إنهاء خدمة العامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار لا يكفى وحده سنداً للقول بأن الإدارة قد قصدت تأديبه طالما أنه ليس ثمة ظروف وملابسات أخرى تقطع فى تحول الجهة الإدارية عن تقدير مدى صلاحية العامل إلى مجال تأديبه بإستهداف مجرد النكاية به.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1145
(123)
جلسة 18 من ابريل سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ سعد الله محمد حنتيرة، ومنصور حسن على غربى، وأبو بكر محمد رضوان، وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2295 لسنة 41 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرار إنهاء خدمة عامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار. (تأديب)
ـ إنهاء خدمة العامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار لا يكفى وحده سنداً للقول بأن الإدارة قد قصدت تأديبه طالما أنه ليس ثمة ظروف وملابسات أخرى تقطع فى تحول الجهة الإدارية عن تقدير مدى صلاحية العامل إلى مجال تأديبه بإستهداف مجرد النكاية به فإذا تصدت المحكمة التأديبية للفصل فى مشروعية هذا التقدير فإن هذا يعد خروجاً من المحكمة التأديبية عن حدود اختصاصها المقرر بالقانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 1995 أودعت الأستاذة ......... المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2295 لسنة 41 قضائية، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربيه والتعليم بجلسة 21/ 2/ 1995 فى الطعن التأديبى رقم 128 لسنة 28ق المقام من المطعون ضده الطاعن بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته لعدم الصلاحية - والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بإنهاء خدمته كسائق بالمعهد المطعون ضده اعتبارا من 19/ 10/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الطعن التأديبى شكلا لعدم سابقة التظلم واحتياطيا إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم للاختصاص.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 11/ 7/ 1995.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بنظر الطعن التأديبى وإحالته بحالته للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 10/ 1996 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 26/ 3/ 1997 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 7/ 6/ 1997.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 20/ 12/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 21/ 2/ 1995 وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 4/ 1995 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعن قد أستوفى فضلا عما تقدم بقية أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 128 لسنة 28ق بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/ 1/ 1994 طالبا الحكم بإلغاء قرار المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفزيقية الصادر به الأمر التنفيذى رقم 211 بتاريخ 20/ 11/ 1993 بإنهاء خدمته من العمل اعتبارا من 19/ 10/ 1993 لثبوت عدم صلاحيته للعمل كسائق بالمعهد ولرفضه النقل إلى وظيفة أخرى ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونعى الطاعن (المطعون ضده بالطعن الماثل) على قرار إنهاء خدمته مخالفة القانون لعدم قيامه على سبب صحيح إذ أنه على مستوى عال من الكفاءة والخلق وأن القرار قد استهدف فصله من الخدمة دون تحقيق.
وقد تحدد لنظر الطعن التأديبى جلسة 19/ 7/ 1994 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم كل من طرفيه ما رأى لزوم تقديمه من مذكرات ومستندات.
وبجلسة 21/ 2/ 1995 قضت المحكمة التأديبية بوزارة التربية والتعليم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بإنهاء خدمته من العمل كسائق بالمعهد المطعون ضده اعتبارا من 19/ 10/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن قرار إنهاء خدمة الطاعن هو فى تكييفه الصحيح فصل له من الخدمة وأن الفصل من الخدمة تختص به المحكمة التأديبية وحدها.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن موضوع الطعن يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية دون التأديبية فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يسبق بتظلم بما كان يتعين معه الحكم بافتراض اختصاص المحكمة التأديبيه بعدم قبول الطعن شكلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد عين بالمعهد الطاعن بوظيفة سائق بالدرجة الخامسة بمقتضى القرار رقم 277 بتاريخ 26/ 11/ 1992 ونص قرار التعيين على وضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ استلامه العمل فى 26/ 11/ 1992.
وبجلسة لجنة شئون العاملين بالمعهد بتاريخ 19/ 9/ 1993 قررت اللجنة عدم صلاحية المطعون ضده للعمل بالمعهد وذلك بعد استعراض تقارير كفايته عن ستة أشهر وقد عرضت لجنة شئون العاملين على المطعون ضده أن يعمل كعامل حراسة إلا أنه رفض فصدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1993 لثبوت عدم صلاحيته للعمل كسائق ورفضه النقل لوظيفة أخرى ولما نسب إليه من إهمال فى المحافظة على إحدى سيارات المعهد.
ومن حيث إن قضاء سابقا للمحكمة قد انتهى إلى أن إنهاء خدمة العامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار لا يكفى وحده سندا للقول بأن جهة الإدارة قد قصدت تأديبه طالما أنه ليس ثمة ظروف وملابسات أخرى تقطع فى تحول الجهة الإدارية عن تقدير مدى صلاحية العامل إلى مجال تأديبه باستهداف مجرد النكاية به فإذا تصدت المحكمة التأديبية للفصل فى مشروعية هذا التقدير فإن هذا يعد خروجا من المحكمة التأديبية عن حدود اختصاصها المقرر بالقانون (طعن رقم 407 لسنة 21 جلسة 28/ 6/ 1980).
ومن حيث إنه لما تقدم وكان الحكم الطعين قد تعرض لقرار إنهاء خدمة المطعون ضده لثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار بحسبانه فصلا للمطعون ضده فى غير ما يشى بأن الجهة الإدارية قد استهدفت فصله فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية.
ومن حيث إن الطعن فى قرار إنهاء خدمة العامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية حسب الدرجة الوظيفية للعامل.
ومن حيث إن الدرجة الوظيفية للمطعون ضده تدخل فى المستوى الثالث الذى تختص به المحاكم الإدارية فمن ثم يتعين إحالة الطعن التأديبى رقم 128 لسنة 28 إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بنظر الطعن رقم 128 لسنة 28 واحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص.
ساحة النقاش