نص المادة 172 من القانون المدني بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وبسقوط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 525
(72)
جلسة 14 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد الرازق خليل ونبيل أحمد سعيد وعبد المعطي زيتون وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.
الطعن رقم 269 لسنة 25 القضائية
قرار إداري - تعويض - تقادم.
نص المادة 172 من القانون المدني بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وبسقوط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع - ورود هذا النص في خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع - عدم سريانه على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون كالشأن في طلب التعويض عن قرار تخطي أحد العاملين في الترقية والذي تنسب مسئولية الإدارة عنه في حالة مخالفته للقانون إلى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الالتزام الأخرى في القانون المدني.
ذلك باعتبار أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية وليست أفعالاً مادية وأن المرد في صدورها إلى أحكام القوانين واللوائح التي تنظم علاقة الحكومة بموظفيها - سريان نص المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات على التعويض المطلوب مقابل حرمان عامل من مرتبات الدرجة التي تخطى منها باعتباره من طبيعته الحق الأصلي الذي فاته وهو المرتب - أساس ذلك - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 15 من فبراير سنة 1979 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 269 لسنة 25 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) في الطعن رقم 91 لسنة 9 ق. س بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1978 المقام من صادق عبد الحميد أبو يوسف ضد وزارة الحكم المحلي ومحافظة القليوبية ومجلس مدينة القناطر الخيرية، الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي للفصل فيها وإبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع.
وانتهى تقرير الطعن للأسباب المبينة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 91 لسنة 9 ق. س شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وقد تم إعلان ذوي الشأن بالطعن في 4 من مارس سنة 1979 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 91 لسنة 9 ق. س شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام رافعه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الثانية) بهذه المحكمة جلسة 10 من مارس سنة 1980 وبجلسة 14 من إبريل سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وبجلسة 29 من يونيه سنة 1980 قررت المحكمة إحالته إلى الدائرة الرابعة وحددت لنظره أمامها جلسة 4 من أكتوبر سنة 1980 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) للاختصاص لنظره أمامها بجلسة أول نوفمبر سنة 1980 حيث تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1980 إلا أنه لعدم صلاحية الهيئة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 10 من يناير سنة 1981 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن الأخرى في أنه بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1972 أقام السيد/ صادق عبد الحميد أبو يوسف دعواه المقيدة برقم 2982 لسنة 26 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزارة الحكم المحلي ومحافظة القليوبية ومجلس مدينة القناطر الخيرية، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1959 بالقرار رقم 196 الصادر في 31/ 3/ 1959 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهم المصروفات، وأورد في بيان الدعوى أنه يشغل وظيفة مراجع حسابات بمجلس مدينة القناطر الخيرية وكانت له مدة خدمة سابقة طالب بضمها فصدر القرار رقم 312 في 10/ 10/ 1960 بضمها واعتبرت أقدميته في الدرجة الثامنة راجعة إلى 15/ 10/ 1955 وقد علم فيما بعد أن الجهة الإدارية قامت بإجراء حركة ترقيات إلى الدرجة السابعة الكتابية اعتباراً من 1/ 4/ 1959 فتظلم من القرار الصادر بها ورأى السيد مفوض الدولة قبول تظلمه شكلاً وفي الموضوع بسحب القرار الصادر في 31/ 3/ 1959 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة بالأقدمية، وقد انتظر أن تقوم الوزارة بتنفيذ هذا الرأي حتى انقضى ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلا أن حقه في التعويض ما زال قائماً. وبجلسة 27 من مايو سنة 1973 قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية حيث قيدت أمامها برقم 798 لسنة 20 القضائية ودفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة طنطا واحتياطياً طلبت رفضها لسقوط الحق المطالب به بالتقادم. وبجلسة 22 من فبراير سنة 1976 حكمت المحكمة الإدارية: أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثانياً: بسقوط حق المدعي في المطالبة بالتعويض بالتقادم الخمسي وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت حكمها في الموضوع على أن التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل له فتسري بالنسبة للتعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصلي، ولما كانت المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تقضي بأن تصبح الماهيات التي لا يطالب بها لمدة خمس سنوات حقاً مكتسباً للحكومة فإنه ترتيباً على ذلك ومع التسليم جدلاً باستحقاق المدعي التعويض الذي يطالب به فإن حقه فيه قد سقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 50 لأنه مقابل حرمان المدعي من مرتبات الدرجة التي تخطى فيها بالقرار رقم 196 لسنة 1959 المشار إليه، وحيث تبين أن المدعي تظلم من قرار تخطيه في 24/ 1/ 1961 ثم قدم عدة طلبات في 28/ 3/ 1961 و4/ 4/ 1961 و4/ 5/ 1961 ثم في 14/ 1/ 1970 إلى أن تقدم بطلب المعافاة في 21/ 3/ 1972 ومن ثم فإن مدة التقادم الخمسي تكون قد اكتملت في الفترة الواقعة بين تقدمه بالطلب المؤرخ في 4/ 5/ 1961 والطلب المقدم منه في 14/ 1/ 1970. وقد طعن المدعي في هذا الحكم بتاريخ 24 من مارس سنة 1977 أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بعد أن كان قدم طلباً لإعفائه من رسوم الطعن في 21/ 4/ 1976 وتقرر رفضه في 23/ 1/ 1977 وقيد طعنه برقم 91 لسنة 9 ق. س مستهدفاً إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا له مبلغ ألفي جنيه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب تخطيه في الترقية إلى الفئة السابعة عام 1959. وبجلسة 20 من ديسمبر سنة 1978 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قاضياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي للفصل فيها وأمرت بإبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع، وأسست قضاءها في الموضوع - وهو مثار منازعة الطعن الماثل - على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار غير مشروع وأن العمل غير المشروع قد يكون عملاً مادياً بحتاً وقد يكون تصرفاً قانونياً كالقرار الإداري باعتباره إفصاحاً عن إرادة الإدارة الملزمة فإذا كان مخالفاً للقانون اعتبر عملها غير مشروع دون أن يغير من ذلك أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة لائحية تحكمها القوانين واللوائح إذ أن مقتضى ذلك أن الإدارة إذا ما أصدرت قراراً بالترقية بالمخالفة للقوانين واللوائح فإن قرارها يكون غير مشروع مما يخول الموظف الحق في طلب إلغائه أو التعويض عنه ويكون سنده في كلا الفرضين خروج الإدارة على مبدأ المشروعية وبالتالي يكون طلب التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون مستنداً دائماً إلى المسئولية التقصيرية لجهة الإدارة ويكون التقادم الذي يسري على دعوى المطالبة بالتعويض هو تقادم الحق في تعويض الضرر نتيجة خطأ الإدارة، أي تقصيرها مما يرتب مسئوليتها التقصيرية عن هذا الخطأ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك خطأ الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من سقوط حق المدعي التعويض عن قرار تخطيه في الترقية بالتقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات قولاً بأن حكم المادة لا يعمل به إلا في شأن تقادم الحق في الماهيات وما إليها والتي تعتبر حقاً دورياً متجدداً على خلاف التعويض باعتبار أنه مترتب على عمل غير مشروع حسبما سلف بيانه فلا يدخل في معنى الماهيات التي قصدتها المادة 50 سالفة الذكر واستطرد الحكم إلى أنه كان الثابت أن المدعي (المستأنف) قد تقدم بعده طلبات في سنة 1961 و1970 إلى أن أقام دعواه في 19/ 8/ 1972 فإن حقه في التعويض لا يكون قد سقط بالتقادم.....
ومن حيث إن طعن هيئة مفوضي الدولة ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بصدد تقادم دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين واعتبار التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه المقابل له فتسري بالنسبة إلى التعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة إلى الحق الأصلي، فإذا كان التعويض مطلوباً مقابل حرمان المدعي من مرتبات الدرجة التي تخطى فيها - كالشأن في واقعة النزاع - فإن دعوى التعويض تسقط بمضي المدة المسقطة للمرتب وهي خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وقد انقضت هذه المدة في حق المدعي من قبل رفع الدعوى على ما أثبته الحكم المستأنف والذي صادف صحيح حكم القانون، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد لحقه عيب آخر يتعلق بالتسبيب إذ لم يبين حكم القانون الذي يرتكز عليه فيما قضى به ليتسنى رقابة مدى انطباقه في خصوصية الدعوى سواء من حيث مدة التقادم أو شرائط اكتماله وترتيب أثره في القانون.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الحكم المطعون فيه والطعن حول وقائع الدعوى وإنما انحصر الخلاف بينهما في بيان القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في شأن تقادم حق المدعي في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة الكتابية عام 1959، إذ بينما جرى الحكم على تطبيق أحكام التقادم الخاصة بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع على دعوى المدعي منتهياً من ذلك إلى عدم اكتمال مدة التقادم المسقط لحقه في التعويض فقد ذهب الطعن إلى سقوط الحق في طلب التعويض عملاً بالمادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات بافتراض التسليم بهذا الحق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب وأسانيد عن أساس مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية - ومنها القرار محل طلب التعويض - ورده هذه المسئولية إلى قواعد المسئولية التقصيرية الناتجة عن العمل غير المشروع، وتطبيق قاعدة التقادم الخاصة بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع على دعوى التعويض المنظورة، قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، فمن الأمور المسلمة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 172 من القانون المدني بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وبسقوط هذه الدعوى في كل حال وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل بغير المشروع - هذا النص - وقد ورد في خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع، لا يسري على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون كالشأن في طلب التعويض عن قرار تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السابعة الكتابية سنة 1959 والذي تنسب مسئولية الإدارة عنه - في حالة مخالفته القانون - إلى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الالتزام الأخرى في القانون المدني وذلك تبعاً لاعتبار القرارات الإدارية تصرفات قانونية وليست أفعالاً مادية وأن المرد في صدورها إلى أحكام القوانين واللوائح التي تنظم علاقة الحكومة بموظفيها ومن ثم تسقط حجة الحكم المطعون فيه المستندة إلى تطبيق النص الخاص بتقادم الحق في التعويض عن العمل غير المشروع أو الخطأ التقصيري على التعويض المطلوب ولانتفاء مجال تطبيقه على الدعوى المرفوعة بشأنه، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رغماً عن أنه جنح عن التطبيق السليم لحكم القانون الواجب التطبيق في شأن حق المدعي في التعويض فإنه لم يرتب النتيجة اللازمة لقضائه، إذ وقد ثبت لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن المدعي بعد أن ضمت مدة خدمته السابقة في الدرجة الثامنة وعلم بتخطيه في ترقيات الدرجة السابقة التي تمت في عام 1959 قدم عدة تظلمات وطلبات لترقيته إلى هذه الدرجة أسوة بمن رقوا إليها في هذا التاريخ وكان تظلمه الأول من تخطيه في الترقية في 24 من يناير سنة 1961 أعقبه بعدة طلبات في 28 من مارس 1961 و4 من إبريل سنة 1961 و4 من مايو سنة 1961 ثم انقضت أكثر من ثلاث سنوات منذ طلبه الأخير حتى عاد متظلم في 14 من يناير سنة 1970 ومن ثم كان مؤدى نظر الحكم المطعون فيه على ضوء هذه الوقائع الثابتة والتي لا خلاف عليها تطبيق المادة 172/ 1 من القانون المدني ونصها صريح على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أما وقد قضى الحكم بعكس ذلك فإنه يكون قد ناقض مذهبه وفقد سنده فاستحق القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه عن حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية المستأنف - فإنه إذا أقام قضاءه على أساس من نص المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تطبيق حكمها بالنسبة إلى التعويض المطلوب مقابل حرمان المدعي من مرتبات الدرجة التي تخطى فيها باعتباره من طبيعة الحق الأصلي الذي فاته وهو المرتب فإنه يكون قد صادف الصواب في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً الحكم برفضه وإلزام رافعه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ساحة النقاش