موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف، وإنما لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 853

(97)
جلسة 23 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2035 لسنة 37 القضائية

تأديب - المحاكمة التأديبية - للمحكمة التأديبية سلطة تعديل وصف التهمة المسندة للموظف.
المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف، وإنما لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين بمقتضى التوكيلات أرقام 847، 1141، 1074 لسنة 1991 توثيق بلقاس - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2035 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/ 2/ 1991 في الدعوى رقم 714/ 18 ق والذي قضى بمجازاة/..... بالخصم من أجره لمدة خمسة أيام ومجازاة/.... بالخصم من أجره لمدة خمسة عشر يوماً ومجازاة/...... بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا ً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما ينسب إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 7/ 5/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة كل من...... و..... و...... مما نسب إليهم.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 26/ 4/ 1995، وبجلسة 26/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1995، وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 714 لسنة 18 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير باتهام ضد كل من:
(1)...... - رئيس الوحدة المحلية بالمعصرة من الدرجة المالية الثانية.
(2)...... - مراجع حسابات الوحدة المحلية ببلقاس من الدرجة المالية الثانية.
(3)...... - وكيل حسابات مجلس مدينة بلقاس من الدرجة المالية الثالثة.
لأنهم من يناير 1989 حتى يوليو من ذات العام بمقر عملهم المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية واقترفوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: قام بصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل مصنع الأعلاف بالوحدة المحلية بالمعصرة لعدم وجود السيولة النقدية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج وضياع الأرباح المتوقعة وقدرها 20400 جنيه ذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني: لم يقم بفتح حسابات مستقلة لمشروع مصنع الأعلاف مما أدى إلى قيام الأول بصرف أرصدة المصنع على مشروعات أخرى وتوقف تشغيل المصنع وضياع الأرباح التي يحققها وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثالث: أهمل الإشراف على المخالف الثاني مما أدى إلى عدم تدارك ما وقع منه في حينه وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 24/ 2/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين وأقام قضاءه بالنسبة للأول بما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لفحص الموضوع وما ورد بأقوال...... وكيل حسابات رئاسة مركز بلقاس ورئيس لجنة الفحص من أن المذكور لم يقم بتدبير المال اللازم لتشغيل المصنع المشار إليه مما أدى إلى توقفه وذلك بالمواءمة بين المبالغ المنصرفة على مشروعات الوحدة، وبشأن الثاني فإنه قد ثبت في حقه ما قرره..... مدير إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ومن واقع ما ورد بنصوص مواد القرار رقم 598 لسنة 1977، كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالنسبة للطاعن الثالث بأنه بحكم وظيفته التي يشغلها وكيل حسابات مجلس مدينة بلقاس ويشرف على أعمال الثاني وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالفة التي نسبت للطاعن الأول أنه قام بصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل مصنع الأعلاف بالوحدة المحلية بالمعصرة على مشروعات أخرى دون الحصول على موافقة رئاسته إلا أن الحكم المطعون فيه قام بتعديل وصف المخالفة ونسب إلى الطاعن أنه لم يعمل على تدبير المال اللازم لتشغيل مصنع العلف بالوحدة وذلك بالمواءمة بين المبالغ المنصرفة على مشروعات التنمية بالقرية بما فيها مصنع العلف مما أدى إلى توقف المصنع عن التشغيل وأن تغيير وصف التهمة كان يوجب على المحكمة أن تنبه المذكور إلى ذلك وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد وبالتالي فإن هناك إخلالاً بحق الدفاع، كما أن الحكم المطعون فيه استند على شهادة مدير إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية من أنه كان يتعين على الطاعنين إعداد مشروع موازنة قبل بداية السنة المالية تحدد فيها المبالغ اللازمة لاستمرار تشغيل كل مشروع في حين أن هذا الرأي لا سند له من القانون إذ خلت النصوص مما يستلزم ضرورة أفراد حساب خاص لكل مشروع، بالإضافة إلى أن الطاعنين يشغلون وظائف إدارية في حين أن تشغيل مصنع الأعلاف واحتياجاته وكمياتها من الأمور الفنية التي لا دخل لهم بها، فضلاً عن أن جميع المبالغ التي أنفقت على المشروعات وافق عليها رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدير المالي بما ينفي عن الطاعنين أية مخالفة، كما أن مستلزمات المصنع تمت الموافقة عليها بموافقة لجان البت بالوحدة المحلية لمركز بلقاس التي ضمت بين عضويتها كثيراً من المفتشين والمتخصصين الذين تنسب إليهم وحدهم أية مسئولية بخصوص توريد مستلزمات الإنتاج، كما أن ما نسب إلى الطاعن الثاني غير صحيح إذ أن قرار المحافظة الصادر بإعداد اللائحة المنظمة لحسابات الخدمات والتنمية المحلية قضى بفتح حساب للخدمات والتنمية المحلية لكل قرية وهو حساب واحد يضم جميع المشروعات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعنين وقضى بمجازاتهم استناداً إلى ثبوت ما نسب إليهم من مخالفات تأسيساً على ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لفحص الموضوع وما ورد بأقوال الشهود من ثم فإن النتيجة التي تنتهي إليها تكون مستخلصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الطعن ذلك أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد ناقش أدلة الاتهام وعدلت المحكمة وصف التهمة إذ أنها لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف وإنما لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد، ولما كان الثابت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن الأول هي بذاتها الوقائع المبينة بأمر الإحالة وأنه في ضوء الوصف الجديد تقدم الطاعن بمذكرة بجلسة 27/ 1/ 1991 ردت على ذلك الاتهام المسند إليهم تفصيلاً ومن ثم يكون قد أتيح للطاعنين فرصة للدفاع عن أنفسهم مما يتعين معه طرح هذا الوجه من الطعن، كما أن ما ورد بالنسبة للطاعن الثاني فإن نصوص المواد 12 وما يليها من قرار محافظ الدقهلية رقم 598/ 1977 باللائحة المنظمة للأعمال الإدارية لمشروعات حسابات الخدمات والتنمية المحلية للوحدات المحلية والقروية قد تضمنت أنه يتعين على الوحدة الحسابية بالمراكز إعداد حساب مستقل لكل مشروع على حدة وتحديد المركز المالي له في تاريخ معين ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز المالي وإمساك دفاتر معينة تبين نشاط هذه المشروعات طبقاً للنظام المحاسبي التجاري وإذ قرر مدير إدارة وتنمية بناء القرية بالمحافظة أن إدارة الحسابات بمركز بلقاس لم تقم بذلك مما أدى إلى عدم إمكانية اكتشاف عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لتشغيل مصنع العلف في حينه ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للطاعن الثاني تكون ثابتة ويتعين مساءلته عنها، كما أن ما نسب للمخالف الثالث من عدم إشرافه على المخالف الثاني باعتباره وكيلاً لحسابات مجلس مدينة بلقاس فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه وهى إهماله في الإشراف على المخالف الثاني مما أدى إلى عدم تدارك ما وقع منه في حينه ومن ثم فإن الطعن لا يقوم على أساس سليم متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,168,002

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »