الطلبات المرتبطة بطلبات إلغاء قرارات الجزاءات التأديبية الصريحة قرار إبعاد الموظف عن موقع عمله.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 149
(15)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد يسرى زين العابدين، ومنصور حسن على عربى، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 165 لسنة 38 قضائية عليا
( أ ) اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحكمة التأديبية - الطلبات المرتبطة بطلبات إلغاء قرارات الجزاءات التأديبية الصريحة - قرار إبعاد الموظف عن موقع عمله.
إن ولاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة وتتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى وأن اختصاصها بالفصل فى هذه الطعون يشمل الأمور المرتبطة بالجزاء التأديبى الصريح إذا ما تبين أن ذلك الأمر قام على سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما استنادا إلى قاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فضلا عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب فى الأحكام فمتى صدر قرار إبعاد الموظف العام عن موقعه مرتبطا بقرار مجازاته ومستنداً إلى ذات أسبابه وبناء على التحقيق الذى أجرى معه بشأن المخالفات المنسوبة إليه فمن ثم يتحقق الارتباط بين طلب إلغاء قرار الجزاء وطلب إلغاء قرار الإبعاد مما يجعل المحكمة التأديبية مختصة بنظر طلب إلغاء الإبعاد المرتبط بطلب إلغاء قرار الجزاء. تطبيق.
(ب) تأديب - مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية - مناطها.
الإهمال فى الإشراف والمتابعة الذى يؤدى إلى ارتكاب المخالفة لا يقوم فى حق المنوط به الإشراف والمتابعة فى كل حالة يقع من الخاضع للإشراف والمتابعة خطأ يستوجب مسئوليته، وإنما يجب أن يثبت فى حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ أو تقصير فى واجب الإشراف والمتابعة، وأن هذا الخطأ والتقصير هو الذى أدى إلى ارتكاب الخاضع للإشراف والمتابعة للمخالفة - إذا لم يثبت فى حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ على هذا النحو فإنه لا تقوم مسئوليته حتى لو ثبتت مسئولية الخاضع للإشراف والمتابعة بارتكاب أخطاء تستوجب مؤاخذته عنها. تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الأحد الموافق 8/ 12/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الدقهلية بصفته، تقرير الطعن الراهن، فى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر فى الطعن رقم 359 لسنة 18 ق بجلسة 27/ 10/ 1991 والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1990 الصادر من محافظ الدقهلية فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وابعاده عن موقعه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيه مجدداً من دائرة أخرى - واحتياطياً - برفض دعوى المطعون ضده بالنسبة لشق الجزاء وعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالنسبة لشق الإبعاد عن موقعه وإحالة هذا الشق من الطلبات إلى المحكمة الإدارية المختصة بنظره.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانون فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وأمامها قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 12/ 1995 حافظة مستندات.
وبجلسة 14/ 2/ 1996 أودع المطعون ضده حافظة مستندات وقدم مذكرة يطلب تأييد الحكم المطعون فيه. وبجلسة 13/ 3/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 1996 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات فى أسبوعين، وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وردت بتاريخ 27/ 3/ 1996 صممت فيها على الطلبات الختامية الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 10/ 4/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة وحددت لنظره جلسة 4/ 5/ 1996، وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم المطعون ضده بجلسة 12/ 10/ 1996 مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن، وقدم تقرير إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 17/ 5/ 1990 أقام المطعون ضده الطعن رقم 359 لسنة 18 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1990 الصادر من محافظ الدقهلية والمتضمن مجازته بخصم شهرين من راتبه وابعاده عن موقعه فورا عن موقعه وذكر الطاعن (المطعون ضده حالياً) أنه تظلم من ذلك القرار بتاريخ 29/ 1/ 1990 ولم يتلق ردا على تظلمه مما دعاه لاقامة الطعن سالف الذكر.
ونعى الطاعن (المطعون ضده حاليا) على القرار محل النزاع مخالفته القانون لما يلى:
أولاً: عدم مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه وعدم تمكينه من إبداء دفاعه وتقديم المستندات النافية لارتكابه المخالفات التى استند إليها.
ثانياً: إن عملية تقسيم الجمعية الاستهلاكية لمحافظة الدقهلية إلى إحدى عشرة جمعية مستقلة بكل مركز من مراكز المحافظة، ليست من اختصاصه وإنما يدخل ذلك فى اختصاص المحافظ وليس لمديرية التموين والتجارة الداخلية أى دور فى ذلك بدليل صدور قرار محافظ الدقهلية رقم 87 لسنة 1986 فى هذا الصدد دون إشارة إلى أن للتموين دوراً ما، وقد أرسل الطاعن (المطعون ضده حاليا) مذكرة اقترح فيها تشكيل لجنة لتنفيذ عملية التقسيم حيث رد عليها المستشار القانونى للمحافظة بأن المرجع فى ذلك ليس للجهة الإدارية ولكن للاتحادين التعاونيين والاستهلاكيين المركزى والإقليمى وبالفعل صدر قرار المحافظ رقم 292 لسنة 1986 بتشكبل لجنة لم يكن الطاعن (المطعون ضده حاليا) أحد أعضائها وبالتالى فلا ينسب إليه أى تأخير فى هذا الشأن.
أما عن المخالفة الثانية المتمثلة فى عدم اعتراضه على تشكيلات مجالس إدارة الجمعيات الاستهلاكية بالمراكز لما شابها من مخالفات فقد قام الطاعن (المطعون ضده حاليا) بالاعتراض على تلك التشكيلات وذلك بعد أن أوكل إلى مفتش لديه بحث الموضوع وانتهى بمذكرة إلى مخالفة التشكيلات لنص المادة 51 من القانون رقم 109 لسنة 1975 وعقب الطاعن (المطعون ضده حاليا) على تلك المذكرة بتأييدها وعرض الأمر على وكيل الوزارة الذى أشار إليه بمخاطبة سكرتير عام المحافظة حيث قام بارسال ثلاثة كتب إلى كل من سكرتير عام المحافظة والمستشار القانونى للمحافظة ومدير عام التعاون بالوزارة موضحا ما شاب تلك التشكيلات من مخالفات.
أما بالنسبة للمخالفة الثالثة والمتمثلة فى عدم اشتراكه فى جرد بعض المخازن التابعة للجمعية فإنه قد صدر القرار رقم 1 لسنة 1989 بتشكيل لجان الجرد دون أن يشمله هذا التشكيل وبالتالى فليس عضوا فى لجان الجرد.
أما بالنسبة للمخالفة الرابعة المتمثلة فى عدم اعتراضه على تبعية فرعى الجمعية الاستهلاكية بجمصة إلى جمعية بندر ومركز المنصورة فإنه لا علاقة له بذلك، لأن هذا الأمر يدخل فى صميم الأمور الداخلية للجمعية الأخيرة كما أنه لا علم له بأن فرعى الجمعية المذكورة تابعين لجمعية بندر ومركز المنصورة.
وتم نظر الطعن سالف الذكر أمام المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر، وقد أقام قضاءه على أساس أن الجهة الإدراية قد امتنعت عن تقديم المستندات التى تحت يدها خاصة التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى الموضوع مما يقيم قرينة لصالح العامل ويستوجب التسليم له بطلباته.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيقه القانون عندما تعرض لطلب إلغاء قرار ابعاد المطعون ضده عن موقعه وإلغاه، ذلك أن هذا يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية التى تتقيد فقط بالجزاءات الصريحة المنصوص عليها قانونا.
كما أن الحكم المطعون فيه بالنسبة لإلغاء قرار الجزاء فقد استند إلى قرينة لصالح المطعون ضده بعدم تقديم المستندات، وهذه القرينة تنتفى بتقديم تلك المستندات.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطعن من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب إلغاء القرار محل النزاع فيما تضمنه من إبعاد المطعون ضده عن موقعه، فإن المستقر عليه أن ولاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة وتتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى وان اختصاصها بالفصل فى هذه الطعون يشتمل الأمور المرتبطة بالجزاء التأديبى الصريح إذا ما تبين أن ذلك الأمر قام على سبب ذات قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما استنادا إلى قاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فضلا عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب فى الأحكام.
ومن حيث إن الثابت أن إبعاد المطعون ضده عن موقعه قد صدر مرتبطا بجزاء الخصم الموقع عليه ومستندا إلى ذات أسبابه وبناء على التحقيق الذى أجرى معه بشأن المخالفات المنسوبة إليه، فمن ثم يتحقق الارتباط بين طلب إلغاء الجزاء وبين طلب إلغاء مما يجعل المحكمة التأديبية مختصة بنظر القرار محل النزاع برمته، ويغدو ما يتمسك به الطعن فى هذا الشأن غير مستند إلى أساس صحيح قانونا مستوجبا طرحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1990 استنادا إلى عدم تقديم الجهة الادارية المستندات والأوراق التى صدر القرار المشار إليه بناء عليها، ولما كانت الجهة الإدارية قد أودعت تلك الأوراق والمستندات بحافظتها المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 13/ 12/ 1995 والمتمثلة فى قضية النيابة الإدارية بالمنصورة رقم 2 لسنة 1989، فمن ثم يعيد التعرض لمدى مشروعية القرار رقم 104 لسنة 1990 مثار النزاع فى ضوء تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أوراق قضية النيابة الإدارية رقم 2 لسنة 1989 المشار إليها والتى صدر بناء عليها القرار رقم 104 لسنة 1990 مثار النزاع يبين أن النيابة الإدارية بتلك القضية قد انتهت بمذكرتها المعدة فيها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ضد:
1-.......... رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة الدقهلية ورئيس مجلس إدارة بندر ومركز المنصورة.
2-........... (المطعون ضده) مدير إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين بالدقهلية (درجة أولى).
لأنهما خلال المدة من عام 1986 وحتى 21/ 12/ 1989 بدائرة محافظة الدقهلية:
الأول: خالف أحكام قانون التعاون الاستهلاكى وأهمل اهمالا جسيما فى أداء عمله وأتى ما من شأنه الإضرار بنشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة بأن:
1- لم يقم بإعداد المراكز المالية وتحديد أصول وخصوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنبثقة عن تقسيم الجمعية الأصلية للمحافظة وذلك قبل صدور التقسيم مما أدى إلى الإضرار بمصالحها والإخلال بنظام العمل بها وعرقلة نشاطها رغم شهر قرار التقسيم على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
2- استحوذ على مبلغ 100 ألف جنيه قيمة بضاعة مدعمة وعلى الأصول الثابتة والمتداولة والسيارات وأغفل تضمين محضر جرد البضاعة يوم 15/ 2/ 1989 عهدة المخازن الموضحة بالأوراق مما أدى إلى الإضرار بمصالح الجمعيات الأخرى والإخلال بنظام العمل بها وعرقلة نشاطها.
3- لم يقم بتنفيذ قرار التقسيم رقم 87 لسنة 1986 بشأن تبعية جمعية مصيف جمصة إلى جمعية بلقاس واحتفظ بتبعيتها إلى جمعية بندر ومركز المنصورة رئاسته.
4- قام بترشيح أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المنبثقة عن قرار التقسيم رغم عضويتهم فى مجالس إدارة أخرى مما أدى إلى ازدواج عضويتهم على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثانى: (المطعون ضده)
خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ولم يؤد عمله بدقة وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة وخالف أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى وأتى بما شأنه الإضرار بنشاط الجهات التعاونية الاستهلاكية التابعة للمحافظة ومصالحها بأن أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول مما مكنه من ارتكاب المخالفات الثابتة فى حقه.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن القرار رقم 104 لسنة 1990 مثار النزاع قد صدر استنادا لما نسب إلى المطعون ضده من إهمال الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول/........ مما مكن من ارتكاب الأخير المخالفات المنسوبة إليه.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الإهمال فى الإشراف والمتابعة الذى يؤدى إلى ارتكاب المخالفة لا يقوم فى حق المنوط به الإشراف والمتابعة، فى كل حالة يقع من الخاضع للإشراف والمتابعة خطأ يستوجب مسئوليته وإنما يجب أن يثبت فى حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ أو تقصير فى واجب الإشراف والمتابعة وأن هذا الخطأ والتقصير هو الذى أدى إلى ارتكاب الخاضع للإشراف والمتابعة للمخالفة، فإذا لم يثبت فى حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ على هذا النحو فإنه لا تقوم مسئوليته حتى لو ثبت مسئولية الخاضع للإشراف والمتابعة بارتكابه أخطاء تستوجب مؤاخذته عنها.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول ........ والمتمثلة فى عدم إعداد المراكز المالية وتحديد أصول وخصوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنبثقة عن تقسيم الجمعية، فإن الثابت من الاطلاع على تحقيق النيابة الإدارية أنه بمواجهة المطعون ضده بهذه الواقعة فإنه ذكر أنه تم إعداد ميزانية الجمعية لعام 1988 وتم مراجعتها بمعرفة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وقدم صورة من التقرير السابق تقديمه منه فى هذا الشأن والذى يحوى المركز المالى للجمعيات المنبثقة والذى تم تسليمه بتاريخ 26/ 8/ 1989 موقعا عليه بالاستلام.
ومن حيث إن الجهة الإدارية للطاعن لم تعترض على تلك الصورة المرفقة بملف التحقيق ولم تنف صحة ما ورد بها، فمن ثم تنتفى مسئولية المطعون ضده عن هذه الواقعة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول ......... المتمثلة فى أنه استحوذ على مبلغ 100 ألف جنيه قيمة بضاعة مدعمة وعلى الأصول الثابتة والمتداولة والسيارات وأغفل تضمين محضر جرد البضاعة يوم 15/ 3/ 1989 المخازن، فإنه فضلا عن أن هذه الواقعة بشقيها منسوبة للمتهم الأول ........ وأنه لم يثبت من الأوراق وجود إهمال من جانب المطعون ضده أدى إلى ارتكاب المتهم هذه الواقعة، فإن تحقيق النيابة الإدارية الذى صدر بناء عليه القرار رقم 104 لسنة 1990 مثار النزاع لم يواجه المطعون ضده بنسب هذه الواقعة إليه بما لا يجوز معه مجازاته عنها.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للمتهم الأول ........... والمتمثلة فى إنه لم يقم بتنفيذ قرار التقسيم رقم 87 لسنة 1986 بشأن تبعية جمعية مصيف جمصة إلى جمعية بلقاس واحتفظ بتبعيتها إلى جمعية بندر ومركز المنصورة رئاسته فإن الثابت من الاطلاع على تحقيق النيابة الإدارية المشار إليه أن المطعون ضده ووجه بهذه المخالفة كجهة إشرافية للمتهم المذكور، وكان تبرير المطعون ضده لها أن المختص بذلك هو رئيس التصفية/............ (المتهم الأول) وأن مبرراتها (أى مبررات عدم التنفيذ بشأن تبعية مصيف جمصة إلى جمعية بلقاس والاحتفاظ بتبعيتها لجمعية بندر ومركز المنصورة) اعتبار مصيف جمصة واجهة لمحافظة الدقهلية والمفروض توافر كافة الخدمات لراحة المواطنين ويمكن لجمعية بندر المنصورة استكمالها بعكس جمعية بلقاس لعدم وجود السيولة المالية بها والخبرة المطلوبة لخدمة المصطافين.
ومن حيث إن مسئولية المتهم الأول عن عدم نقل تبعية جمعية مصيف بلطيم إلى مركز المنصورة والاحتفاظ بتبعيتها إلى جمعية بندر ومركز المنصورة رئاسته، لا تنفى مسئولية المطعون ضده باعتباره جهة إشرافية للمطعون ضده ومن ثم فإنه كان على المطعون ضده بهذه الصفة متابعة تنفيذ المتهم الأول للقرار رقم 87 لسنة 1986 وإن كانت هناك مبررات تقتضى أن تكون تبعية مصيف الجمعية بندر ومركز المنصورة بدلا من جمعية بلقاس فإن الأمر كان يستوجب عرض الأمر على السلطة المختصة وهى محافظة الدقهلية لتعديل القرار رقم 87 لسنة 1986 فى هذا الشأن أو اتخاذ ما تراه، أما وأن شيئاً من ذلك لم يحدث ولم يتم تنفيذ القرار رقم 87 لسنة 1986 فى هذا الشأن فإن المطعون ضده يكون قد قصر فى واجب الإشراف على المتهم الأول نحو تنفيذ القرار المشار إليه مما أدى إلى عدم تنفيذه فى هذا الشأن بما يجعل مسلك المطعون ضده عن هذه الواقعة مخالفاً للقانون مستوجباً المؤاخذة عنها.
ومن حيث إنه بالنسبة للواقعة الرابعة المنسوبة للمتهم الأول من إنه قام بترشيح أعضاء مجالس إدار الجمعيات المنبثقة من قرار التقسيم رغم عضويتهم فى مجالس إدارة أخرى مما أدى إلى ازدواج عضويتهم، فإن الثابت أنه على أثر صدور قرار محافظ الدقهلية رقم 34 فى 28/ 1/ 1989 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والذى يتضمن ازدواج عضويتهم فى أكثر من مجلس إدارة فإن المطعون ضده قد أشر بتاريخ 4/ 5/ 1989 على مذكرة معدة من مديرية تموين الدقهلية التى يتبعها أشر بوجود تعارض فى أسماء السادة المرشحين لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والاستهلاكية على مستوى المراكز إذ يشترك بعضهم فى أكثر من عضوية مجلس إدارة جمعيات تعاونية تزاول نفس النشاط (استهلاك منزلى) كما يوجد بعضهم بجهات إشرافية (الاتحاد التعاونى الاستهلاكى) وأنهى تأشيرته بطلب الاطلاع والموافقة على إخطار المحافظة بصورة المذكرة لاتخاذ اللازم وتم عرض المذكرة على رئاسة المطعون ضده حيث تأشر عليها من إنه بالاتصال بالسيد مدير عام التعاون بالوزارة طلب سيادته إرسال الأوراق إليه لإبداء الرأى، وعليه ترسل الأوراق إلى السيد مدير عام التعاون.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المطعون ضده أبدى اعتراضه بمذكرة على ازدواج تشكيلات مجالس الإدارة سالفة الذكر، بما لا يستقيم معه أن ينسب إليه الإهمال فى الإشراف فى هذا الشأن وتكون هذه الواقعة غير جائز مساءلته عنها.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه يشترط لصحة قرار الجزاء قيام سببه بجميع أشطاره، وأن انتفاء ذلك يستوجب استبعاد الجزاء وإعادة التقدير بما يتناسب صدقاً وعدلاً مع المخالفات التأديبية الثابتة فى حق العامل.
ومن حيث إنه وقد تبين مسئولية المطعون ضده عن مخالفة واحدة من المخالفات الأربع المنسوبة إليه والتى صدر بناء عليها قرار الجزاء مثار النزاع فمن ثم يكون قرار الجزاء مستوجباً التخفيض ليتناسب مع ما ثبت فى حق المطعون ضده صدقاً وعدلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد صدر مخالفا للقانون مستوجباً الإلغاء فى هذا الصدد والقضاء بما تقدم.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنه القرار رقم 104 لسنة 1990 من إبعاد المطعون ضده عن موقعه، فإن الثابت أن هذا الإبعاد قد تم لما نسب إلى المطعون ضده من مخالفات على النحو المتقدم إيضاحه، وهو بمثابة نقل للمطعون ضده من وظيفته التى يشغلها إلى غير وظيفة محددة وتم دون إتباع الإجراءات المقررة للنقل، الأمر الذى يكشف بجلاء أن هذا الإبعاد قد قصد به أن يكون جزاءً آخر إلى جانب الجزاء الصريح الذى تضمنه القرار رقم 104 لسنة 1990، ولذا فإنه يكون مستوجباً الإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا فى هذا الشق، وذلك بغض النظر عن الأسباب التى أقام عليها قضاءه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 104 لسنة 1990 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه والقضاء بتخفيض هذا الجزاء ليكون بخصم عشرة أيام من راتبه، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء إبعاد المطعون ضده من وظيفته ورفض الطعن الراهن بالنسبة لهذا الشق.
ساحة النقاش