موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حدد لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارات الفصل التأديبى .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1465

(198)
جلسة 25 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد عطية أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 3140 لسنة 29 القضائية

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرار انهاء الخدمة للانقطاع عن العمل.
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى.
حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارات الفصل التأديبى - أساس ذلك: - أن القرار مرتبط بواقعة الانقطاع - مؤدى ذلك: - عدم اختصاص المحكمة التأديبية بالغاء قرار انهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الاختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الاختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ السبت 6/ 8/ 1983 أودع الأستاذ محمد أحمد السيد المحامى تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 6/ 1983 فى الطعن رقم 92 لسنة 9 ق المقام من....... ضد بنك القاهرة والذى قضى:
أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الطعن.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: برفض طلب التعويض عن القرار الطعين. وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغائه، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الطعن فى قرار إنهاء الخدمة.
وأعلن الطعن المطعون ضده بتاريخ 29/ 8/ 1983، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن واحالته الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية.
وبتاريخ الاثنين 18/ 8/ 1983 أودع الأستاذ سعد حماد المحامى نيابة عن السيد/ ......... تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة فى ذات الحكم المطعون فيه طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى شقه الثالث من رفض طلب التعويض والحكم بالزام رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده بصفته بدفع تعويض قدره خمسة آلاف جنيه عن فصله تعسفيا وعن الاضرار المادية والمعنوية التى اصابته من جراء الخطأ الشخصى من جانب المطعون ضده مع الزامه بدفع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد اعلان تقرير الطعن للبنك المطعون ضده بتاريخ 10/ 9/ 1983 قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضيره وأودعت فيه تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ونظر الطعنان أمام الدائرة الثالثة فحص طعون بهذه المحكمة بجلسة 5/ 2/ 1986 وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وأحالتهما للمرافعة أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا وحددت لنظرهما جلسة 25/ 2/ 1986، وبهذه الجلسة أرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن السيد/ ........ أقام الطعن رقم 92 لسنة 9 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 25/ 8/ 1982 ضد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة بصفته طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بصرف مرتبه وكافة المميزات الأخرى، وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 245 لسنة 1982 الصادر ضده بانهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بأن يدفع له تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه وفى جميع الأحوال بالزامه المصروفات. وأسس طعنه على أنه كان يعمل ببنك القاهرة فرع أسيوط بعد نقله من فرع البنك بقليوب عقب التحقيق معه فى بعض المخالفات التى نسبه اليه وحققتها نيابة الأموال العامة ووقعت عليه عدة جزاءات انتهت بأن فوجئ فى 7/ 8/ 1982 بانهاء خدمته بالقرار رقم 245 لسنة 1982 تأسيسا على أنه نقل الى فرع أسيوط ووقع قرار النقل بالعلم بتاريخ 29/ 5/ 1982 ثم أرسل برقية بتاريخ 1/ 6/ 1982 الى فرع عبد الخالق ثروت الذى كان يعمل به قبل النقل يطلب فيها قيامه باجازة لمدة أسبوع للظروف النفسية التى انتابته من قرار النقل الى أسيوط وليستعد لتنفيذ النقل ثم أتبعها ببرقية أخرى فى 6/ 6/ 1982 يطلب اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام الا أن البنك أفاده بأنه أصبح على قوة فرع أسيوط وعليه مخاطبته بشأن إجازته فأرسل برقية الى فرع أسيوط فى ذات اليوم وفى 10/ 6/ 1982 تسلم انذارا من الادارة العامة للبنك بأنه يعتبر منقطعا عن العمل وعليه أن يسلم نفسه لفرع أسيوط وقد تسلم عمله فى أول يوم عمل وهو السبت 12/ 6/ 1982. وقد أجرى معه تحقيق بمعرفة البنك عن سبب انقطاعه أوضح فيه الأسباب المشار اليها ثم فوجئ بأن البنك يخطره فى 7/ 8/ 1982 بانهاء خدمته لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام بدون اذن، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانتهى الى طلب الحكم له بطلباته.
وقد قدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم: أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن واحتياطيا برفضه.
وبجلسة 9/ 6/ 1983 حكمت المحكمة التأديبية:
أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها وباختصاصها بنظر الطعن.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب مع ذلك من آثار.
ثالثا: برفض طلب التعويض عن القرار الطعين.
وأسست المحكمة قضائها على أن القرار الطعين وان كان البنك قد صوره فى شكل قرار انهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل الا أن المحكمة تقتنع من الأوراق بأن القرار الطعين يستر فى حقيقته قرارا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة مما نختص المحكمة التأديبية بنظره ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى غير محله متعين الحكم برفضه. ولما كان هذا القرار هو قرار فصل تأديبى وليس قرار انهاء خدمة للانقطاع فان الطعن عليه يقوم على سبب صحيح باعتبار أن البنك لا يملك توقيع عقوبة الفصل من الخدمة.
وفيما يتعلق بقضائها برفض طلب التعويض أسست المحكمة قضاءها على أنه وقد انتهت الى عدم مشروعية القرار المطعون فيه فإن الطاعن يكون مستحقا لصرف قيمة الفرق بين المرتب والمعاش من تاريخ صدور القرار الطعين حتى تاريخ تنفيذ الحكم وذلك كأثر مباشر لالغاء القرار المطعون فيه وفى ذلك جبر لكامل الضرر المادى الذى ترتب على هذا القرار ومن ثم فلا محل لطلب التعويض أما عن الضرر المعنوى فان الغاء القرار وعودة الطاعن الى عمله هو خير تعويض له عن هذا الضرر.
ومن حيث ان طعن رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة فى هذا الحكم يقوم على الآتى:
أولا: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى برفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وباختصاصها بنظره. لأن القرار المطعون فيه هو قرار انهاء خدمة للانقطاع عن العمل وليس قرارا تأديبيا بفصل المطعون ضده.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى التى صدرت على أساسه لائحة العاملين بالبنك التى تنص فى البند السابع منها على انتهاء الخدمة للانقطاع المستمر عن العمل لمدة عشرة أيام أو عشرين يوماً منفصلة.
ثالثا: أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الاستدلال ومصادرة من الدفاع على نحو معيب.
ويقوم طعن....... المنصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الثالث من رفض طلب التعويض عن القرار الطعين، على سببين:
أولا: أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه برفض طلب التعويض لأنه لم يفرق بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى وأن المعول عليه هو النوع الأول لأن المطعون ضده رئيس البنك استغل وظيفته وأساء استعمالها على النحو الذى يتحقق معه هذا الاستغلال طبقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني. واذ ثبت استغلال الوظيفة فان الطاعن يستحق تعويضا لما أصابه من ضرر من جراء ذلك الاستغلال.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما أورده فى أسبابه من أنه يكفى لجبر الضرر المعنوى اعادة الطاعن الى عمله وهذا خير تعويض له عن هذا الضرر وهذا مخالف للقانون لأن المستقر عليه أن التعويض كما يكون عن الضرر المادى يكون أيضا عن الضرر المعنوى.
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب طعن البنك فى الحكم المطعون فيه والمتعلق بمسألة الاختصاص، فان الثابت من الأوراق أن بنك القاهرة قد أصدر القرار رقم 425 لسنة 1982 فى 4/ 8/ 1982 مستنداً الى نص المادة 83/ 7 من لائحة العاملين بالبنك الصادرة طبقا لأحكام القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تنص على أن تنتهى الخدمة بأحد الأسباب الآتية:
7 - الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما منفصلة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق انهاء الخدمة انذار كتابى يوجه للعامل بعد غياب عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهرى..... وتعتبر خدمة العامل منتهية فى الحالة الأولى من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب وفى الحالة الثانية من تاريخ انقطاعه عن العمل، ومن ثم فان القرار المطعون عليه طبقا للأسباب التى قام عليها يعتبر قرار انهاء خدمة للانقطاع عن العمل ولا يعد قرارا تأديبيا بفصل المطعون ضده من الخدمة، واذ كانت المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العام ولائحة العاملين بالبنك الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 قد حددت على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين بالقطاع العام وجعلت القمة منها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد بين أنواع الجزاءات التى احتوتها انهاء الخدمة المنوه عنه بالمادة 83 من لائحة البنك فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الخوض فى البواعث والأحداث المعاصرة لاصدار القرار المطعون عليه ليستشف منها أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبى لأن هذا القرار بحكم مضمونه وملابسات اصداره وصريح عباراته والاجراءات التى صاحبت اصداره لا يستطاع معها تأويله على أنه قرار تأديبى سيما وأن البنك قد ربط قراره بواقعة تشكل سببا من أسباب انهاء الخدمة وهى واقعة تغيب المطعون ضده عن العمل، وأيا كان الرأى فى سلامة الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه وما اذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محل الصحة فى نطاق قرارات انهاء الخدمة فان ذلك من سلطة المحكمة المختصة بالتعقيب عليه موضوعا وبناء على ذلك فان المحكمة التأديبية لا تختص ولائيا بنظر الطعن بطلب الغاء القرار المشار اليه لأن مناط اختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى وينعقد الاختصاص للقضاء المدنى بوصفه صاحب الاختصاص العام بالفصل فيما يثور من المنازعات العمالية المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بالغائه وباحالة الطعن رقم 92 لسنة 9 القضائية إلى المحكمة المدنية المختصة للاختصاص فيه وذلك اعمالا لنص المادة 110 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط ولائيا بنظر الطعن رقم 92 لسنة 9 ق وباحالته الى محكمة أسيوط الابتدائية (دائرة شئون العمال) للاختصاص.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 188 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,253

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »