تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين في القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز في عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه بإهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 836
(119)
جلسة 4 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - المستشارين.
الطعن رقم 581 لسنة 34 القضائية
اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعة في التحميل بقيمة العجز.
تختص المحاكم التأديبية - المنازعة في التحميل بقيمة العجز.
تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين في القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز في عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه بإهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل - أساس ذلك: أن قرار التحميل الذي يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو إهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التي اقترفها ومرتبطاً بالجزاء الذي يعاقب به عنهما - ولاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية والطعن في أي جزاء تأديبي وما يرتبط بها باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 25/ 1/ 1988 أودع الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 581 لسنة 34 ق ضد/...... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 190 لسنة 29 ق المرفوعة من المطعون ضده على الطاعن بصفته والقاضي بإلغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الشق المتعلق بالتحميل وباختصاصها وبطلان تحميل الطاعن بمبلغ عشرين جنيهاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 190 لسنة 29 ق المقامة من المطعون ضده.
ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 15/ 2/ 1989 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 3/ 1989 وفيها نظرت المحكمة الطعن على ما هو مبين بمحضرها حيث سمعت ما رأت لزوماً له من إيضاحات وقررت إرجاء إصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1987 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 190 لسنة 29 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي بصفته طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر منه بخصم شهرين من مرتبه وتحميله مبلغ عشرين جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 18/ 2/ 1987 فوجئ بإخطاره بهذا القرار الذي جاء مخالفاً للقانون لعدم قيامه على سببه المبرر له إذ لم يصدر منه أي خطأ أو إهمال يستوجب توقيع هذا الجزاء ولذلك فهو يطلب إلغاءه. وبجلسة 28/ 11/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى ويقضي: (أولاً) بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وما يترتب على ذلك من آثار. (ثالثاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الشق المتعلق بالتحميل وباختصاصها وببطلان تحميل الطاعن مبلغ عشرين جنيهاً.
وأسست المحكمة التأديبية قضاءها على أن الثابت من التحقيقات أن السبب الرئيسي لشكوى العاملين بفرع ثروت ضد الطاعن هو كثرة الجزاءات التي يوقعها عليهم وحرمانهم من بعض المزايا المالية وأن ما أورده بشكواهم من وقائع ومخالفات نسبوها للطاعن إنما كان بغرض تجسيم الشكوى وإعطائها قدراً من الأهمية لدى المسئولين حتى لا تهمل أو توضع مخاطر النسيان، يؤيد ذلك أن أياً من تلك الوقائع لم يؤكدها العاملون لدى سؤالهم في التحقيقات بشهود عيان لها وإنما ذكروها في أقوالهم عن طريق السمع من زميل أو زميلة بل إن بعض العاملين نفى وجود عجز أو فقد في عهدته الأمر الذي يجعل المحكمة غير مطمئنة لما ورد بشكوى العاملين وأقوالهم في التحقيقات بشأن ما نسبوه إلى الطاعن وتطرح هذه الأقوال جانباً دون الاعتداد بها ومن ثم يكون الجزاء المطعون فيه والذي انبنى على تلك الأقوال غير صحيح الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار. وبالنسبة إلى تحميل الطاعن مبلغ عشرين جنيهاً قيمة ما فقد من مرتب العاملة....... فإن الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذا الشق لا يتفق وصحيح حكم القانون باعتبار أن هذا التحميل مرتبط بجزاء تأديبي ومن ثم تختص المحكمة بنظره ولما كان الثابت بالأوراق أنه ورد للطاعن شيك بمرتبات العاملين بالفرع وقام بصرفه من البنك وتسليم قيمته إلى العاملة....... والعامل...... وكلفهما بصرف مرتبات العاملين بالفرع ثم اكتشفت العاملة..... أن مرتبها ينقص عشرين جنيهاً، ومن ثم فلا يعقل أن يسأل الطاعن بعد ذلك عن هذا الفقد وتقوم الشركة بتحميله قيمته إذ طالما أنه أعطى مبلغ الشيك لآخرين توليا صرف المرتبات فقد أصبح المبلغ في عهدة من أعطى له ويكون مسئولاً عنه وترتفع مسئولية الطاعن عن ذلك وبذلك يكون تحميله بالمبلغ المذكور على غير أساس من القانون متعيناً الحكم ببطلانه وما يترتب على ذلك من آثار. وفي هذا الحكم طعنت الشركة الطاعنة بطعنها هذا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للواقع والقانون خالياً من التسبيب ذلك أنه: -
(أولاً) جانب الحكم الصواب عندما انتهى إلى أن من سمعت أقوالهم بمحضر التحقيق شهادتهم سماعية وليست مؤكدة ذلك لأن الثابت بالتحقيقات أن العاملين الذين سمعت أقوالهم بها أجمعوا على قيام المطعون ضده بتوقيع جزاءات عليهم دون سبب ودون علمهم بها كما يقوم بعمل خصم لنفسه وبرفض إجراء ذلك الخصم لأي من العاملين على مشترياتهم.
(ثانياً) أن القرار المطعون فيه قائم على السبب المسوغ له ذلك لأن ركن السبب متوافر حيث ثبت من أوراق التحقيق وأقوال المطعون ضده أنه قام بتشوين بضائع في مخزن الفرع وأنه قام بسحبها وأيضاً دخوله الفرع فترة الظهيرة دون وجود أي من البائعين أو الكونترولات وأنه عهد إلى بائعين بالفرع بصرف المرتبات رغم أن الشيك باسمه وأنه المسئول عن صرف المرتبات للعاملين ومن ثم يسأل عن أي عجز في هذه المبالغ.
(ثالثاً) أن قرار التحميل لا يعد من الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية التصدي لها بالإلغاء ومن ثم يكون ما قضت به هذه المحكمة بالنسبة لهذا الشق في غير اختصاصها.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما جاء في أسباب الطعن والتي تخلص في النعي على ما قضى به الحكم المطعون فيه من اختصاص المحكمة بنظر ما ارتبط بقرار الجزاء من تحميل المطعون ضده بقيمة العجز في المرتبات التي عهد إليه بصرفها، إذ هو لا يعد من الجزاءات التأديبية التي تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فيها فإنه مردود بما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون المقامة من العاملين في القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما ينشأ من عجز في عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه بإهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل، على أساس أن قرار التحميل الذي يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو إهماله يعتبر مرتباً على المخالفة التأديبية التي اقترفها العامل ومرتبطاً بالجزاء الذي يعاقب به عنها وولاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية التي تختص بها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي آخر على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة وأن اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وإنما تختص بكل ما يرتبط به باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية التامة في تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام حسبما جاءت به نصوص قانون مجلس الدولة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2384 لسنة 27 ق تبعاً لحكم المادة 172 من الدستور التي قررت في صيغة عامة مطلقة اختصاص مجلس الدولة بالدعاوى التأديبية). وبناء على ما تقدم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سند من القانون. ولم يخطئ والحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفضه. وباختصاص المحكمة بنظر هذا الشق من القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن موضوع القرار المطعون فيه فإن الثابت من أقوال المطعون ضده بالنسبة إلى المخالفة الأولى من المخالفات التي انتهى ذلك القرار إلى مساءلته عنها وهي قيامه خلال فترة الظهيرة بالبيع من الأقسام دون وجود المسئولين عن العهدة إذ كان أو لجان الفرص والمراجعة وتسليم البضاعة إلى المشترين قبل توريد ثمنها في الخزينة دون مرورها على قسم المراجعة ذكر أنه منذ سنة ونصف فأنه أقر بصحة هذه الواقعة بما قاله. من أنه في تاريخها كان هناك أعمال كتابية بالفرع ومكث (المطعون ضده) مع بعض العاملين والسعاة بالفرع فترة راحة الظهيرة لأدائها وإذ حضر عميل وطلب سخاناً كهربائياً وكانت الصرافة المختصة....... موجودة فأخذ هو ثمن السخان المدون سعره عليه من المشتري وقام الساعي بتسليم السخان للعميل وعند فتح الفرع في الفترة المسائية سأله رئيس قسم الأدوات المنزلية عن هذا السخان فأخبره بأن ثمنه مع الصرافة..... فأستخرج به قسيمة وتم سداده في حينه ومتى كان ما تقدم فإن هذه المخالفة تكون ثابتة في حقه بإقراره في التحقيقات على النحو السالف بيانه وبالنسبة إلى المخالفة الثانية المنسوبة إليه وتتحصل في قيامه بتشوين بضائع وسلع تخصه في المخزن الملحق بالفرع وقيامه بسحبها منه في حالة عدم وجود العاملين بالفرع فلقد ذكر المطعون ضده في التحقيقات التي أجرتها الشركة أن ما يوجد بالفرع ثلاجة عشرة قدم باسم العميل...... وهي مسلمة للفرع من فرع سعد زغلول وبوتاجاز مصانع عادي مباع لعميل آخر وأن كلاً منهما عليه صورة تسليمه مسددة ولا زالا موجودين بالمخزن إلا أنه لم يقدم دليلاً على هذه الأقوال كما أن الثابت من أقوال كل من..... البائع بقسم المفروشات بالفرع و...... مفتش الفرع و..... الساعي بالفرع و...... رئيس قسم الأدوات المنزلية أن المطعون ضده وضع قطن تنجيد وسرير وثلاجة عشرة قدم بالمخزن وما زالوا موجودين حتى الآن، وبناء على ما تقدم فإن هذه المخالفة تكون ثابتة أيضاً في حق المطعون ضده، إذ هو بذلك خالف الأصول والإجراءات واجبة الإتباع في مثل هذه الحالة لضبط عملية البيع وحسن سير العمل حسبما نظمتها لوائح الشركة وتعليماتها وفيما يتعلق بالمخالفة الثالثة المنسوبة إليه وتتحصل في أنه منح نفسه خصماً على السلع المستوردة غير المقرر عليها مثل هذا الخصم وإصراره على ذلك رغم تنبيه مرؤوسيه له بذلك فلقد قرر هو في أقواله في التحقيقات أنه عندما يحضر عميل ذي مكانة وشخصية يريد جذبه للفرع يقوم بعمل خصم على مشترياته باسمه هو وبذلك اعتماداً على أنه في حالة انتهاء الخصم سوف يبلغه فرع صلاح سالم بذلك، كما أن الثابت بأقوال..... البائعة بقسم الأدوات المنزلية أن رئيس الفرع قام بإجراء خصم بنسبة 10% على بضائع مستوردة على خلاف تعليمات الشركة واستندت في أقوالها إلى القسائم أرقام 4968/ 21 بتاريخ 13/ 5/ 1986، 4904/ 21 بتاريخ 17/ 5/ 1986، وقرر...... مراقب قسم القسائم والمناقصة بإدارة المراجعة أن القسيمتين المذكورتين وردتا إلى إدارة المراجعة عليهما خصم بنسبة 10% باسم المطعون ضده وأنه لا يعمل ما إذا كانت هذه الأصناف المدونة بها مستوردة أو محلية، ثم جاءت أقوال رئيس قسم الأدوات المنزلية بفرع عدلي مؤكدة أن الصنف الوارد بالقسيمة 4668/ 21 هو كوب زجاج تركي مستورد لا يجوز الخصم عليه طبقاً لتعليمات وزير التموين وبذلك فإن هذه المخالفة تكون بدورها ثابتة في حق المطعون ضده، وليس ثمة ما يبررها أو يدفع مسئوليته عنها.
ومن حيث إنه لذلك يكون القرار المطعون فيه إذ جازاه على تلك المخالفات بالعقوبة الواردة به قائماً على سببه المبرر له بما يجعل الطعن عليه في غير محله وأنه بالنسبة إلى ما تضمنه القرار من تحميل المطعون ضده مبلغ عشرين جنيهاً التي نقصت من مرتب البائعة..... باعتباره أنه هو الذي عهد إليه بتسليم قيمة المرتبات وتسليمها إلى أصحابها من العاملين بأن الثابت من أقوال..... مدير منطقة غرب الدلتا بالتحقيقات أن مسئولية ضياع أية مبالغ من مرتبات العاملين بالفرع تقع على رئيس الفرع لقيام الإدارة المركزية بالقاهرة إذ يتولى باستخراج شيك بمبلغ إجمالي لأجور ومرتبات العاملين بالفرع باسمه ويقوم هو بصرفها في أغراضها بنفسه أو من ينيبه في ذلك ولقد قام قطاع الشئون المالية بتحرير الشيك رقم 1181553 بمرتبات العاملين بفرع ثروت باسم المطعون ضده بمبلغ 2440 جنيه و200 مليم وقد قام المذكور بصرفه من البنك واستلام قيمته ثم كلف كلاً من....... و...... العاملين بالفرع بعد النقود ووضعها في فيش المرتبات للعاملين بالفرع وهو ما يخرج عن اختصاصهما ويخالف تعليمات الشركة وعلى ذلك يتحمل بنتائج هذه المخالفة وإذ ثبت نقصان عشرين جنيهاً من فيشة العاملة.......... وذلك عند صرفها لمرتبها عن شهر إبريل سنة 1986 وكان هو لم يشكك أو العاملة المذكورة في أمانة أي من العاملين الذين قاما بتوزيع المرتبات التي سلم جملتها إليهم فإن فقد المبلغ لا يصح نسبته إلى أي منهم وهو يحمل نتيجته إذ يرجع إلى إهماله في عد وتوزيع مرتبات العاملين بالرفع وإسناده هذا العمل لغير مختص وعدم قيامه بمراجعتهم عند أدائهم لهذا العمل الأمر الذي ترتب عليه مساءلته عن هذا العجز بناء على ما قرر مدير المنطقة التي يعمل بها ولم ينازع هو في صحة ذلك وهو المختص باستخراج قيمة الشيك بإجمالي مرتبات العاملين بالفرع وصرفه إلى العاملين به وأنه عهد به إلى غير مختص ودون إشراف منه على عمله أو مراقبة له. ومن ثم يصح تحميله به ما دام أنه لم يثبت أن هؤلاء تسلموا ذلك كاملاً غير منقوص فهو يحمل مسئولية الخطأ أو السهو في عد المبلغ عند تسلمه له وتسليمه إلى هؤلاء.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه وقد انتهى إلى مجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهرين من مرتبه مع تحميله مبلغ عشرين جنيهاً قد قام على السبب المبرر له قانوناً ومن ثم يكون صحيحاً متفقاً وحكم القانون وبالتالي فإن الطعن عليه يكون غير قام على أساساً خليقاً بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء برفض دعوى المطعون ضده بطلب إلغاء ذلك الجزاء بكافة أشطاره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده.
ساحة النقاش