موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1644

(224)
جلسة 22 من أبريل سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعنان رقما 524 و527 لسنة 30 القضائية

( أ ) اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعة فى التحميل بقيمة العهدة - المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية - القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة.
المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب اليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا الا أنه يرتبط بها ارتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة الى العامل - أثر ذلك: - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرار التحصيل بالمبالغ المشار اليها حتى لو قدم اليها طلب على استقلال وبغض النظر عما اذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أم لم يتمخض عن ثمة جزاء – تطبيق [(
1)].
(ب) مسئولية ادارية - أركانها - ركن الخطأ - التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى.
يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى الزام العامل بما تحملته جهة الادارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الادارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - وضعت هذه النظرية ضوابط ومعايير محددة للخطأ الشخصى الذى يكسف عن نذوات العامل وأهوائه والخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ والصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى بالمادة (58) من القانون رقم 46 لسنة 1964، والمادة (55) من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك: - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك: - أعمال القواعد المقررة فى قانون العمل - تطبيق.
(جـ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - التحميل بقيمة العهدة - كيفية رجوع الشركة على العامل.
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام المادة (54) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التى تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون فى حدود أجر خمسة أيام شهريا - أساس ذلك: المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 12/ 1983 أودع الأستاذ سمير صبحى تادرس المحامى تقرير طعن قيد بقلم كتاب المحكمة نيابة عن رئيس مجلس ادارة شركة الفنادق المصرية ضد...... فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 15/ 10/ 1983 فى الطعن رقم 132 لسنة 24 ق المقام من...... ضد شركة الفنادق المصرية الذى قضى ببطلان تحميل الطاعن بمبلغ خمسمائة جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات. وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع الزامه المصروفات.
وأعلن تقرير هذا الطعن للمطعون ضده بتاريخ 5/ 1/ 1984.
وفى ذات التاريخ 13/ 12/ 1983 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة فى ذات الحكم طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به الشق الأول وبرفضه الدعوى فى هذا الشق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعنين اقترحت فيه الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الشق الأول من بطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه وبرفض الدعوى فى هذا الشق.
ونظر الطعنان أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا بجلسة 5/ 3/ 1986 وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعن رقم 527 لسنة 30 ق للطعن 524 لسنة 30 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد واحالتهما للمرافعة أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا وحدد لنظرهما جلسة 18/ 3/ 1986، وفى هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات وارجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - كما هو ثابت من الأوراق فى أن المطعون ضده...... قد أقام الطعن رقم 123 لسنة 24 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية. بتاريخ 4/ 3/ 1982 ضد شركة الفنادق المصرية طلب فيه الحكم بالغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الشركة بتاريخ 29/ 12/ 1981 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وببطلان تحميله بمبلغ خمسمائة جنيه، وأسس طعنه على أنه يعمل بوظيفة رئيس خزينة بفندق فلسطين التابع للشركة المطعون ضدها وقد جرى معه تحقيق برقم 160 لسنة 1981 بشأن خصم مبلغ ألف جنيه مصرى مرتين من فاتورة أحد نزلاء الفندق، صدر على اثره القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه وبتحميله مناصفة مع آخر بمبلغ الألف جنيه ونعى على القرار مخالفته للقانون وطلب الحكم بالغائه.
وبجلسة 15/ 10/ 1983 حكمت المحكمة التأديبية ببطلان تحميل الطاعن بمبلغ خمسمائة جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
وأقامت المحكمة التأديبية قضاءها فى الشق محل الطعنين على أنه وان كان الثابت أن الطاعن قد ساهم بخطئه فى تكرار خصم مبلغ الألف جنيه من حساب العميل (فريق المصارعة الحرة للمحترفين) ان أن من غير الثابت أن ارتكابه الخطأ مدفوعا بعوامل شخصية أو أن استهدف الاضرار بمصالح الشركة التى يعمل بها أو ثقبا منفعة ذاتية كما لم تكشف الأوراق عن أن خطأ ما كان جسيما يصل الى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ومن ثم فان خطأ الطاعن يكون مرفقيا صدر عن عامل معرض للخطأ والصواب ولا يسأل عنه فى حالة الخاص ومن ثم يكون القرار الصادر بتحميله بمبلغ خمسمائة جنيه الذى يمثل نصيبه من الضرر الذى لحق بالشركة من جراء الخطأ الذى اشترك فيه الطاعن وآخر، قد جاء مخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم ببطلان تحميل الطاعن هذا المبلغ.
ومن حيث طعن الشركة على هذا الحكم يقوم على أنه قد صدر مخالفا للقانون اذ قضى ببطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه مما يتبين الحكم بالغائه لسببين:
الأول: أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى ضمنا باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى شق القرار المطعون فيه والمتعلق بتحميل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه ذلك لأن اختصاص المحاكم التأديبية يحدد طبقا لقانون مجلس الدولة على سبيل الحصر وقاصر على النظر فى طلبات الغاء قرارات الجزاء الموقعة على العاملين بالقطاع العام دون أن يكون لها اختصاص فى نظر الطعون فى قرار تحميل العامل بمبالغ نتيجة لخطأ ارتكبه التى تدخل فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعة العمالية.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطيق القانون اذ قضى ببطلان تحميل المطعون استنادا الى أن ما ارتكبه لا يرقى الى مرتبة الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه فى ماله الخاص ذلك لأن مبدأ التمييز بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى قد نشأ فى نطاقه المسئولية الناجمة عن أخطاء الموظفين العموميين وبسبب عملهم فى الجهاز الادارى للدولة - دون العاملين بالقطاع العام - ولم يأخذ به القضاء المصرى الا فى الفترة اللاحقة على صدور القانون رقم 58 لسنة 1971 الذى تبين هذا المبدأ، وفى الفترة السابقة كان القضاء يستند الى نظرية مسئولين البيوع عن أعمال تابعة والتى تميز للجهة الادارية أن ترجع على الموظف بما دفعته من تعويض عن خطئه. ومن ثم فان مناط اعمال نظرية التفريق بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى أن يكون العامل موظفا عاما يعمل فى خدمة مرفق عام.
وأن أساس مسئولية المطعون ضده والزامه بقيمة ما نتج عن الخطأ الذى وقع منه هو نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى أحاله اليه نظام العاملين بالقطاع العام والتى تميز أحكامه لصاحب العمل أن يحمل العامل بقيمة ما فقد أو أتلف أو فقد من مهمات آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل.
ومن حيث أن طعن هيئة مفوضى الدولة يقوم على سبب وحيد هو ذات السبب الثانى من سببى طعن الشركة الطاعنة.
ومن حيث أن عن الوجه الأول من وجهى طعن الشركة الطاعنة والذى تنعى فيه على الحكم الطعين قضاءها ضمنا باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى شق القرار المطعون فيه والمتعلق بتحميل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه على أساس أن اختصاص المحاكم التأديبية وارد على سبيل الحصر وقاصرة على نظر الطعون فى قرارات الجزاء الموقعة على العاملين بالقطاع العام. فقد قضت المحكمة العليا بجلسة 4/ 11/ 1972 فى الطعن رقم 9 لسنة 2 ق تنازع بأنه فى ضوء المادة 172 من الدستور وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تدريب العاملين، وهذه الولاية تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغيره من الطلبات المرتبطة بالطعن. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب اليه وان لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا الا أن يرتبط بها ارتباطا الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة الى العامل، وهو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة اعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة وبهذه المثابة وباعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، ينعقد للمحكمة التأديبية الاختصاص بالفصل فى مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ بسبب هذه المخالفة يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص الى المحكمة التأديبية مقترنا بطلب الغاء الجزاء التأديبى الذى يكون الجهة قد أوقعته على العامل أو أن يكون قد قدم اليها على استغلال وبغض النظر عما كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أم لم يتمخض عن ثمة جزاء. ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من القانون متعين الرفض.
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى من وجهى طعن الشركة وهو ذات السبب الذى قام عليه طعن هيئة مفوضى الدولة، فانه بمقتضى نظرية التفرق بين الخطأ الشخصى دون المرفقى فان هذه النظرية قد نشأت فى ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة التى تشمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة فقد ابتدع القضاء الادارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة، فقامت هذه النظرية على التمييز بين الشخصى والمرفقى بمعاييره وضوابطه المحددة الخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ والصواب وبمناسبة تسيير المرفق العام. وقد قنن المشرع هذه النظرية بالنص فى المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة 55/ 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بأن نص على أن "لا يسأل العامل مدنيا الا عن خطئه الشخصى" واذ خلت نصوص قوانين العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ابتداء من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1964 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - من النص على تقنين هذه النظرية بدلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة فى حقه من واقع الأوراق وشهادة الشهود والحكم الصادر فى الطعن الماثل والذى حاز حجية الأمر المقضى به بعدم الطعن فيه فى شقه المتعلق برفض طلب الغاء قرار الجزاء، وان ترتب على خطئه تحميل الشركة بمبلغ خمسمائة جنيه، وأن المادة الأولى من قانون اصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 نصت على أن "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام. وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون" وقد بقيت المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى وقف المخالفة فى ناطق سريان على أن "اذا تسبب عامل فى فقد أو اتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك.
ولصاحب العمل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن أجر خمسة أيام فى كل شهر".
ومن حيث أنه اعمالا لهذا النص ولأن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة فى حقه ثبوتا قاطعا على النحو المشار اليه وأنه قد ترتب عليها تحميل الشركة الطاعنة بمبلغ خمسمائة جنيه فان من حق الشركة الرجوع على المطعون ضده بقيمة المبالغ التى تحملتها فى ماله الخاص ويحق لها الخصم من مرتبه وفاء لها فى حدود أجر خمسة أيام شهريا، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك القضاء بالغائه فيما تضمنه من بطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه وبرفض طعنه فى هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه وبرفض الطعن فى هذا الشق.


 

[(1)] راجع المحكمة العليا بجلسة 4/ 11/ 1972 فى الطعن رقم 9 سنة 2 تنازع.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,195

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »