موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاصها » عن » يخرج » العامل بعقد عمل مؤقت بشركة القطاع العام » القطاع » بشركة » مؤقت » عمل » بعقد

المادة (11) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لمجلس إدارة الشركة وضع نظام لتوظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 2117

(219)
جلسة 11 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2990 لسنة 37 القضائية

المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها. العامل بعقد مؤقت بشركة قطاع عام.
المادة (11) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لمجلس إدارة الشركة وضع نظام لتوظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة - يخضع العامل في هذه الحالة لقانون العمل ولا يعتبر عاملاً دائماً مهما طالت مدة عمله طالما أنه لم يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للشركة وجداول توصيف الوظائف بها - مؤدى ذلك: عدم خضوع العامل بعقد مؤقت لنصوص التأديب الواردة في المواد 82 وما بعدها من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أثر ذلك: عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العامل الذي يعمل بشركة قطاع عام بعقد مؤقت - لا تختص كذلك بالطعون التي يقيمها ضد القرارات التأديبية الصادرة في شأنه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 18/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 527/ أ لسنة 1989
توثيق قصر النيل سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2995 لسنة 37 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بجلسة 28/ 4/ 1991 في الطعن التأديبي رقم 48 لسنة 24ق القاضي أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن و باختصاصها بنظره. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدفوع المبداة من الشركة الطاعنة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن رقم 48 لسنة 24ق وبإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية بالجيزة الدائرة العمالية للاختصاص.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 18/ 1/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 4/ 1995.
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 4/ 4/ 1995 حيث حضر المطعون ضده وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 11/ 7/ 1995 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 48 لسنة 24 ق ضد الشركة الطاعنة بأن أودع بتاريخ 5/ 2/ 1990 قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان عريضة طعنه طالباً الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع خصم شهر وتحميله 50% من تكاليف إصلاح السيارة قيادته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المطعون ضده شرحاً لطعنه المشار إليه أنه التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها منذ أكثر من عشر سنوات كسائق وظل يعمل بها على خير وجه وأثناء عمله على السيارة رقم 112166 نقل القاهرة في يوم 13/ 8/ 1987 تعرضت السيارة للغرز في المحاجر ولم يتمكن من إخراجها بواسطة جهاز فتيس الغرز، ونظراً لأن السيارة كان بها كسر سابق في فارغة الفتيس فقد حدث لها كسر وقد أجرت الشركة المطعون ضدها تحقيقاً لم يسفر عن نسبة أي خطأ إلى الطاعن وبالرغم من ذلك فقد أصدرت الشركة قرارها المطعون فيه متضمناً مجازاته بخصم خمسة عشرة أيام من أجره، وحرمانه من الحافز الشهري لمدة ثلاثة شهور وتحمليه بقيمة تكاليف إصلاح السيارة المقدرة بمبلغ 928.500 جنيهاً، وقد تظلم من هذا القرار وقامت الشركة بتعديل القرار ليكون بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، وخصم حافز شهر واحد وتحميله 50% من قيمة تكاليف إصلاح السيارة.
وأختتم المطعون ضده عريضة طعنه التأديبي المشار إليه إلى طلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الطعن التأديبي المشار إليه، وبجلسة 28/ 4/ 1991 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى أولا:ً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وباختصاصها بنظره. ثانيا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أنه بالنسبة للدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن باعتبار أن الطاعن يرتبط بالشركة بعلاقة تعاقدية قالت المحكمة التأديبية أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على اختصاص المحاكم التأديبية بالطعون التي تقام من العاملين الشاغلين لوظائف دائمة ولو كان بصفة مؤقتة واختصاصها بالفصل في الطعن على القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين ومن ثم يكون من المتعين الحكم برفض الدفع المشار إليه.
وبالنسبة لموضوع الطعن التأديبي قالت المحكمة التأديبية أنه بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى الطاعن والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن بوصفه سائق بالشركة وحال قيادته للسيارة رقم 112166 نقل القاهرة يوم 13/ 8/ 1987 بمنطقة المحاجر بطريق مصر السويس وهي محملة بكمية من 30 متر زلط لم يتمكن من إخراج السيارة من الطريق الذي غرزت به الأمر الذي أدى إلى إحداث تلفيات بها ولما كان البين من مطالعة الأوراق وأقوال الطاعن ولأقوال المهندس/......... رئيس قسم الصيانة أنه ليس هناك ثمة خطأ أو عمد من جانب الطاعن أدى إلى هذه التلفيات ولا ينسب إليه خطأ يرقى إلى مساءلته تأديبياً أو تحميله بقيمة هذه التلفيات وعلى ذلك يكون القرار الصادر بمجازاته تأديبياً وتحمليه بقيمة التلفيات وحرمانه من حافز شهري كأثر للخصم قد صدر دون سبب يبرره واجب الإلغاء.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التي تخلص في الآتي:
أولاً: أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده لأن علاقته بالشركة الطاعنة علاقة يحكمها عقد عمل محدد المدة طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وعلى ذلك لا تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر طعنه على القرار التأديبي الصادر في شأنه الذي يطعن عليه.
ثانياً:أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه بمعرفة لجنة التظلمات المشكلة بالشركة طبقاً لأحكام المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي نصت على أن قرارات لجنة التظلمات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن.
ثالثاً: أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده الصادر فيه الحكم المطعون فيه لعدم تقديمه في الميعاد ذلك لأن المفروض أن يقدم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المطعون ضده بالقرار المطعون فيه الحاصل في 10/ 12/ 1989 وإذ أقام المطعون ضده طعنه في 5/ 2/ 1990 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
رابعاً: إن الخطأ سبب القرار الذي يطعن عليه المطعون ضده ثابت في حقه من واقع أقوال المهندس رئيس قسم الصيانة الذي قرر أن المطعون ضده يسأل عن محاولاته المتكررة لإخراج السيارة من الغرز بواسطة آلاتها وأنه كان يتعين عليه ترك السيارة والإبلاغ عنها وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المبرر له حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه (يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من النص المتقدم أن المشرع أعطى لمجلس إدارة الشركة وضع نظام لتوظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن ثم فإن العامل الذي يقوم بعمل مؤقت يخضع للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة ولقانون العميل ولا يعتبر عاملاً دائماً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقده طالما أنه لم يشغل وظيفة دائمة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي وجداول توظيف وظائفها وعلى ذلك فإن العامل بعقد عمل مؤقت يخرج من نطاق العاملين الذين تحكم قواعد تأديبهم المواد 82 وما بعدها من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي من بينها المادة 84 من هذا القانون التي حددت السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين وحدود هذه السلطات والجهات التي يتظلم إليها من هذه الجزاءات وتبعاً لذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العامل الذي يعمل بشركة من شركات القطاع العام بعقد عمل مؤقت كما أنها لا تختص بنظر الطعون التي يقيمها هذا العامل طعناً على القرارات التأديبية الصادرة في شأنه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بالشركة الطاعنة بموجب عقد عمل مؤقت محدد المدة ومن ثم فإن المحكمة التأديبية لا تكون مختصة بنظر طعنه التأديبي الصادر فيه الحكم المطعون فيه مما يوجب الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبي الصادر فيه الحكم المطعون فيه وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص.

 

 

======================================================================

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,414

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »