنة 1962 دون الطعن فيه أمام القضاء. ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 6 من نوفمبر سنة 1971 الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 31 لسنة 1963 فيما قضى به من اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة ونشر هذا الحكم في 22 من نوفمبر سنة 1971 وعلى ذلك فقد نشأ للمدعي الحق في الطعن في قرار فصله بغير الطريق التأديبي وقد تظلم المدعي من هذا القرار في 9 من يناير سنة 1972 ثم قدم طلباً للجنة المساعدة القضائية في 19 من يناير سنة 1972، وأضاف أنه بصدور دستور سنة 1971 الذي أخضع الفصل بغير الطريق التأديبي لتنظيم محدد إعلاء لمبدأ سيادة القانون وحماية لحقوق المواطنين الأساسية، أصبح من حقه أن يطلب إلغاء قرار فصله خاصة وأن ملف خدمته يشهد له بالكفاءة والنزهة في جميع الوظائف والأعمال التي أسندت إليه، وأضاف أنه يطلب تعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته بسبب قرار فصله المطعون فيه الذي صدر مخالفاً للقانون ومنطوياً على التعسف في استعمال السلطة.
وفي 16 من مارس سنة 1973 قرر السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، وقد قيدت بهذه المحكمة برقم 153 لسنة 27 القضائية.
وبجلسة المحكمة المنعقدة في 31 من مارس سنة 1976 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
وأقامت حكمها على أن القرار الجمهوري المطعون فيه لا يعتبر من الأعمال الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية في نطاق سلطته الإدارية لاتصاله بالسياسة العليا للدولة وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها، ولأنه ليس من قبيل القرارات الإدارية التي تصدر عن الحكومة تنفيذاً للقوانين واللوائح التي تدخل في دائرة أعمال الحكومة العادية المتصلة بإدارة المرافق وتسيير شئونها اليومية وإدارتها، وعلى ذلك فإن محاكم مجلس الدولة لا تختص بالفصل في طلب إلغائه باعتباره متعلقاً بعمل من أعمال السيادة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك لأن القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 151 لسنة 1961 ورقم 54 لسنة 1963 يضفي الطابع السياسي على المحافظين دون رؤساء المدن الذين لا يزاولون بحكم القانون سوى اختصاصات تنفيذية تتعلق بسير المرافق العامة في نطاق المدينة على التفصيل المبين في المادتين 34 و35 من هذا القانون، وهي اختصاصات بعيدة عن الطابع السياسي وعلى ذلك فلا يسوغ القول بأن إنهاء خدمة رئيس مجلس مدينة إحدى المدن، ولو كان معيناً بقرار من رئيس الجمهورية، يعتبر من أعمال السيادة لصدوره عن السلطة السياسية لرئيس الجمهورية، ذلك أن أعمال رؤساء المدن تقوم على خدمة الجماهير دون أن يكون لها اتصال بأمن الدولة وسيادتها، وعلى ذلك فإن القرار الصادر بإنهاء خدمة رئيس المدينة يعتبر من الأعمال الإدارية العادية الصادرة من رئيس الجمهورية في نطاق سلطته الإدارة تنفيذاً للقوانين واللوائح، ومن ثم يدخل طلب إلغاء هذا القرار والتعويض عنه في اختصاص القضاء الإداري.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلبات إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه بدعوي أنه من أعمال السيادة فإن القضاء وإن كان ممنوعاً من النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، إلا أن مجرد إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة لا يعد كذلك لأن وحدات الإدارة المحلية بحسب الاختصاصات المقررة لها في القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه - لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية، ولا يغير من ذلك أن أعضاء مجالس المدن في ظل العمل بأحكام المادة 31 من القانون المشار إليه كان يتم اختيار بعضهم عن المنتخبين لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي في المدينة والبعض الآخر من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي الذي حل محله الاتحاد الاشتراكي العربي، وذلك أن الصفة السياسية التي لهؤلاء الأعضاء بحكم انتمائهم إلى الاتحاد الاشتراكي العربي لا تؤثر في حقيقة الوضع القانوني لهذه الوحدات باعتبارها وحدات إدارية إقليمية تمارس طبقاً للقانون اختصاصات إدارية وتنفيذية ليس لها أي جانب سياسي، وليس أدل على ذلك من أن مجلس المدينة مؤلف أيضاً وفقاً لحكم المادة 31 سالفة الذكر من ستة أعضاء على الأكثر بحكم وظائفهم يمثلون الوظائف الحكومية، وأنه وفقاً لحكم المادتين 15، 33 من القانون المذكور يجوز لأعضاء مجالس المدن المنتخبين والمختارين أن يطعنوا أمام محكمة القضاء الإداري في القرارات الصادرة بإسقاط عضويتهم مما ينتفي معه ذريعة القول بأن منصب رئيس مجلس المدينة منصب سياسي يمتنع على القضاء مراقبة مشروعية قرار تعيينه أو فصله، ذلك لأنه طالما أن رئيس مجلس المدينة ليس في حكم القانون إلا عضواً بمجلس المدينة يناط به رئاسة المجلس بقرار جمهوري فإن القانون إذ أباح للعضو أن يطعن في قرار إسقاط عضويته يكون قد سلم في الواقع من الأمر بأن القرارات الصادرة في شأن رؤساء مجالس المدن وأعضائها قرارات إدارية لا صلة لها بأعمال السيادة وتنأى عن نطاقها، كما لا يغير من حقيقة هذا الوضع أن رؤساء مجالس المدن يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً لحكم المادة 31 المشار إليها بقرار منه من بين أعضاء هذه المجالس مراعياً في ذلك أن تكون ميولهم السياسية متفقة مع السياسة العامة للدولة وأن رئيس الجمهورية يمارس هذه السلطة التقديرية عينها في إنهاء خدمتهم متى فقدوا أسباب الصلاحية للاستمرار فيها، إذ أن ذلك كله مما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لسلطته التقديرية في التعيين أو في إنهاء الخدمة دون أن يكون له أثر على طبيعة القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية في هذا الخصوص وكونه قراراً إدارياً عادياً لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة الفصل في طلبات إلغائها أو التعويض عنها ولم تتغير طبيعة وظائف رؤساء المدن سواء في القانون التالي رقم 53 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي أم في القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وبهذه المثابة يكون الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن المدعي عين رئيساً لمدينة بالقاس سنة 1961 بقرار جمهوري وظل محتفظاً بوظيفته العسكرية إلى أن أحيل إلى المعاش من هذه الوظيفة في سنة 1965 واستمر شاغلاً لمنصب رئيس مدينة إلى أن تقرر إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي بقرار رئيس الجمهورية المطعون فيه الصادر في 11 من يونيه سنة 1968. وبهذه المثابة فإنه يكون عند إنهاء خدمته من العاملين المدنيين بالدولة وإذ انتهت خدمته بغير الطريق التأديبي خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 وأقام دعواه قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 في شأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي فمن ثم يكون من المخاطبين بأحكام هذا القانون وفقاً لحكم المادة الأولى منه ويسري في شأنه بالتالي أحكام المادة 13 منه فيما نصت عليه من أن تطبيق أحكام المواد 2، 6، 7، 10، 11، 12 على من رفعوا دعاوى من المخاطبين بأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم يصدر فيها أحكام نهائية.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه شرطت للإعادة للخدمة عدم بلوغ العامل السن المقررة للتقاعد قانوناً وقت إعادته للخدمة، وأن يثبت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي على غير سبب صحيح وتعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالعامل عند إنهاء خدمته سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 ونصت المادة السادسة على أن تحسب المدة من تاريخ إنهاء الخدمة للعامل حتى تاريخ الإعادة إليها في تحديد الأقدمية ومدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة. وتناولت المادة السابعة الأحكام الخاصة بتسوية معاشات ومكافآت من توفي من العاملين المخاطبين بأحكام القانون ومعاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد قبل العمل بأحكامه عند الإعادة للخدمة، ونصت على أن تسوى معاشاتهم ومكافآتهم على أساس مرتب الدرجة أو الوظيفة التي يتقرر أحقيته في العودة إليها طبقاً للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون، وعلى أن يحسب في المعاش أو المكافأة بدون أي مقابل المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى تاريخ وفاته أو بلوغه سن التقاعد مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل نفاذ هذا القانون وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة من حساب هذه المدة ويمنح العامل أو المستحقون عنه المكافأة أو المعاش الذي يتحدد طبقاً للأحكام السابقة أو المعاش أو المكافأة الحالي أيهما أكبر. كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة على أنه يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن المعاش ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه.
ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه لم يتضمن الأسباب التي قام عليها وخلت أوراق الدعوى تماماً مما يفيد أنه قام في شأن المدعي سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وكانت الجهة الإدارية لم تكشف عن أية أسباب للقرار المطعون فيه تبرر إنهاء خدمة المدعي بغير الطريق التأديبي مكتفية في هذا الصدد بالقول بأنه ولئن كان المدعي له صفة الموظف العام إلا أنه يمارس اختصاصات سياسية وتنفيذية وإدارية تقتضي من شاغلها توافر اعتبارات معينة، فإن القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي يكون غير قائم على سبب صحيح بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وتسوية حالة المدعي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي الحكم له بتعويض عن قرار إنهاء خدمته المطعون فيه، فإنه لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 28 لسنة 1974 المذكور قد نصت على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه، لذلك يتعين الحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم، يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية حالة المدعي وفق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 وبرفض طلب التعويض مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات كل من الدعوى والطعن.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية حالة المدعي وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم، وبرفض طلب التعويض، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات كل من الدعوى والطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,168,058

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »