موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985 ) - صـ 258

(46)
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 79 لسنة 29 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها.
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية - تطبيق [(
1)].


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 1982 أودع الأستاذ يسري حسين محمود المحامي الوكيل عن السيد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 79 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 في الدعوى رقم 110 لسنة 24 القضائية المقامة من السيد...... ضد السيد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية والذي قضى بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على الحكم من آثار.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18 من إبريل سنة 1984 وبجلسة 6 من يونيو سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 2 من أكتوبر سنة 1984 وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أن السيد/ ..... أقام الدعوى رقم 110 لسنة 24 القضائية ضد السيد/ الممثل القانوني لشركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 17 من فبراير سنة 1982 وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالشركة المذكورة اعتباراً من سنة 1979 وبتاريخ 13 من أغسطس سنة 1981 اتهم بسرقة كمية من السلك النحاسي وجدت ملقاة خارج مبنى الشركة حرر عنها المحضر رقم 3965 لسنة 1981 جنح المنتزه وأخلى سبيله بضمان وظيفته في 16 من أغسطس سنة 1981، وأضاف المدعي أنه عندما توجه لاستلام عمله بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1981 أخبره المسئولون بالشركة بأنه أوقف عن العمل وعلم بتاريخ 10 من فبراير سنة 1982 عندما توجه لاستلام بعض مستحقاته المالية من الشركة بأنه قد فصل من الخدمة اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981، ونعى المدعي على القرار سالف الذكر مخالفته للقانون لعدم صحة الاتهام المسند إليه - وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الشركة المدعى عليها منحت آجالاً كافية لتقديم المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى وعلى وجه الخصوص القرار المطعون عليه والتحقيقات التي استخلصت منها الشركة الذنب الموجب لمساءلة المدعي إلا أنها أحجمت تماماً عن تقديم أية مستندات رغم تغريمها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الدعوى قائمة على أسباب صحيحة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون واستطردت المحكمة قائلة وفضلاً عن ذلك فإن الشركة لم تدحض ما ذهب إليه المدعي من أن القرار - مثار المنازعة - والصادر بفصله من الخدمة هو قرار تأديبي مما ينعقد الاختصاص بإصداره للمحكمة التأديبية طبقاً لنص المادة 84/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام وذلك بعد استيفاء الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون عليه - وقد صدر من الشركة - قد صدر ممن لا يملك إصداره وبهذه المثابة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الشركة كما جاء مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومشوباً بالبطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم ذلك أنه بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1981 تم ضبط المطعون ضده بمعرفة مباحث الشركة متلبساً بسرقة كمية من سلك النحاس مملوكة للشركة تحرر ضده عنها المحضر رقم 3965 لسنة 1981 جنح المنتزه وقامت الشركة على أثر ذلك بوقفه عن العمل احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة شهر اعتباراً من 17 من أغسطس سنة 1981 مع صرف نصف أجره عن مدة الوقف إلا أنه بانتهاء مدة الوقف تخلف المطعون ضده عن الحضور إلى العمل اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 فقامت الشركة بإنذاره بكتاب موصى عليه بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1981 إلا أنه استمر في الانقطاع عن العمل الأمر الذي حدا بالشركة إلى إنهاء خدمته، وعملاً بنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام والتي تنص على اعتبار خدمة العامل منتهية إذا انقطع أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولم يقدم عذراً مقبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية ومن ذلك يبين أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن نتيجة لصدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة وإنما كان سببه انقطاعه عن العمل الذي اعتبرته الشركة قرينة على الاستقالة.
وقد قدمت الشركة حافظة مستندات طويت على القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده لغيابه المتصل أكثر من خمسة عشر يوماً دون إذن أو سبب مشروع خلال عام 1981 - وصورة الإنذار الكتابي المرسل بطريق البريد المسجل تحت رقم 9585 إلى المطعون ضده وصورة ضوئية من الكتاب المرسل من الشركة إلى هيئة البريد بالإسكندرية للاستعلام عن وصول الإنذار الكتابي المرسل إلى المطعون ضده رقم 9585 في 27 من سبتمبر سنة 1981 والكتاب الوارد من هيئة البريد بالإسكندرية والذي يفيد تسلم المطعون ضده الإنذار المشار إليه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1981 وصورة ضوئية لإقرارين صادرين عن المطعون ضده تضمناً أن محل إقامته هو "14 شارع كرموز بالإسكندرية".
ومن حيث إن مناط اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي ولما كان قرار إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لحكم المادة 10 من القانون المذكور لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي فإنه بهذه المثابة يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16 من فبراير سنة 1980 في القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية (تنازع)، وحكمها الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1981 في القضية رقم 19 لسنة 1 قضائية (تنازع).
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد تعجلت في إصدار حكمها قبل أن تقدم الشركة المدعى عليها المستندات الخاصة بالدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1981 قراراً بإنهاء خدمة المدعي الذي يعمل بوظيفة ساعي بإدارة الخدمات اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 بسبب تغيبه بدون إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة بالتطبيق لحكم المادة 100/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وذلك بعد أن وجهت إليه إنذاراً في 27 من سبتمبر سنة 1981 سجلت عليه انقطاعه عن العمل ونبهت عليه بأنها سوف تتخذ ضده إجراءات إنهاء الخدمة إذا وصلت أيام تغيبه بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً أو ثمانية أيام أخرى من تاريخ الإنذار.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر استناداً إلى غياب المدعي عن العمل اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 وليس بسبب اتهامه بسرقة كمية من السلك النحاسي حسبما يذكر المدعي في صحيفة دعواه وسايرته في ذلك المحكمة التأديبية. وينص البند (1) من المادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية تعتبر من أسباب إنهاء الخدمة على أن يسبق ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام وذلك ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري ومن ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده وللأسباب التي قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة ولا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعي من الخدمة إذ أن المادة (82) من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام وجعلت على القمة منها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من أنواعها التي احتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند (1) من المادة (100) المشار إليه.
ومن حيث إنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه وما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محمل الصحة في نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة بالتعقيب عليه موضوعاً، وابتناء على ذلك فإن المحكمة لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط اختصاصها على ما سلف البيان هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى دائرة شئون العمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى دائرة شئون العمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها.


 

[(1)] يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية (تنازع) الصادر بجلسة 16 من فبراير سنة 1980 وحكمها في القضية رقم 19 لسنة 1 قضائية (تنازع) الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1981.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,271

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »