موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط اعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 534

(81)
جلسة 7 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

الطعن رقم 1656 لسنة 33 القضائية

اختصاص - المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها - ما يتعلق بتأديب العاملين بشركات الاستثمار - المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته.
يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط اعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين ببنك التعمير والإسكان فهو منشأة استثمارية - لا وجه للقول بأن القطاع العام يساهم في رأس مال هذا البنك بأكثر من 51% - لا وجه لأن القاعدة التي قررها المشرع من أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه جهة الإدارة أحالت الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك: أن إعمال هذه القاعدة يتطلب أن تكون المحكمة التأديبية مختصة قانوناً بما سوف يحال إليها - تطبيق [(
1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 5 من أبريل سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد الأستاذ مدير عام النيابة الإدارية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1656 سنة 33 ق. عليا ضد السيد/ ...... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا في الدعوى رقم 179 سنة 28 ق بجلسة 4/ 2/ 1987 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب التي أوردها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وبتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وهذه المحكمة نظرت الطعن على ما هو موضح بمحاضر جلساتها حيث أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 1989 ومنها إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 15/ 5/ 1986 تقرير الاتهام في الدعوى التأديبية رقم 179 لسنة 28 ق ضد..... لأنه خلال شهر يوليو سنة 1985 ببنك التعمير والإسكان، خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام بأن ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب في مكان العمل إذ دأب على مغازلة المهندسة/ .... بالأقوال والأفعال الموضحة بالأوراق بما من شأنه أن خدش حياءها والإساءة إلى سمعتها والمساس بشرفها وكرامتها على النحو الموضح بالأوراق. وبناء عليه يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 62 من لائحة جزاءات بنك التعمير والإسكان وبالمادتين 78، 80 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978. وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمواد المذكورة وبالمواد 82، 84 من نظام العاملين بالقطاع العام و14 من القانون 117 سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 سنة 1981، (1) من القانون رقم 19 سنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات المعدل بالقانون رقم 172 سنة 1981، 15، 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972.
وبجلسة 4/ 2/ 1987 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأسست قضاءها على أنه بالتطبيق للمادة 15/ أ من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 فإنه يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الدعاوى المقامة ضد العاملين بالشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% حال فحص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بهذه الشركات وأنه يبين من الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 147/ 79 بالترخيص في تأسيس بنك التعمير والإسكان أنه شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي الصادر بالقانون رقم 43 سنة 74 وأن نسبة مساهمة الحكومة فيه تجاوز 25% من رأسماله، مما يجعل النيابة الإدارية مختصة بالتحقيق مع العاملين فيه في الوقت الذي لا تختص فيه المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضدهم بالتطبيق لنص المادة المشار إليها وأنه لا توجد محكمة أخرى تختص بنظر تلك الدعوى ومن ثم ينتفي تطبيق نص المادة (110) مرافعات.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب تخلص في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى المقامة أمامها ضد المطعون ضده، في حين أنها تختص بها. ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 19 سنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 172 سنة 1981 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها العامل في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 12، 14، 17 من القانون رقم 117 سنة 1958 المشار إليه على العاملين في شركات القطاع العام أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. وقد تضمنت المادتان 12، 14 من القانون 117 سنة 1958 النص على تصرف النيابة الإدارية في التحقيق بأن تحيل أوراق ذلك التحقيق إلى المحكمة التأديبية المختصة، ومن هذا يبين أن المشرع في تعديله لنص المادة الأولى من القانون رقم 19 سنة 1959 لم يفرق بين سلطتي التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وإنما أضاف حالة من الحالات التي تدخل في اختصاص كل منهما والواردة بالبند (3) بأن بسط أحكام النظام التأديبي على العاملين المشار إليهم وبين جميع مقوماته من حيث إجراء التحقيق وكيفية التصرف فيه والسلطات المختصة بتوقيع الجزاء هذا إلى أن القانون رقم 172 سنة 1981 فيما تضمنه من تعديلات في بعض أحكام القانون رقم 19 سنة 1959 صدر في تاريخ لاحق هو 4/ 11/ 1981 لقانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 فمن ثم يكون هو الواجب التطبيق باعتباره قد تضمن تعديلاً ضمنياً لحكم المادة (15) من القانون الأخير. وعلى ذلك كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تتصدى للواقعة موضوع الاتهام. كما أشار تقرير الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب إذ غفل عن الرد على ما ورد بتقرير الاتهام من إسناد قانوني مستمد من لائحة جزاءات بنك التعمير والإسكان والقانون رقم 172 سنة 1981 رغم أنه أقر أن البنك الذي كان يعمل به المطعون ضده تسري بشأنه الإضافة التي قررها القانون رقم 172 سنة 1981 وأن الحكومة تساهم في أكثر من 25% من رأسماله إلا أنه لم يرتب الأثر القانوني الذي رتبه المشرع.
وأضافت هيئة قضايا الدولة إلى ذلك في مذكراتها عند نظر الطعن أن الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% لا تختلف عن تلك التي تضمن لها حد أدنى من الأرباح وأن هذه الأخيرة يتسع مفهومها لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% وأن الشركتين نوع واحد، كما أن عدم النص في القانون رقم 47 سنة 1972 على اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال ليس معناه استبعادها من الاختصاص وإنما معنى ذلك عدم الحاجة إلى إقرار نص خاص لتلك الطائفة من الشركات باعتبار أنها لا تعدوا أن تكون نوعاً من الشركات التي تضمن لها الدولة حداً من الأرباح، قد وردت من المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن موضوعاً أو بعدم قبول الدعوى التأديبية واحتياطياً بإعادة القضية إلى المحكمة التأديبية لنظر الموضوع.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 نص في المادة 10 على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التي عددتها ومنها (بند ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. وهي ما نصت عليه المادة (15) من أنه تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين من (أولاً) العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح وعبارة ما يتبعها أي المؤسسات العامة، ومن وحدات تنصرف على ما نص عليه في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر به القانون رقم 60 لسنة 1971 المعمول به أن ذاك إلى الوحدات الاقتصادية التي تعتبر تابعة في حكم هذا القانون، وهي شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت التي تتبع المؤسسات العامة.... (م4) وتعتبر شركة قطاع عام كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة، وكل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزء من رأسمالها وذلك إذ صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام. وجميع هذه الشركات يتخذ شكل الشركة المساهمة (م28). وهذا القانون قد ألغي بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته. والذي نصت المادة 18 منه على أن تعتبر شركة قطاع عام، كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام - وكل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءاً من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام حصة في رأس المال ولا يترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وبأحكام الأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند العمل بهذا القانون. وبذلك تغير مناط اعتبار الشركة التي يسهم فيها شخص عام مع غيرة أياً كانت نسبة حصته في رأسمالها إلى تضمنه القانون رقم 60 لسنة 1971 وهو صدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك، فأصبح طبقاً للقانون الذي حل محله، أسهام الشخص العام أو امتلاكه جزءاً من رأسمالها، بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها ويدخل في هذه النسبة ما تسهم به شركات وبنوك القطاع العام. ومتى تحقق هذا المناط اعتبرت الشركة بحكم القانون شركة قطاع عام. وعلى أن يستثنى منها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 18 سالفة الذكر ما كان من الشركات قائماً قبل القانون طبقاً لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي المشار إليه. وتعتبر الشركة تبعاً وحدة من الوحدات التي عنتها المادة 15 من قانون مجلس الدولة، إذ هي لزوماً تعتبر تابعة للجهات الأخيرة المبينة بهما، والتي حلت محلها هيئات القطاع العام. ومن ثم تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من العاملين فيها، إلى جانب ما تختص به أيضاً مما يقع من العاملين في الشركات، التي تضمن لها تلك الجهات حد أدنى من الأرباح، وسائر ما عددته المادة من الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، حسبما ورد بنصها. وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين فيها بحكم كونهم من العاملين في شركات القطاع العام عملاً بما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانونها على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 1981 من أن تسري أحكام المواد من 3 إلى 12 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على (1)..... (2)...... (3) العاملين في شركات القطاع العام. إلى جانب ما عقبت به من إضافة العاملين في الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من أرباحها. وهو ما يبين منه أن اختصاص النيابة الإدارية يزيد طبقاً لهذا النص على ما ورد في المادة (15) من قانون مجلس الدولة من اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين في شركات القطاع العام والشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من أرباحها، حيث تختص النيابة فضلا على ذلك بالتحقيق والتصرف طبقاً للمواد المشار إليها، فيما يقع من العاملين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أيضاً وهو نقض أو اختلاف بين التشريع، إذ الأصل أن التصرف في التحقيق من قبل النيابة الإدارية يكون طبقاً للمادة 14 من قانونها التي تسري على هؤلاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدلة بالقانون الأخير رقم 172 لسنة 1981 بأنه إذا رأت النيابة أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة التي يتبعها العامل أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة وهو ما لا يتجه إلى العاملين في غير شركات القطاع العام أو التي تضمن الحكومة أو الهيئات العامة لها حد أدنى من الأرباح طبقاً لما تقدم بيانه من نص المادة 15 من قانون مجلس الدولة. فلا تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات التي تسهم فيها هذه الجهات بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، رغم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم والتصرف على مقتضي المادة (14) تلك. ولا يصح تعديه أثر ذلك إلى اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية ضدهم، قياساً أو اقتضاء إذا الاختصاص لا يتقرر إلا بنص صريح لا شبهة في معناه، وما ورد في القانون رقم 172 لسنة 1981 مما سلف بيانه يحمل على العاملين في شركات القطاع العام. وفي الشركات التي تضمن لها الجهات المذكورة حداً أدنى من أرباحها، ويقف عما عداهم ممن لم ينص قانون مجلس الدولة على نظر الدعاوى التأديبية في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع منهم وسبيل ذلك تعديل النصوص. أما المحاكم فتطبقها على ما هي عليه وعلي مقتضي التفسير الصحيح لها وإن كان ذلك مما لا يحقق مما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية له.
ومن حيث إنه لما كان ذلك. وكان يبين في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 147 لسنة 1979 بالترخيص في تأسيس بنك التعمير والإسكان (شركة مساهمة) برأسمال قدره 18.000.000 جنيه مصري (ثمانية عشر مليون) مودعه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي فيما بين وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة (هيئة تنمية المدن الجديدة) المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وآخرين، مصريين أنها منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي المعدل طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1977 وأنه طبقاً لعقد تأسيسها المرفق خاضعة لذاك النظام، فإنه وإن كانت نسبة مساهمة الوزارة المذكورة وشركات بنوك القطاع العام في رأسمالها تبلغ أكثر من 51% إذ تملك الأولى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري ويسهم البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة كل بما قيمته الاسمية مليون وربع مليون جنيه وكل من البنك العقاري وبنك الإسكندرية بما قيمته مليون جنيه، كما تسهم كل شركة من شركات التأمين (إعادة التأمين، مصر للتأمين، والشرق للتأمين، والأهلية للتأمين بما قدمته مليون جنيه) كما تسهم هيئة الأوقاف بما قيمته مليوني جنيه، ومجموع ذلك أربعة عشر وثلاثة أرباع مليون جنيه ويسهم الصرف العربي الاتحادي وشركة مصر للتعمير والبنك العقاري العربي بباقي القيمة مما مؤداه بحسب الأصل المقرر بالقانون رقم 93 لسنة 1983 المشار إليه اعتبارها شركة قطاع عام إلا أنها تعتبر كذلك عملاً بالاستثناء المقرر في المادة 18/ فقرة أخيرة سالفة الذكر، لكونها منشأة قبله طبقاً لأحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي وهو ينص أيضاً على أنه تعتبر الشركات المنتفعة بأحكامه من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوظيفية المساهمة فيها ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام والعاملين فيه. وهي إلى ذلك مما لا تضمن لها الحكومة أو إحدى الهيئات العامة حداً أدنى من الأرباح ولا هي على ما يبين في الحكم وتقرير الطعن وسائر الأوراق مما تتبع أحداها. ومن أجل ذلك فلا تختص في ظل النصوص القائمة سالفة الذكر، المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين فيها.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده أمامها برقم 179 لسنة 28 ق، ولا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله لصحة النتيجة التي انتهي إليها ومن ثم يكون الطعن عليه في غير محله فيتعين لذلك رفضه مع إعفاء الطاعن من المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وأغفلت الطاعن من المصروفات.


[(1)] سارت المحكمة على ذات المبدأ في الطعن رقم 3732 لسنة 31 ق بجلسة 14/ 2/ 1989.
الحكم المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص دون الإحالة فلم يكن هناك وجه لإعمال نص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لعدم وجود محكمة مختصة بنظر المنازعة الماثلة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,764

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »