إن اخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهي جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1119
(125)
جلسة 21 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، و د. محمد عبد السلام مخلص، و د. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 4001 لسنة 35 القضائية
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرارات الجزاء الصادرة فى شركات القطاع العام على العاملين فيها.
إن اخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها - للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهى جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الادارية من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات المتوقعة على العاملين بالقطاع العام وهى المشار إليها فى الفقرة (ثانى عشر) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تخضع فى نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها ومواعيدها لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين وهى الطلبات المشار إليها فى الفقرة (تاسعاً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الأمر الذى من شأنه ألا يكون ثمة اختلاف فى ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة إلى أى من هذين النوعين من الطعون. تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 27/ 7/ 1989 أودع الأستاذ/ .... المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 3451 لسنة 1986 توثيق دمنهور قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 4001 لسنة 35 ق ضد السيد/ ......... فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 27/ 5/ 1989 فى الطعن التأديبى رقم 287 لسنة 30 ق المقام من المطعون ضده والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1987 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من آثار - وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988 والحكم مجدداً برفض الطعن مع الزام المطعون ضده المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده طبقاً للقانون .
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات تحتوى على صور ضوئية للمستندات الآتية: -
(1) الطلب المقدم من العميل الدكتور/ ........ إلى البنك الرئيسى لتأجيل جلسة البيع بالمزاد.
(2) كتاب البنك الموجه اليه بشأن الموافقة على تأجيل جلسة البيع بالمزاد العلنى على أملاك العميل الدكتور/ ......... .
(3) مذكرات إدارة التنمية بالبنك الطاعن بشأن القروض المنصرفة بضمان العميل/ ............
(4) صور لكتاب إدارة التنمية بالبنك والموجهة إلى المطعون ضده تتضمن الموافقة على صرف مبلغ 42000 باسم العميل/ ......... مرفقاً بها بعض صور المستندات.
(5) صور لعقد شركة توصية مسجلة بتاريخ 31/ 3/ 1982.
(6) صورة عقد مسجل برقم 834 لسنة 1985.
(7) مكاتبة صادرة من الإدارة الزراعية بجنا كليس إلى مدير بنك قرية جنا كليس - كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن تأسيسا على أنه لم يقصر فى أداء واجبات وظيفته وهو ما أثبته الحكم المطعون عليه - كما قدم البنك الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون عليه لمخالفته للواقع والقانون وهو ما أثبته تقرير هيئة مفوضى الدولة نظراً لأن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده طبقاً للتحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن والتى أكدت ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - وبجلسة 5/ 7/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 10/ 10/ 1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمةة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية بمراعاة ميعاد المسافة طبقا لحكم المادة 16 من قانون المرافعات نظراً لأن موطن الطاعن بصفته مدينة دمنهور.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقم 287 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 68 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من قيامه بصرف قرض للسيد/ ......... وأولاده مع علمه بأنه واضع اليد على أطيان مدينة ومرهونة للبنك مستغلاً فى ذلك وظيفته وعلاقاته الشخصية بالعملاء وقد نعى الطاعن على القرار المطعون عليه مخالفته للواقع والقانون حيث صدر فاقداً لركن السبب ومن ثم فإنه يلتمس الحكم بإلغاء هذا القرار.
وبجلسة 27/ 5/ 1989 حكمت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قام باعتماد طلبات صرف القروض الخاصة بالسيد/ ......... وأولاده فى ضوء ما رفع اليه من اللجنة المختصة بفرع رئاسته والتى عولت على ما ورد فى هذا الشأن من بنك قرية النمرية حيث خلت المستندات التى تم على أساسها اعتماد القروض مما يفيد وجود مانع يحول دون منح تلك القروض حيث لم يتم اكتشاف الإقرار الصادر من العميل المذكور بقبوله متضامناً متكافلاً للديون المستحقة للبنك قبل المرحوم/ ....... إلا خلال شهر يونيه سنة 1986 أى بعد اعتماده صرف القروض محل المؤاخذة التأديبية فى 11/ 3/ 1986، 1/ 4/ 1986.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق تأسيساً على:
(1) قضى الحكم المطعون عليه بقبول الطعن التأديبى شكلاً مع أنه مقام بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وذلك بالمخالفة لحكم المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
(2) أنه طبقاً للنظام المعمول به بالبنك الطاعن فإن الإقرار الصادر من العميل/ ......... وزوجته وأولاده بسداد مديونية المرحوم/ ......... والمستحقة للبنك محفوظة بفيشة العميل الذى صدر عنه الإقرار وبالتالى فلا يكون للمطعون ضده الادعاء بعدم معرفة هذا الاقرار الصادر بتاريخ 13/ 12/ 1984.
(3) أن موافقة بنك المحافظة على القروض إنما يتم فى ضوء البيانات والمعلومات التى يثبتها بنك القرية وفرع البنك بالمركز الأمر الذى كان يتعين معه على المطعون ضده بحث المستندات التى عرضت عليه للتأكد من توافر شروط منح العميل القرض قبل رفع الأمر إلى بنك المحافظة كما تضمن تقرير الطعن الإحالة إلى مذكرة البنك الطاعن أمام المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والقائم على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون حيث قضى بقبول الطعن التأديبى المطعون على الحكم الصادر فيه رغم إقامته بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (84) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - فإنه من المستقر عليه أن اخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها - للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهى جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الإدارية من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وهى المشار اليها فى الفقرة (ثانى عشر) فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تخضع فى نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها ومواعيدها لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين وهى الطلبات المشار اليها فى الفقرة (تاسعاً) من المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة الأمر الذى من شأنه ألا يكون ثمة اختلاف فى ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة إلى أى من هذين النوعين من الطعون. ومن حيث إنه لما تقدم وكانت المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/ 11/ 1987 وعلم المطعون ضده به بتاريخ 31/ 3/ 1988 ثم اقام طعنه التأديبى على هذا القرار بتاريخ 20/ 4/ 1988 فإنه يكون مقاماً خلال المواعيد القانونية المقررة وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سندٍ من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لأوجه الطعن الأخرى - فإن الثابت بالأوراق أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أورد بتقريره عن أعمال بنك التنمية والائتمان بمحافظة البحيرة أنه قد تلاحظ أن الفيشة رقم 324 لمساحة 25 فداناً باسم/ ......... التابعة لمندوبية النمرية التابعة لبنك قرية النمرية فرع ابو المطامير - مدينة برصيد قدره 116393.110جنيهاً حتى 31/ 3/ 1986 وأن الضامن لتلك المديونية هو الدكتور/ ...... وأولاده إلا أن مدير فرع البنك بأبو المطامير قام بصرف قروض أخرى للمذكور رغم علمه بالمديونية الخاصة بالسيد/ .......... وأولاده وزوجته مع أنه متضامن فى سداد قروض صرفت باسم/ .......... فضلاً عن قيام مدير فرع أبو المطامير ببيع محصول الحدائق عن المساحة المحجوز عليها لصالح البنك ضد السيد/ ........ نظير مبلغ خمسين ألفاً من الجنيهات ثم أصدر توجيهات لمرؤوسيه بسداد هذه المبالغ فى مديونية/ ....... فيما كان من المفروض سدادها فى مديونية المدين الاصلي/ ....... وتأسيسا على ذلك اجرت ادارة الرقابة والتفتيش بالبنك تحقيقاًً ادارياً فى الموضوع انتهت إلى اقتراح مجازاة بعض العاملين ومن بينهم المطعون ضده باعتباره مديراً لفرع أبو المطامير وذلك بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب اليه من قيامه بصرف قروض للسيد/ ......... وأولاده مع علمه بأنه وضع يده على أطيان مرهونة مستغلاً بذلك وظيفته وعلاقته الشخصية بالعملاء وذلك استناداً إلى ما قرره بعض العاملين بالفرع ببنك قرية النمرية التابعة للفرع من أنه كان يعلم بأن السيد/ ..... يضع يده على أطيان عائلة/ ........ ومنهم ...... منها مساحة 25 فدانا مرهونة للبنك وأن المطعون ضده يرتبط بعلاقة مع السيد/ ...... وصلت إلى حد زيارته بالإسكندرية كما قام المطعون ضده ببيع ثمار الحديقة المحجوز عليها لصالح البنك إلى المدعو/ ....... بمبلغ خمسين الفاً من الجنيهات وأصدر توجيهاته لخصم هذا المبلغ من مديونية السيد/ ......... وأولاده رغم أن الحجز قد تم فى مواجهة/ ........ مدعياً بأن ذلك قد تم طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من اقوال/ ...... وكيل التنمية بقرية النمرية فى التحقيق الذى أجرى فى 9/ 8/ 1987 أن المذكرات التى أعدت لصرف القروض للسيد/ ....... وأولاده لم يتم اعدادها عن طريق بنك القرية وإنما وردت للبنك من الفرع (حتى أن رأى بنك القرية جاء بالمذكرة مكتوبا وعلى المسئولين ببنك القرية التوقيع فقط ليس إلا) معللاً ذلك بأن الفرع رئاسة المطعون ضده قد تبنى القرض موضوع التحقيق - كما قرر/ ........... مدير بنك قرية النمرية السابق (ومدير بنك قرية زاوية صقر) فى التحقيق الذى تم بتاريخ 18/ 8/ 1987 بأن الإقرار الصادر من السيد/ .......... بتضامنه فى سداد المديونية المستحقة للبنك قبل/ ....... مودع بنك القرية ومعلوم للمختصين خاصة وأن/ ........ من كبار عملاء البنك بالقرية وأن مدير بنك قرية النمرية الجديد...... كان يعلم بهذا الإقرار (ولكن كان مغلوباً على أمره إذ أنه وقع على مذكرة اعتماد القروض الأخيرة وعلى حد قوله المحررة بالفرع دون فحص كما قرر بأنه أبلغ مدير الفرع (المطعون ضده) منذ تاريخ تكليفه بالمساعدة فى اعمال التحصيل فى شهر ديسمبر سنه 1985 (بظروف ومديونية السيد/ ....... وبأنه قد تمت ملاحقة هذا العميل فى كل مكان وأنه ذهب والسيد الأستاذ/ ........ (المطعون ضده) والسيد/ ........ إلى الإسكندرية بشركة النقليات ملكه وتم مناقشة كل هذه الأمور معه وذلك كما أقر السيد/ ...... وكيل تجارى بنك قرية النمرية فى التحقيق الذى أجرى بتاريخ 7/ 9/ 1987 - بأن السيد/ ......... (المطعون ضده) قام ببيع ناتج حدائق/ ....... بمبلغ خمسين ألفاً من الجنيهات للسيد/ ......... (وقال لى خذ الفلوس الـ 50000 خمسين الف جنيه وسدها فى اسماء ابناء/ ...... وآخر دفعة طلبت من السيد/ ........... وسدها مبلغ 10000 عشرة الاف الأخيرة فى اسم/ ....... فطلب منى سداد المبلغ فى اسم احد بنات/ ............. علماً بأن السيد/ ....... كان يسأل لماذا لم يسدد المبلغ فى أسم/ ....... فقلت له دى أوامر السيد/ مدير الفرع) كما قرر المذكور أن مدير الفرع (المطعون ضده) طلب منى أن آخذ استمارات القرض وأوصلها للسيد/ ........... على أن يقوم بملء الاستمارات وسلمتها للسيد/ .......... فى حوش عيسى وقلت له الأستاذ/ ......... يقول لك املأ الاستمارات واكتب مذكرة بخصوص هذا القرض علشان تروح بنك القرية بكرة تعتمد هذه الإستمارات من بنك القرية (النمرية) كما قرر/ ......... بالتحقيقات أن مدير الفرع (المطعون ضده) كلفه بعمل مذكرة قروض اناث ماشية باسم الدكتور/ ....... وأولاده - كما أن الثابت من أقوال المطعون ضده فى التحقيقات أنه كلف/ ...... (أخصائى التنمية بالفرع) بالتوجه إلى بنك القرية لاستيفاء سلف الدكتور/ ....... وعمل مذكرات للقروض وذلك (نظراً لحداثة وقلة العمالة ببنك النمرية) كما أقر المطعون ضده بعلمه بان السيد/ ....... يضع يده على مساحة 128 فداناً باسم السيد/ ...... وأنه لم يتم نقل الحيازة إلى السيد/ ...... وأولاده بسبب وفاة/ ....... وأنه تقابل مع السيد/ ...... بحضور بعض العاملين لبحث كيفية سداده لمديونيته للبنك بمبلغ اربعمائة الف جنيه وإن كان لا يعلم الأسماء المدينة.
ومن حيث إن مؤدى ما سبق أن المطعون ضده باعتباره مديراً لفرع بنك التنمية والائتمان بمحافظة البحيرة كان يعلم بأن السيد/ ........... يضع يده على أملاك المرحوم/ ......... المدين للبنك وأنه كان يكلف بعض مرؤوسيه بإعداد مذكرات لمنح قروض بأسماء/ ......... وأولاده وزوجته رغم أن هذا العمل يدخل فى اختصاص المختصين ببنك قرية النمرية التابع للفرع رئاسته وأنه كان يصدر تعليمات شفوية للعاملين المرؤسين له بتحصيل قيمة بيع ثمار حديقة/ .......... بعد أن أقام ببيع تلك الثمار لأحد التجار على أن يتم ايداع تلك القيمة فى حسابات/ ........ مع أنه كان يتعين ايداع جزء منها فى مديونية المرحوم/ ......... المدين للبنك ومن ثم فإن ذلك يؤيد ما ذهب اليه مدير فرع بنك قرية النمرية السابق/ ..... و...... وكيل التنمية ببنك قرية النمرية من أن المطعون ضده كان يتولى عن طريق بعض المرؤسين له إعداد مذكرات القروض باسم/ ...... ويعد رأى بنك القرية وعلى المختصين بهذا البنك التوقيع على تلك الاستمارات وهو ما يلقى ظلالاً من الشك الكثيف حول سلامة تصرفاته فى هذا الشأن ويؤكد أن اغفال ذكر اقرار السيد/ .......... بتضامنه بسداد مديونية/ ...... للبنك إنما جاء بناء على توجيهات المطعون ضده أو بسبب استعجاله فى انهاء اجراءات صرف تلك القروض ومن ثم يكون استخلاص الجهة الإدارية لمسئولية المطعون ضده عن صرف قروض للسيد/ .......... بالمخالفة لتعليمات وأنظمة البنك وستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بالتحقيقات ويؤدى إلى تلك النتيجة وبالتالى يكون القرار الصادر بمجازاته متفقاً والواقع والقانون جديراً بالتأييد وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الطعن التأديبى رقم 287 لسنة 30 ق تأديبية الإسكندرية.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبى رقم 287 لسنة 30 ق تأديبية الإسكندرية.
ساحة النقاش