موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية الطعن على قرارات النقل أو الندب .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 943

(102)
جلسة 3 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربي، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2253 لسنة 39 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على الجزاء الصريح - الطعن على قرار النقل أو الندب والمرتبط بقرار جزاء صريح.
يجب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر - لا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية الطعن على قرارات النقل أو الندب فإذا تعلق الطعن بأي منها انعقد الاختصاص للقضاء الإدارى بالنسبة للعاملين بالحكومة والقضاء العادي للعاملين بالقطاع العام - إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحاكم التأديبية ذلك أن قرار النقل أو الندب فرع من المنازعة في القرار التأديبي وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فضلاً عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب الأحكام - في حالة صدور النقل أو الندب معاصراً أو سابقاً أو لاحقاً على قرار الجزاء الصريح وتبين للمحكمة التأديبية ارتباطه الوثيق بقرار الجزاء الصريح كان على المحكمة أن تتصدى لفحص مشروعية هذا القرار ما دامت قد فصلت في القرار الأساسي الخاص بتوقيع الجزاء الصريح - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 12/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/......... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد اللواء وزير الداخلية قلم هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2253 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببور سعيد بجلسة 15/ 2/ 1993 في الدعوى رقم 8 لسنة 39 ق عليا والقاضي بإلغاء القرار الصادر بنقل الطاعن (.........) إلى مديرية أمن أسيوط وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد القرار الوزاري رقم 1070 لسنة 1989 بنقل المطعون ضده إلى مديرية أمن أسيوط وبرفض الدعوى رقم 8 لسنة 1 ق فيما يتعلق بالشق الخاص بطلب الحكم بإلغاء قرار النقل.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر بنقل العقيد شرطة ........... من مديرية أمن السويس إلى مديرية أمن أسيوط وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر هذا الشق وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد للاختصاص.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/ 1/ 1996 وبجلسة 10/ 7/ 1996 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 28/ 9/ 1996 وبجلسة 25/ 1/ 1997 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 3/ 5/ 1997 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 10/ 1989 صدر قرار اللواء مدير أمن السويس بمجازاة المطعون ضدهم بخصم عشرة أيام من راتبه وأعقبه بتاريخ 9/ 10/ 1989 صدور القرار الوزاري رقم 1070 لسنة 1989 والقاضي بنقل الطاعن العقيد شرطة ............. من وظيفة رئيس قسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن السويس إلى مديرية أمن أسيوط وإلغاء القرار الوزاري الذي كان قد صدر بإعارته إلى هيئة قناة السويس وذلك إثر قيام حرمه بتقديم شكوى إلى مديرية أمن السويس عن التصرف الأحمق الذي قامت به إحدى العاملات بالمديرية حيث توجهت لمنزله لتقوم حرمه بالوساطة لمنع نقلها من مكانها وقد أقام الطاعن الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية ببور سعيد طالباً إلغاء قرار مدير أمن السويس بخصم عشرة أيام من راتبه وإلغاء القرار الوزاري رقم 1070 لسنة 1989 المتضمن نقله من مديرية أمن السويس إلى مديرية أمن أسيوط استناداً إلى أن الواقعة محل المخالفة هي في أساسها عبارة عن شكوى تقدمت بها حرمه ضد العاملة المذكورة وهو ليس طرفاً فيها وأن تقرير إدارة البحث الجنائي بالسويس جاء خالياً تماماً من وجود شبهات أو انحرافات سلوكية وأن القرارات المطعون عليها لا تتناسب مع ظروف الواقعة وشكوى السيدة حرمه ضد العاملة وأنه قد صدرت عدة قرارات تأديبية عن واقعة واحدة وهى قرارات مجازاته ونقله وإلغاء قرار إعارته لهيئة قناة السويس.
وبجلسة 15/ 2/ 1993 أصدرت المحكمة التأديبية ببورسعيد الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بنقل الطاعن إلى مديرية أمن أسيوط وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق استضافة الطاعن للسيدة/ .......... العاملة بالمديرية بمسكن لمناقشته في موضوع خاص بالعمل مما وضعه موضع الريبة ومخالفة التعليمات بإساءة استخدام سيارة الشرطة يوم راحته واستعمال السيدة زوجته لها ومن ثم يكون قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه قائماً على سبب صحيح ويكون الطعن فيه غير قائم على سند من القانون بما يتعين معه القضاء برفضه أما عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في قرار النقل فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على نظر الطعن في القرارات المرتبطة بالجزاءات الواردة بنظامي العاملين بالدولة والقطاع العام طالما أن هذا الارتباط لا يقبل التجزئة بسبب وحدة الموضوع والسبب والغاية متى كانت هذه القرارات تستند إلى ذات المخالفة التي جوزي العامل من أجلها وتستهدف في ذات الوقت معاقبته أو تحميله بالأعباء المالية أو التعويضات الناشئة عن ارتكاب هذه المخالفة (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2829 لسنة 33 ق عليا وحكمها الصادر في هذا الطعن بجلسة 13/ 12/ 1988) ولما كان قد صدر قرار بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وأعقبه مباشرة صدور قرار نقله من مديرية أمن السويس إلى مديرية أمن السويس إلى مديرية أمن أسيوط فإن هذا العناصر لا يدع مجالا للشك في أن قرار النقل جاء نتيجة ما نسب إلى الطاعن في المخالفة التي جوزي من أجلها ومن ثم فإنه يكون مرتبطاً بقرار الجزاء ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن قرار الجزاء كان لزجر الطاعن إزاء ما ثبت في حقه ويكون القرار الصادر بنقله إلى مديرية أمن أسيوط لا يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها الطاعن مما يصمه بعدم المشروعية ويتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره إذ أن الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972. بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 (دائرة توحيد مبادئ المحكمة الإدارية العليا) قضت بوجوب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر وأنه لا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصف بصريح نص القانون بأنه جزاء فإذا كان الطعن موجهاً إلى قرار بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الإداري. أما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل لأحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي والمحاكم العمالية) صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمل (الحكم الصادر من الدائرة المشار إليها بجلسة 15/ 12/ 1985 الطعن رقم 1201 لسنة 28 ق عليا) وقد تواترت العديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا على ذلك المبدأ ولما كان القرار الصادر بنقل الطاعن قد صدر استناداً لاعتبارات قدرتها الجهة الإدارية إعمالاً لسلطتها التقديرية وغير مرتبط بالقرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه المخالفات المبينة بالأوراق وعليه تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر الطعن في قرار النقل باعتبار أن النقل ليس من الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وينعقد الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار لمحكمة القضاء الإدارى المختصة واختتم تقرير الطعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد القرار الوزاري رقم 1070 لسنة 1989 بنقل المطعون ضده إلى مديرية أمن أسيوط وبرفض الدعوى رقم 8 لسنة 1 ق فيما يتعلق بالشق الخاص بطلب الحكم بإلغاء قرار النقل.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم أساساً على تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على القرارات المرتبطة بقرار الجزاء الصريح، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان يجب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه في القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية الطعن في قرارات النقل أو الندب فإذا تعلق الطعن بأي منها انعقد الاختصاص للقضاء الإدارى بالنسبة للعاملين بالحكومة والقضاء العادي بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.
إلا أنه إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحاكم التأديبية ذلك أن قرار النقل أو الندب فرع من المنازعة في القرار التأديبي وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فضلاً عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب الأحكام (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 2103 لسنة 29 ق عليا الصادر بجلسة 14/ 1/ 1986).
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد تناولت بوضوح مسألة اختصاص المحكمة التأديبية في نظر الطعون الخاصة بالنقل أو الندب وذلك بعد صدور حكم الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة (دائرة توحيد المبادئ) بجلسة 15/ 12/ 1985 الذي أخرج قرارات النقل أو الندب من اختصاص المحاكم التأديبية، بأنه إذا كان الطعن في قرار الندب أو النقل مستقلاً ودون أن يكون هناك قرار بالجزاء الصريح فإنه يمتنع على المحاكم التأديبية النظر فيه وتعين عليها الحكم بعدم اختصاصها بنظره، أما في حالة صدور قرار النقل أو الندب معاصراً أو سابقاً أو لاحقاً على قرار الجزاء الصريح وتبين للمحكمة التأديبية ارتباطه الوثيق بقرار الجزاء الصريح كان على المحكمة أن تتصدى لفحص مشروعية هذا القرار ما دامت قد فصلت في القرار الأساسي الخاص بتوقيع الجزاء الصريح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار نقل الطاعن قد ارتبط بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وهو الجزاء المتمثل في خصم عشرة أيام من راتبه وقام قرار النقل على ذات سبب الجزاء وتحقق الارتباط بينهما وصدوره معاصراً لقرار الجزاء الصريح فإنه يكون للمحكمة التأديبية حق التصدي لمشروعية هذا القرار ما دامت قد فصلت في القرار الأساسي الخاص بتوقيع الجزاء الصريح لارتباط قرار النقل بقرار الجزاء الصريح برابطة لا تقبل التجزئة بسبب وحدة الموضوع والسبب والغاية وكان هذا القرار إلى ذات المخالفة التي جوزي الطاعن من أجلها وتستهدف في الوقت ذاته معاقبته عن ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب المذهب المتقدم بيانه فإنه يكون قد قام على سبب يبرره ويتفق وصحيح حكم القانون، وأن الطعن عليه لم يقم على سند صحيح مما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,004

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »