صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف الزراعي والتعاوني ببعض المحافظات وهي بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام - الطعن في هذا القرار فيما تضمنه من تخط أحد العاملين بتلك البنوك يخرج عن اختصاص القضاء الإداري .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 426
(59)
جلسة 25 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.
الطعن رقم 793 لسنة 24 القضائية
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري - القرارات الصادرة في شأن العاملين بالشركات - قرار إداري - تكييفه.
صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف الزراعي والتعاوني ببعض المحافظات وهي بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام - الطعن في هذا القرار فيما تضمنه من تخط أحد العاملين بتلك البنوك يخرج عن اختصاص القضاء الإداري ويختص به القضاء العادي ذلك أن هذا القرار لا يصدق عليه وصف القرار الإداري لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب في محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة - لا يغير من ذلك صدوره من رئيس الوزراء حيث تبقى العلاقة بين الشركة وموظفيها علاقة تعاقدية.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 28 من أغسطس سنة 1978 أودع الأستاذ محمد وجدي الصعيدي المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 793 لسنة 24 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من يونيه سنة 1978 في الدعوى رقم 1059 لسنة 29 ق المقامة من السيد/ أحمد إبراهيم فرحات ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والتعاوني (المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني سابقاً) وفتح الله رفعت بصفته الشخصية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 155 لسنة 1975 الصادر من رئيس الوزراء في 17/ 2/ 1975 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الإدارة العليا ذات الربط (1400 - 1800 جنيهاً) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات الخاصة بهذا الطلب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه - القضاء بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وفي 17 من سبتمبر سنة 1978 أودع الطاعن عريضة أضاف فيها إلى ما طلبه بتقرير طعنه طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب - وقد أعلن الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً فيه - انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وأصلياً بعدم قبول طلب وقف التنفيذ واحتياطياً برفضه وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث حكمت بجلستها المنعقدة في 7 من يوليه سنة 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1980 وسمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ أحمد إبراهيم فرحات أقام الدعوى رقم 1059 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ رئيس الوزراء ووزير الزراعة والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والتعاوني وفتح الله رفعت وذلك بصحيفة أودعت في 20 من إبريل سنة 1975 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1975 الصادر من السيد رئيس الوزراء، في 17/ 2/ 1975 فيما تضمنه من تخط للمدعي مع ما يتبع ذلك من آثار وبأحقية المدعي في الترقية للفئة العالية وآثارها وإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول بصفاتهم متضامنين مع المدعى عليه الأخير بصفته الشخصية بأن يدفعوا للمدعي التعويض الأدبي والمادي الذي تقدره المحكمة عن التخطي وإلزامهم المصروفات فيما بينهم جميعاً متضامنين مع مقابل المحاماة وتضمنت صحيفة الدعوى - شرحاً لها - ما يخلص في أنه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 155 لسنة 1975 بترقية كل من محمد فتحي عثمان سالمان ونعيم زكي عطية ومحمد كامل محمد أحمد العبد رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بمحافظات المنوفية والمنيا وسوهاج، وقد تظلم المدعي من ذلك القرار في 18/ 2/ 1975 ولما لم ترد الجهة الإدارية قام برفع هذه الدعوى استناداً إلى أنه أكثر من المرقين خبرة وتقلداً لعديد من الوظائف وأنه أقدمهم جميعاً في الفئتين الثانية والأولى كما أن المؤسسة استفادت من جهوده بمئات الألوف من الجنيهات وهو يتعادل في المؤهل العلمي مع محمد كامل العبد وأعلا مؤهلاً من الآخرين ومن ثم يكون أحق منهم بالترقية التي صدر بها القرار المذكور وبالتالي يكون هذا القرار حرياً بالإلغاء مع ثبوت حقه في التعويضات المادية والأدبية - وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن القرار المطعون فيه يتناول تعييناً لا ترقية ومع التسليم بأنه قرار ترقية فإن الترقية بالاختيار على أساس الكفاية تستند إلى عناصر عديدة منها ما يتعلق بالقدرة على إدارة العمل وإنجاز مصالح الجماهير والخبرة والدراية فضلاً عن قوة الشخصية والاضطلاع بالمسئوليات الأمر الذي يجعل ولاية الترقية بالاختيار للوظائف القيادية مما تترخص فيه الإدارة ما دام تصرفها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة وأضاف رد الجهة الإدارية عن المرقين بالقرار المطعون فيه أن محمد فتحي سالمان تدرج في وظائف بنك التسليف بمحافظة المنوفية وظل فيه وشغل عدة وظائف ائتمانية وإنتاجية ومخزنية مما أكسبه خبرة ودراية بأعمال البنوك وأن نعيم زكي عطية قضى معظم حياته الوظيفية في بنوك التسليف بالمحافظات وشغل عدداً من الوظائف الحسابية في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات مما أكسبه خبرة وأن محمد كامل العبد تدرج في وظائف البنك الحسابية والائتمانية والإنتاجية، أما المدعي فقد قضى جانباً من حياته الوظيفية كاتباً في فرع الإسكندرية ثم محامياً بالشئون القانونية، وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 29 من يونيه سنة 1978 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 155 لسنة 1975 الصادر من رئيس الوزراء في 17/ 2/ 1975 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الإدارة العليا ذات الربط (1400 - 1800 جنيهاً) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات الخاصة بهذا الطلب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وأقامت المحكمة قضاءها بذلك على أنها سبق أن انتهت في الدعوى رقم 81 لسنة 29 ق إلى إلغاء القرار الجمهوري رقم 705 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الإدارة العليا ذات الربط (1400 - 1800 جنيهاً) وما يترتب على ذلك من آثار، وقد استبان من الحكم في تلك الدعوى كفاية المدعي التي تؤهله للترقية لإحدى الوظائف المذكورة، مما لا وجه معه لبحث مدى كفايته بالنسبة إلى القرار المطعون فيه بالدعوى الحالية، ولما كان الثابت من الأوراق ومن أوراق الدعوى رقم 81 لسنة 29 ق أن المطعون على ترقيته نعيم زكي عجينة قد رقي بالقرار رقم 705 لسنة 1974 - المطعون فيه بالدعوى 81 لسنة 29 ق إلى الفئة العالية اعتباراً من 18/ 5/ 1974 وكانت أقدمية المدعي في الفئة العالية ترجع إلى 5/ 3/ 1973 فيكون هو الأقدم والأحق بالترقية بالقرار المطعون فيه بالدعوى الحالية وإذ كان هذا القرار قد تخطاه في الترقية إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا ذات الربط (1400 - 1800 جنيهاً) فإنه يكون قراراً مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهذا الإلغاء بإثارة خير تعويض للمدعي مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض المبدى منه.
ومن حيث إن الطعن يرتكز على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب للأسباب الآتية:
1 - أن وظيفة رئيس مجلس إدارة بنك ليست من الوظائف التي تتم الترقية إليها من وظائف الفئة الأولى بصفة حتمية، ولا يوجد بالهيكل التنظيمي للمؤسسة التي كان يعمل بها المطعون ضده - المدعي - ما يسمى بوظيفة رئيس مجلس إدارة حتى يكون له أو لغيره أن يطعن من تخطيه في الترقية إليها، فالقرار المطعون فيه ليس قراراً بالترقية ولكنه قرار تعيين في وظائف رؤساء مجالس إدارة بنوك محافظات، ولكل بنك منها شخصية اعتبارية مستقلة، والتعيين في هذه الوظائف يكون بقرار من رئيس الوزراء وفقاً لأحكام القانون.
وتتولى إدارة المؤسسة الترشيح لهذا التعيين غير مقيدة بقواعد الترقية وبهذا فإن لها أن ترشح ممن تتوافر فيه شروط الصلاحية لهذه الوظيفة سواء من العاملين في المؤسسة والبنوك أو من غيرهم.
2 - سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 81 لسنة 29 ق بجلسة 29/ 6/ 1978 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 1974 بتاريخ 18/ 5/ 1974 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى إحدى وظائف الإدارة العليا ذات الربط (1400 - 1800 جنيهاً) وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى ذلك فإنه ما كان يجب على المحكمة أن تقضي في الدعوى رقم 1095 لسنة 29 ق - المطعون على الحكم الصادر فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 155 لسنة 1975 الصادر في 17/ 2/ 1975 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى إحدى وظائف الإدارة العليا من الربط ذاته وبهذا آل الأمر إلى أحقية المدعي للفئة العالية مرتين بينما الحكم الأول استغرق الثاني وحجب ما قضى به وما كانت للمدعي مصلحة في الطعن على القرار رقم 155 لسنة 1975 بعد أن أجابته المحكمة إلى طعنه في قرار سابق عليه.
3 - جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أن نعيم زكي عجينة رقي إلى الفئة العالية بالقرار رقم 705 لسنة 1974 في حين أن ترقيته بهذا القرار كانت إلى الفئة الأولى لا العالية كما جاء في الحكم أن أقدمية المدعي في الفئة العالية ترجع إلى 5/ 3/ 1973 بينما أقدميته في الفئة الأولى وما قرره الحكم من ذلك ورتبه عليه ينطوي على خطأ قانوني.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن القرار المطعون فيه هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 155 لسنة 1975 بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف الزراعي والتعاوني ببعض المحافظات فيما تضمنه من تخطي المدعي (المطعون ضده).
ومن حيث إن القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات وإن قضى في مادته الأولى بأن يحول بنك التسليف الزراعي إلى مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني" فقد نص في مادته الخامسة على أن تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة ومقتضى ذلك أن بنوك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات تعتبر - بقوة القانون شركات مساهمة - من شركات القطاع العام بحكم تبعيتها للمؤسسة العامة المشار إليها، وقد صدر القرار المطعون عليه في المجال الزمني لنفاذ القانون المذكور.
ومن حيث إن من المقرر أن شركات القطاع العام تظل مع تملك الدولة لها شركات تجارية لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة وبهذه المثابة فإنها تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أشخاص القانون الخاص وتمارس نشاطها بحسب الأصل - في نطاق هذا القانون، ومن ثم فإنها لا تندرج في عداد المؤسسات العامة التي هي من أشخاص القانون العام، وبالتالي تنتفي عن العاملين بتلك الشركات صفة الموظف العام إذ لا تصدق هذه الصفة إلا على من يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الاستغلال المباشر ويترتب على ذلك أن العاملين بالشركات المذكورة تربطهم بهم علاقة عقدية في طبيعتها تخضع، كأصل عام، للقانون الخاص وليست علاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام.
ومن حيث إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم هذه المنازعة من حيث الزمان - قد اقتصر على تحويل المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سلطة الفصل في بعض القرارات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من ذلك القانون، الذي لم يتضمن نصاً يبين المحاكم المختصة بنظر المنازعات الأخرى لهؤلاء العاملين مما يفيد أن المشرع قد أبقى على اختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل إلا في الحدود التي نص عليها هذا القانون كما أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لم يعقد لمحكمة اختصاصاً بتلك المنازعات.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه إذ تناول تعيين بعض رؤساء مجالس إدارة شركات عامة على ما سلف بيانه فإنه رغم صدوره من رئيس مجلس الوزراء لا يصدق عليه وصف القرار الإداري لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب في محله على مسألة تتصل بإدارة شركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وغني عن البيان أن تعيين العاملين في شركات القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يغير من طبيعة العلاقات التي تربطهم بالشركات حيث تبقى علاقتهم بها علاقة عقدية والقول بغير ذلك من شأنه المغايرة في نوع العلاقات التي تربط العاملين بتلك الشركات باختلاف القرار الصادر بتعيينهم فيها الأمر الذي لا سند له من القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم من أن المطعون على ترقيتهم بالقرار الطعين لا يعدون باعتبارهم من العاملين في شركات عامة من الموظفين العموميين وطالما أن المنازعة في هذا القرار لا تتعلق بمسألة تأديبية ولا تنصب على قرار إداري فإنها تكون من اختصاص القضاء العادي دون مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه حين قضى بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي المدعي وما يترتب على ذلك من آثار قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه دون حاجة إلى التطرق لأسباب الطعن فيه أو بحثها مع القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية المختصة) عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات حتى يصدر حكم في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل في المصروفات حتى يفصل في موضوع الدعوى.
ساحة النقاش