القانون رقم 38 لسنة 1982 بشأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين - قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 563
(67)
جلسة 13 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، ود.حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2804 لسنة 37 القضائية
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - تأديب العاملين على السفن التجارية.
القانون رقم 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
القانون رقم 38 لسنة 1982 بشأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين - قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
المشرع مراعاة منه لخطورة ودقة الأعمال التي تكلف بها رجال البحر أو البحارة تدخل لتنظيم أوضاع هؤلاء العاملين بما يكفل انضباطهم وضمان طاعتهم لأوامر رؤسائهم وذلك بالقانون رقم 38 لسنة 1982 بشأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين - فضلاً عن - أن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد نص صراحة في المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل بالأحكام التي تضمنها بما لا يخل بالقانونين الخاصة، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن قد خولت ربان السفينة في مواجهة الأشخاص الموجودين بها السلطة التي تقتضيها ضبط نظامها وأمنها وسلامة الرحلة البحرية دون تفرقة بين السفن تبعاً لملكيتها - بالإضافة إلى ذلك - أن البين في أحكام المواد 113 إلى 116 من قانون التجارة البحرية قد نظم عقد العمل البحري باعتباره عقد من عقود القانون الخاص - ترتيباً على ما تقدم - أحكام التأديب الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام لا تسري على المخالفات التي تقع من البحارة الذين يعملون في إحدى السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية وإنما تسري عليها الأحكام الواردة بالقانون رقم 167 لسنة 1960 المشار إليه إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الخاص يقيد العام - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بالتوكيل الرسمي العام رقم 203 لسنة 1987 توثيق محرم بك - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2804 لسنة 37 ق ضد السيد/... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 6/ 4/ 1991 في الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 33 ق المقام من المطعون ضده والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1040 لسنة 1990 المتضمن فصل الطاعن من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 33 ق تأديبية الإسكندرية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده طبقاً للقانون.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبمجازاته المطعون ضده بالعقوبة المناسبة أو بإعادة الأمر إلى الجهة الطاعنة لمجازاته بالجزاء الذي تقدره.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الشركة الطاعنة مذكرة أحالت فيها إلى ما سبق أن ورد بدفاعها أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية خلال تداول الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه أمام تلك المحكمة وما ورد بتقرير الطعن وتقرير هيئة مفوضي الدولة - وبجلسة 18/ 1/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 4/ 1995 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 33 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1040 لسنة 1990 فيما تضمنه من فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بوظيفة الضابط الأول للسفينة رأس التين التابعة للشركة المصرية للملاحة البحرية أثناء الرحلة رقم 38 الإسكندرية - بلجيكا حيث تم شحن رسالة مسلى بالعنابر الشكلية للسفينة حيث نسب إليه عدم الحفاظ عليها باعتباره من أرباب العهد حيث تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في الجناية رقم 587 لسنة 1986 جنايات الميناء والتي انتهت فيها النيابة العامة إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبناء على ذلك أحيل الأمر إلى النيابة الإدارية التي انتهت إلى حالة الأوراق للجهة الإدارية حيث أصدرت الشركة القرار المطعون فيه متضمناً فصله تأديبياً وقد نعى الطاعن على هذا القرار بعيب مخالفة القانون واغتصاب سلطة المحكمة التأديبية.
وبجلسة 6/ 4/ 1991 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بفصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة التأديبية قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بعد موافقة مجلس إدارتها وذلك بالمخالفة لحكم المادة (85) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التي أناطت بالمحكمة التأديبية وحدها اختصاص توقيع جزاء الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه صادر من غير مختص بإصداره ويصحبه عيب غصب سلطة المحكمة التأديبية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى:
1 - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين على السفن التجارية استناداً إلى أن المشرع قد نظم لهؤلاء العاملين قواعد خاصة تنظم تأديبهم طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1957 ومن ثم فقد نصت المادة (46) من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على عدم سريان أحكامه على العاملين التي تنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ثم صدر بعد ذلك القانون 167 لسنة 1960 بشأن النظام والتأديب على السفن الخاصة.
2 - إن القرار المطعون عليه وقد بني على ما ثبت في التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة المنسوبة وبالتالي فإن للشركة إعمالاً لأحكام لائحة الجزاءات السارية إصدار القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات التأديبية للعاملين على السفن التجارية - فإنه لما كان المشرع مراعاة منه لخطورة ودقة الأعمال التي تكلف بها رجال البحر أو التجارة - قد تدخل لتنظيم أو ضاع هؤلاء العاملين بما يكفل انضباطهم وضمان طاعتهم لأوامر رؤسائهم كما حرص على ضمان تأهيل المسئولية عنها تأهيلاً فنياً كافياً وذلك بالقانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ليكون مفصلاً للشهادات البحرية اللازمة لحسن إدارة السفينة والسيطرة على آلاتها وصيانتها كما وأن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد نص صراحة في المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل بالأحكام التي تضمنها بما لا يخل بالقوانين الخاصة ومن ثم فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن قد خولت ربان السفينة في مواجهة الأشخاص الموجودين بها السلطة التي يقتضيها ضبط نظامها وأمنها وسلامة الرحلة البحرية مستعيناً في ذلك بالقوة اللازمة عند الاقتضاء وذلك دون ما تفرقه بين السفن تبعاً لملكيتها أو تطبيقه العلاقة القانونية التي يكون البحار مرتبطاً بها قبل تعلق عمله بخدمة السفينة هذا فضلاً عن البين في أحكام المواد 113 إلى 136 من قانون التجارة البحرية قد نظم عقد العمل البحري باعتباره من عقود القانون الخاص ومن ثم فإن أحكام التأديب الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام لا تسري على المخالفات التي تقع من البحارة الذين يعملون في إحدى السفن التي تحمل جنسية مصر العربية وإنما تسري عليها الأحكام الواردة بالقانون رقم 167 لسنة 1960 المشار إليه إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الخاص يقيد العام وترتيباً على ما تقدم فإن المنازعات التأديبية المتعلقة بالعاملين على السفن التجارية التي تحمل علم جمهورية مصر العربية - بغض النظر عن الجهة مالكة السفينة - تخرج عن ولاية المحاكم التأديبية وتدخل في ولاية القضاء العادة (بهذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/ 1/ 1995 الدعوى رقم 4 لسنة 4 قضائية تنازع).
ومن حيث إنه لما سبق وكان المطعون ضده باعتباره من العاملين على إحدى السفن التجارية قد نسبت إليه إحدى المخالفات التأديبية أثناء عمله على السفينة التي يعمل عليها فإن القانون الواجب التطبيق على المنازعة التأديبية المتعلقة بتلك المخالفة تخضع للقانون 167 لسنة 1960 سالف الإشارة دون القانون رقم 48 لسنة 1978 وتكون الجهة القضائية المختصة بنظر تلك المنازعة هي جهة القضاء العادي دون المحاكم التأديبية بما كان يتعين على الحكم المطعون عليه أن يقضي بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الطعن على القرار الصادر بفصل المطعون ضده وإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة وذلك إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء بما تقضي معه المحكمة بإلغاء هذا الحكم والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص.
ساحة النقاش