موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المحاكم التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسب المخالفة التأديبية .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صــ 737

(76)
جلسة 29 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 714 لسنة 37 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الفصل في طلبات إلغاء قرارات التحميل.
المحاكم التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسب المخالفة التأديبية ويستوي في ذلك أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب الغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة قد أوقعته عليه، أو أن يقدمه إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عن جزاء تأديبي، أو لم يتمخض، وإلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق.


اجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 28/ 1/ 1991 أودع السيد الأستاذ/........ المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 714 لسنة 37 ق ضد السيد/........... في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 10/ 12/ 1990 في الدعوى رقم 909 لسنة 32 ق، والقاضي "بإلغاء القرار المطعون فيه بتحميل المدعى مبلغ 15587 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات" وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للاختصاص.
وتحددت جلسة 22/ 7/ 1996 لنظر الطعن أمام دائره فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 11/ 11/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 14/ 12/ 1996، وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/........ أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 909 لسنة 42 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصحيفة أودعت بتاريخ 18/ 11/ 1987 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية، فيما تضمنه من خصم ما يعادل ربع مستحقات المدعى شهرياً اعتباراً من شهر يوليو سنة 1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في شرح أسانيد دعواه، أنه يشغل وظيفة كاتب ثان من الدرجة الثانية المكتبية، ويقوم بإدارة الحسابات المركزية، بأعمال تصدير شيكات وخطابات قسم الشيكات الموجهة من القسم لإدارة الصادر الرئيسي بالهيئة التي تتولى تصدير كافة المكاتبات لذوى الشأن والجهات المختلفة خارج الهيئة وقد كلف المدعى شفاهة من السيد/ مدير عام إدارة الحسابات بالإدارة المركزية في خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيه سنة 1985 باستلام كرتونة شيكات بيضاء لحاجة القسم إليها على أن يقوم المدعى بتسليمها للسيد/ رئيس قسم الشيكات عقب عودته من الإجازة القصيرة التي رخص له بها، وتنفيذاً لهذه التعليمات تسلم المدعى الكرتونة وتحتوى على مائتي دفتر (كل دفتر يحتوى على 50 شيكاً) على دفعتين الأولى بعدد ثلاثين دفترا، من المخزن الرئيسي بالشرابية، بموجب ايصال مؤقت مؤرخ 22/ 6/ 1985، والثانية بعدد مائة وسبعين دفترا بموجب استمارة الصرف 111 ع.ح بتاريخ 29/ 6/ 1985، من المخزن الفرعى بمبنى الهيئة، ولأقل من أسبوع على التاريخ الأخير، عاد السيد/....... رئيس القسم من إجازته، وتسلم من المدعى كافة دفاتر الشيكات لتصير في عهدته طبقاً لنصوص اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وفى آخر عام 1986 تبين للهيئة أن هناك عدد 17 سبعة عشر شيكاً من دفتر الشيكات الذي يبدأ من المسلسل رقم 773951 إلى رقم 774000 استخدموا في صرف مبلغ 15587 جنيهاً من أموال الهيئة دون وجه حق، بتوقيعات منسوب صدورها إلى اثنين من المختصين بالتوقيع على الشيكات بالهيئة، وأخطرت الهيئة النيابة العامة لقسم عابدين بواقعة الشيكات المنصرفة دون وجه حق، حيث قيدت الواقعة برقم 540 لسنة 1987 إداري عابدين ولما يصدر قرار النيابة العامة بالتصرف في التحقيق وبتاريخ 28/ 7/ 1987 أثناء استلامه لمرتبه فوجئ بخصم ما يعادل ربع مرتبه، والحوافز والإضافي الشهري واستمر الخصم شهرياً وفاء لإجمالي مبالغ الشيكات التي صرفت بدون وجه حق وقدرها 15587 جنيهاً بدعوى اعتباره مسئولاً عن الشيكات المنصرفة بموجبها وذلك استناداً إلى نص المادة 275 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات فتظلم بتاريخ 9/ 8/ 1987، ولما لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته، لأن القرار صدر مخالفاً لنص المادتين 77، 79 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، ولا يقوم على السبب المبرر له، وخالف نصوص اللائحة المالية للميزانية والحسابات وقبل أن يصدر قرار بالتصرف من النيابة العامة لقسم عابدين في القضية رقم 540 لسنة 1987 إداري عابدين.
وبجلسة 10/ 12/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر استناداً إلى تحقيق أجرته الجهة الإدارية في واقعة تندرج تحت البند (4) من المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 78 مما تختص بالتحقيق فيها النيابة الادارية في واقعة تندرج البند (4) من المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 78 مما تختص بالتحقيق فيها النيابة الإدارية دون غيرها الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق الذي أجرى مع المدعى وبالتالي بطلان قرار تحميله بمبلغ 15587 جنيهاً الذي صدر استناداً إلى التحقيق الباطل الذي أجرته الجهة الإدارية، هذا فضلاً عن أنه تبين من قرار الإحالة في الدعوى الجنائية رقم 185 لسنة 1989 جنايات أمن دولة عليا بشأن واقعة اختلاس مبلغ 15587 جنيهاً من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي استخدمت شيكات من الهيئة في ارتكابها أنه جاء خلوا من اتهام المدعى بتهمة جريمة جنائية، وأنه لا اختصاص وظيفي له في شأن تحرير الشيكات أو توقيعها أو صرفها وإنما دوره اقتصر على مجرد تسلم عدد خمسين دفتراً من الشيكات تنفيذاً لأمر رئيسه مدير عام إدارة الحسابات لتسليمها لرئيس قسم الشيكات عقب عودته من إجازاته الاعتيادية، وبذلك يكون القرار قد قام على غير سبب، ويضحى غير مشروع الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن قرار التحميل والخصم من مرتب المدعى، صدر استناداً إلى المادة 275 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، وبحسبان أنه تبين من التحقيق الاداري الذي أجرته الجهة الإدارية أن المدعى لم يسلم السيد/ رئيس قسم الشيكات مجموعة دفاتر الشيكات بصفة رسمية، بل تم التسليم بصفة ودية.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المحكمة التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسبب المخالفة التأديبية ويستوي في ذلك أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة قد أوقعته على العامل، أو أن يقدمه إليها على استقلال، وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عن جزاء تأديبي، أو لم يتمخض عن أية جزاء، وإلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة بسبب التقصير المنسوب إليه، وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، من ثم ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قد وافق بتاريخ 18/ 5/ 1987 على ما انتهت إليه الإدارة القانونية بالهيئة بناء على التحقيق الذي أجرته من أن المدعى قام بصرف عدد 200 دفتر شيكات، وأهمل في المحافظة عليها مما أدى إلى فقد الدفتر الذي يبدأ من رقم 773951 حتى رقم 774000 ونتج عن ذلك استخدام بعض الشيكات، وصرف مبلغ 15587 جنيهاً من أموال الهيئة بدون وجه حق، وقد أحيل من أجل ذلك إلى النيابة الإدارية التي أقامت ضد المدعى أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها الدعوى رقم 630 لسنة 35 ق، فإن قرار التحميل يكون مرتبطاً بالمخالفة المنسوبة إليه، وتختص بنظر الطعن عليه المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,351

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »